العنوان
قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الاول: يهدف السجل التجاري الى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ، ووضعها على ذمة العموم.
الفصل 2: يمسك بكل محكمة ابتدائية سجل تجاري محلي ، يسجل فيه بمقتضى تصريح ما يلي :
1 - الذوات الطبيعية التي لها صفة التاجر على معنى المجلة التجارية ، وكذلك الذوات الطبيعية التي تباشر نشاطا تحت اسم شركة فعلية وتتوفر فيها صفة التاجر ، والاجانب المباشرون لنشاط تجاري بالجمهورية التونسية .
2 - الشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية .
الشركات التجارية الاجنبية والنيابات التي تستغل فرعا او وكالة بالجمهورية التونسية ، وكذلك الشركات غير المقيمة.
4 - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية .
5 - الذوات المعنوية الاخرى التي تنص قوانين اوتراتيب خاصة بها على وجوب تسجيلها .
ويجب ان يتضمن السجل علاوة على البيانات الاصلية ، كل التغييرات اللاحقة وكذلك التشطيبات ، وكل العقود والوثائق الواجب ايداعها على حسب مقتضيات هذا القانون .
ويتم تجميع المعلومات المدرجة بكل سجل تجاري محلي في مركزية اعلامية تكون ملحقة بمصالح وزارة العدل .
الفصل 3: يكتســي التسجيل بالسجل التجاري صبغة شخصية ، ولا يجوز التسجيل اكثر من مرة في سجل واحد .
مع مراعاة احكام الفصل 25 من هذا القانون ، لايقبل الترسيم بالسجل التجاري اذا لم تتوفر في الطالب الشروط اللازمة لممارسة النشاط الخاص به حسب التراتيب التي تنظمه كما لا يقبل ترسيم الذوات المعنوية بالسجل اذا لم تكتمل شروط تكوينها حسب القوانين والتراتيب المعمول بها والخاصة بكل نوع منها .
الفصل 4: يشتمل السجل على ما يلي :
1 - حافظة بالحروف الابجدية لكل الاشخاص المسجلين .
2 - ملف فردي يتكون من مطلب التسجيل ، يتمم عند الاقتضاء بالتقييدات اللاحقة .
3 - ملف ملحق بالنسبة للذوات المعنوية ، توضع به كل العقود والوثائق الواجب ايداعها بالسجل التجاري حسب مقتضيات هذا القانون ، والقوانين والتراتيب التي تنظمها .
الفصل 5: تكلف كتابة المحكمة ، تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية او قاض يعينه الرئيس للغرض ، بمسك السجل التجاري .
ويمكن ان يعهد بمسك هذا السجل ، الى مؤسسة عمومية او خاصة ، بدلا عن كتابة المحكمة ، وذلك طبقا لكراس شروط يصادق عليه بأمر . على ان تبقى الرقابة على السجل في هاته الصورة من مشمولات رئيس المحكمة او من يكلفه من القضاة للغرض .
الفصل 6: يمسك بالمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية سجل تجاري مركزي ، يجمع المعلومات التي تقيد بالسجل المحلي ، ويتلقى للغرض ، مضمونا من تلك التقييدات ، ونظيرا من العقود والوثائق المودعة حسب آجال وشروط ، تحدد بقرار مشترك من الوزراء الملكفـــين بالعــدل والتجارة والصناعة .
الفصل 7: يعهد بالسهر على حسن سير السجل التجاري ، وتنسيق تطبيق مختلف النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة به ، الى لجنة تسمى لجنة السجل التجاري ، التي تقدم مقترحاتها ، وتنظر في المسائل التي تعرض عليها من الاطراف المعنية بالسجل ، وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق تسييرها بأمر .
الباب الثاني : التصاريح المحمولة على الخاضع للتسجيل
الفصل 8: على كل ذات طبيعية لها صفة التاجر على معنى المجلة التجارية ، ان تقدم مطلبا للتسجيل الى كتابة المحكمة الابتدائية التي تستغل نشاطها التجاري بدائرتها ، خلال مدة شهر على اقصى تقدير من بداية النشاط التجاري الذي تتعاطاه ، والتي يوجد بها :
1 - مقر المؤسسة اذا كان مستقلا عن محل التجارة الاصلي .
2 - محل التجارة الاصلي .
3 - مقر الاقامة عند عدم وجود محل تجارة.
بالنسبة للشركاء في شركة المفاوضة ، فان مقرها يعتبر مقرهم .
