تونس: مجلس إدارة صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين يصادق على نسب التكفل في خصوص المرض و الوفاة و التقاعد
عقد مجلس إدارة صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين يوم 29 جويلية 2008 بقصر العدالة بتونس بقصر العدالة برئاسة العميد الأستاذ بشير الصيد و قد تمت المصادقةن على صيغ تكفل الصتدوق في خصوص التعويض عن المرض و التداوي و عند الوفاة و جراية التقاعد فتم إقرار نسب التكفل كما يلي:
* مبلغ السقف السنوي للتعويض بالنسبة لكل عائلة 2500.000 دينارا.
* نسبة التكفل المضمونة لإسترجاع المصاريف في الأمراض العادية 80%.
* رأس المال عند الوفاة يعطى للقرين و الأبناء يساوي:
-المحامي المتمرن: 5000.000 دينارا.
- المحامي لدى الإستئناف: 10000.000 دينارا.
-المحامي لدى التعقيب: 15000.000 دينارا.
مع إضافة نسبة 10% من رأسمال المذكور عن كل طفل.
كما صادق المجلس على أن جرايات التقاعد و الباقين على قيد الحياة بالنسب الجاري بها العمل مع ترفيع فيها بمبلغ 200 دينارا بحيث تصبح الجراية 1400.000 د شهريا تعطى للمحامي المتقاعد أو للأرامل و الأبناء القصر.
و الملفت في هذه النسب أنها لم تميز بين المحامين بحسب سعة نشاطاتهم و إنما حسب الجدول الذي ينتمون إليه فضلا و أنها لم ترتق في خصوص رأس المال عند الوفاة إلى ما هو مخول للمضمونين الإجتماعيين المنخرطين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و لئن إتحد معه في خصوص نسبة إضافة عند وجود طفل بـ10%.
كما لم تسند للمحامين ما يسمى في الضمان الإجتماعي بـ"منحة وفاة".
كما يتضح كذلك أن هذه النسب قد وردت بشكل مقتضب مستعينة بألفاظ عامة مثل لفظة "طفل" دون إقرانها بأي معيار دقيق ودون التمييز بين الطفل الذي يدرس أو الذي يعمل أو الذي هوالمعاق.
مع أنه و في خصوص هذا الإعلام فقد تم إرجاء النظر في بعض المسائل الأخرى و التي قد تتضمن بعض المنافع العائلية و تدقق المفاهيم التي سيقع تداولها في هذا النظام.