الفصل 9: يتضمن مطلب التسجيل :
أ-بالنسبة لشخص التاجر:
1 - اسم التاجر ، ولقبه ، والاسم الذي يتعاطى به التجارة ، وعند الاقتضاء كنيته اوالاسم الذي استعاره .
2 - تاريخ ومكان الولادة ، والجنسية ، وبالنسبة للاجانب ، شهادة تثبت الاقامة بالبلاد التونسية ، وشهادة ترخيص لتعاطي التجارة .
3 - عدد بطاقة التعريف الوطنية ، وتاريخ تسليمها او ما يقوم مقامها بالنسبة للاجانب .
4 - الحالة الزوجية ، ونظام الزواج عند الاقتضاء .
5 - المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الاخرى ان وجدت .
6 - الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة ، والمقر والجنسية للقرين الذي ينوي المشاركة الفعلية في النشاط التجاري مع الشخص المصرح ، وعدد وتاريخ بطاقة تعريفه الوطنية ، او ما يقوم مقامها بالنسبة للاجانب .
ب - بالنسبة للمحل
1 - عنوان المحل
2 - موضوع الانشطة التجارية الممارسة
3 - عنوان التجارية المتعاطاة بالمحل المذكور
4 - تاريخ بداية الاستغلال
5 - بيانات فيما اذا كان الامر يتعلق باحداث اصل تجاري ، او باقتناء اصل تجاري ، او بتغيير النظام القانوني الذي كان يشتغل عليه الاصل ، وبالنسبة لهاتين الصورتين الاخيرتين ، يجب بيان اسم ولقب المستغل السابق ، وعدد تسجيله بالس
الفصل 10: على كل ذات تتمتع بالشخصية المعنوية خاضعة لوجوب التسجيل ، ان تطلب تسجيلها لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقرها الاجتماعي .
ويتم تسجيل الشركات ، بمجرد اكتمال اجراءات تأسيسها ، مع مراعاة الاحكام الواردة بالعنوان الثالث من الكتاب الاول من المجلة التجارية بالنسبة للشركات التجارية ، وخاصة منها اجراءات الاشهار .
اما بالنسبة لبقية الذوات المعنوية ، فانه يتحتم تقديم طلب تسجيلها خلال الشهر الموالي لفتح مقرها الاجتماعي ، او المحل المعد لنشاطها .
الفصل 11: يحتوي مطلب تسجيل الشركات :
أ - بالنسبة للشخص على:
1 - اسم الشركة الجماعي ، واسمها التجاري ان كان لها اسم .
2 - نوع الشركة ، او النظام القانونـــي الــذي تخضع له .
3 - مبلغ رأس مال الشركة ، ومبلغ الحصص النقدية ، ووصف اجمالي للحصص العينية ، مع ذكر قيمتها المقدرة . واذا كانت الشركة ذات رأس مال متغير ، فبيان المبلغ الادنى الذي لا يسوغ ان يقل عنه رأس المال .
4 - عنوان المقر الاجتماعي .
5 - الانشطة الاساسية للمؤسسة .
6 - مدة الشركة كيفما اقتضاه القانون الاساسي .
7 - تاريخ قفل حساب الموازنة السنوي ، بالنسبة للشركات الملزمة باشهار حساباتها وموازناتها السنوية .
8 - الاسم واللقب والمقر الشخصي وتاريخ الولادة ومكانها والجنسية ، لكل الشركاء المسؤولين بالتضامن وبغير تحديد بديون الشركة .
9 - الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها ، والمقر الشخصي والجنسية والبيانات الاخرى الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (أ) من الفصل التاسع من هذا القانون وذلك :
- للشركاء أو الغير ، الذي بيده سلطة الادارة والتصرف ، او السلطة العامة في الزام الشركة ، مع بيان بالنسبة لكل واحد منهم اذا كان الامر يتعلق بشركة تجارية ، انه يلزم الشركة تجاه الغير وحده او مع البقية.
- عند الاقتضاء لكل من اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة المديرين او مجلس المراقبة او مراقبي الحسابات.
10- المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الاخرى.
ب- بالنسبة للمحل على:
البيانات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من الفصل التاسع من هذا القانون باستثناء الفقرات الفرعية 5-6-7 فيما يخص الشركات غير التجارية.
الفصل 12: يتضمن التصريح قصد التسجيل بالنسبة للمؤسسات العمومية الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني من هذا القانون .
أ - بالنسبة للشخص :
1 - البيانات الواردة بالفقرات الفرعية 1 و 4 و 5 و 9 من الفقرة (أ) من الفصل 11 من هذا القانون .
2 - شكل المؤسسة ، والجهة المكلفة بالاشراف عليها .
3 - تاريخ نشر القانون المحدث لها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، والاوامر والقرارات المتعلقة بتنظيمها .
ب - بالنسبة للمحل:
كل البيانات الواردة بالفقرة (ب) من الفصل التاسع من هذا القانون .
الفصل 13: يتضمن التصريح قصد التسجيل ، بالنسبة للذوات المعنوية الوارد ذكرها بالفقرة الخامسة من الفصل الثاني ، كل البيانات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون ، ويمكن تعديل البيانات المذكورة بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والتجارة والصناعة .
الفصل 14: على كل تاجر ذات طبيعية مسجل ، يفتح محلا ثانويا ، ان يطلب في اجل شهر من كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل :
1 - تسجيلا ثانويا ، ان لم يقع تسجيله بعد لدى تلك المحكمة .
2 - تقييدا تكميليا في صورة خلاف ذلك .
ويكون محلا ثانويا على معنى هذا القانون ، كل محل قار متميز عن المحل الاصلي ويسيره الخاضع بنفسه ، او عون مكلف او شخص له صلاحيات ربط العلاقات القانونية مع الغير .
الفصل 15: يتضمن التصريح قصد التسجيل الثانوي، أوالتقييد التكميلي، كل البيانات الواردة بالفقرة (ب) من الفصل التاسع، والمتعلقة بالمحل الفرعي.
ويتضمن مطلب التسجيل الثانوي علاوة على ذلك ، ذكر اسم التاجر ولقبه ، واسم ولقب القرين ، والاسم المستعار ، وعدد التسجيل الاصلي للتاجر.
الفصل 16: كل التغييرات التي تستوجب التنقيح بالسجل التجاري او اضافةالبيانات المنصوص عليها بالفصلين 9 و15 السابقين ، يجب تقييدها في اجل شهر ، من طرف التاجر او من الاشخاص التي نصت عليهم الفقرة (6) من الفصل 17 في صورة الوفاة .
الفصل 17:ان الموجبات الواردة بالفصل المتقدم تشمل ايضا :
1 - الاحكام النهائية القاضية بوضع الرشيد تحت الولاية او الحجر ، والاحكام القاضية برفع ذلك او ابطاله . ويحمل واجب التصريح في هذه الحالات ، على الولي اوالمقدم .
2 - وفاة القرين
3 - تعيين وانهاء مهام الوكيل
4 - التوقف الجزئي عن النشاط
5 - التوقف التام عن الاستغلال ، مع امكانية التصريح بالابقاء مؤقتا على التسجيل لمدة اقصاها عام واحد .
6 - وفاة المصرح ، مع امكانية التصريح بالابقاء مؤقتا على التسجيل مدة اقصاها عام واحد ، وعند استمرار النشاط ، بيان الشروط الجديدة للاستغلال واسماء الورثة والخلف العام والقابهم وعناوينهم الشخصية وصفاتهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ، وصفة الاشخاص الموكول لهم ذلك الاستغلال ، ويحمل واجب التصريح في هذه الحالة على الشخص او الاشخاص المكلفين بمواصلة الاستغلال .
7 - التجديد لمدة تكميلية اقصاها عام واحد في البقاء المؤقت على التسجيل ، في الصورتين الواردتين بالفقرتين 5 و 6 اعلاه .
الفصل 18:على كل ذات معنوية مسجلة بالسجل التجاري فتحت محل استغلال ثانوي ، ان تطلب حسب الحالات تسجيلا ثانويا او تقييدا تكميليا ، بمقتضى الاحكام الواردة بالفصل 14 من هذا القانون .
على ان هذا الواجب، لا ينسحب على الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرتين 4 و 5 من الفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 19:تبين بالتصريح بقصد التسجيل الثانوي اوالتقييد التكميلي للذوات المعنوية ، كل البيانات المتعلقة بما وقع ذكره في خصوص المحل الواردة بالفقرة (ب) من الفصل 9 ، مع استثناء البيانات الواردة بالفقــرات الفرعيـــة 5 و 6 و 7 ، بالنسبة للذوات المعنوية التي موضوعها له صبغة غير تجارية .
تضاف الى مطلب التسجيل الثانوي علاوة على عدد التسجيل الاصلي ، البيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 من الفصل 11 بالنسبة للشركات ، والبيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرتين الفرعيتين 1 و 4 من الفصل 11 ، والبيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرة الفرعية 2 من الفصل 12 من هذا القانون ، بالنسبة لبقية الذوات المعنوية .
الفصل 20:في صورة نقل المقر الاجتماعي او اول محل للذوات المعنوية المسجلة ، من دائرة محكمة ابتدائية الى اخرى ، يجب عليها خلال اجل الشهر من ذلك ان تطلب اجراء :
أ - تسجيل جديد بدائرة تلك المحكمة ، ان لم يسبق ان قامت في تلك الدائرة بتسجيل ثانوي .
ب-تحويل تسجيلها الثانوي الى تسجيل اصلي ، في صورة وجود تسجيل ثانوي سابق ، مع ذكر البيانات المنصوص عليها بالفصلين 11 و 12 من هذا القانون بحسب الحال .
يجب على كاتب المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي الجديد ، في حالة التسجيل او تحويل التسجيل، اعلام كاتب المحكمة التي كان يتبعها المقر الاجتماعي القديم بذلك ، في خلال اجل الشهر ، وعلى هذا الاخير ان يقوم حتما ، اما بالتشطيب على ذلك بالسجل الذي يمسكه او بالتنصيص على البيان اللازم بحسب الحالات ، ويتولى اعلام كاتب المحكمة التابع لها المقر الجديد، وكذلك اعلام المصرح باتمام الاجراء المذكور.
الفصل 21:على كل ذات معنوية مسجلة ، ان تطلب تقييدا تنقيحيا في ظرف شهر ، لكل عمل او رسم يجعل من الضروري الاصلاح او التكميل للمعلومات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة.
غير أن هذه الأحكام لا تنطبق على :
1- تحيين المراجع الحاصلة على التسجيل الثانوي بالتسجيل الأصلي، وفي هذه الحالة يقوم كاتب التسجيل الأصلي بالتنصيص وجوبا على تلك التنقيحات، بعد وقوع اعلامه من طرف كاتب التسجيل الثانوي الذي قام بهذا التنقيح او بالتشطيب.
2- تحيين المعلومات المبينة بالتسجيل الثانوي، والمتعلقة بالوضعية الشخصية للخاضع للتسجيل. وفي هذه الحالة، يقوم كاتب التسجيل الثانوي، بتضمين التنقيح أو البيان التكميلي، بعد وقوع اعلامه من طرف الكاتب الذي قام بالتنقيح المطابق.
الفصل 22: إن الواجب المنصوص عليه بالفصل السابق يشمل ايضا :
1 - حالة التوقف الجزئي او الكلي عن نشاط المؤسسة الموجودة في دائرة المحكمة التي بها السجل الاصلي ، حتى ولو لم يقع حلها .
2 - حالة التوقف الجزئي او النهائي لنشاط المحل الموجود في دائرة المحكمة التي بها التسجيل الثانوي .
3 - حالة انحلال او صدور قرارات ، ببطلان الذات المعنوية لاي سبب من الاسباب ، مع بيان اسم ولقب وعنوان المصفي ، والمرجع المتعلق بالصحيفة التي تم فيها اشهار تعيين المصفي .
4 - حالة اندماج شركة في اخرى بطريقة الاستيعاب أو الانفصال ، بيان سبب الانحلال أو الترفيع في رأس المال ، وكذلك الاسم الجماعي او الاسم التجاري والنوع القانوني للشركة ، ومقر الذوات المعنوية التي ساهمت في العملية .
الفصل 23:على كل تاجر مسجل ، في خلال الشهر من تاريخ التوقف عن كل نشاط تجاري بالجهة المرسم بها، ان يطلب تشطيبه مع ذكر تاريخ التوقف عن ذلك النشاط ، باستثناء ما جاء في الفقرة (5) من الفصل 17. اما في حالة وفاة التاجر فيقدم المطلب من قبل ورثته ، باستثناء ما اذا كان الامر يتعلق بالحالة المنصوص عليها بالفقرة (6) من الفصل 17.
اذا كان التوقف بسبب تحول النشاط الى مرجع نظرمحكمة اخرى ، فان التشطيب يقع وجوبا من طرف كاتب محكمة المقر القديم، بناء على اعلام من طرف كاتب المحكمة الذي قام بالتسجيل الجديد.
الفصل 24:عند حل الذات المعنوية ، وجب على المصفي ان يطلب في ظرف شهر ابتداءا من تاريخ اشهار اختتام اعمال التصفية ، التشطيب على التسجيل الاصلي بسجل التجارة .
وبالنسبة لبقية الذوات المعنوية ، فيجب تقديم طلب التشطيب على تسجيلها ، خلال الشهر من تاريخ توقفها عن النشاط بالمحكمة التي تتبعها .
وكذلك يكون الامر بالنسبة للتشطيب على التسجيل الثانوي.