بعد توقيعه الأسبوع الماضي من قبل رئيس الجمهورية:
تفاصيل الأمر المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق التقاعد والحيطة للمحامين
موارد الصندوق... الاشتراكات السنوية للمحامين وتامبر المحاماة
تونس ـ الصباح: صدر مؤخرا الامر الخاص بصندوق التقاعد والحيطة للمحامين بعد توقيعه الاسبوع الماضي من قبل رئيس الجمهورية. والّذي أصبح ضرورة ملحّة لحوالي 6 آلاف محام، منهم 1420 لدى التعقيب و2260 لدى الاستئناف و2390 في التمرين.
وتقر أحكام الامر قواعد إجراءات تضمن حدا أدنى من الشفافية في معاملات الصندوق والخدمات التي يوفرها، وقدرا أدنى من الشمولية في التغطية لا تقل عما توفره الانظمة الوطنية الشبيهة من منافع اجتماعية وصحية. كما تهدف إلى تحقيق توازن مالي لديمومة النظام الجديد.
التنظيم الاداري للصندوق
يسيّر الصندوق مجلس إدارة متكوّن من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يرأسه العميد. وسيضطلع بمراقبة التصرف في أموال الصندوق خبيرين في المحاسبة والتصرّف يتكفّل مجلس الادارة بتعيينهما على أن يكونا مرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين وذلك لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويتولّى الخبيران تقديم تقرير سنوي يعرض على مجلس الادارة للمصادقة، ثمّ يعرض على الجلسة العامّة السنوية للمحامين لمناقشته والمصادقة عليه. كما يتولّى مجلس الادارة عرض تقرير سنوي يتضمّن حسابات الصندوق على وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية. كما يتولى مجلس إدارة الصندوق تخصيص الاموال الاحتياطية الضرورية لنظامي التقاعد والتغطية الصحية في إطار مستقل عن التصرف المالي للهيئة الوطنية للمحامين لغاية ديمومة نظام التغطية الاجتماعية واستقراره.
مجال التغطية
إضافة لجرايات التقاعد ومنح القصر والمترمّلين ومنحة الدفن، سيتكفّل الصندوق بتأمين العجز الوقتي ورأس المال عند الوفاة، وإسداء المساعدات المأذون بها، وتقديم منح نقدية عند المرض أو الولادة والوفاة.
التغطية الصحّية
تشمل التغطية الصحّية معالجة المنخرط وأفراد عائلته والمتمثّلين في القرين والابناء القصر والمزاولين للدراسة إلى سن 27 سنة والبنت إلى ان تصبح لها إمكانية الانفاق على نفسها أو بزواج. كما تشمل التغطية الصحّية الادوية وأجرة الاطباء والاقامة بالمصحّات والمستشفيات، والولادة، ومصاريف الاعمال الطبية المكلفة كالعمليات الجراحية الكبرى ومعالجة الامراض الثقيلة والمزمنة وغيرها. وبخصوص نسبة التغطية، فإن المصاريف المتعلّقة بالامراض الثقيلة أو المزمنة والعمليات الجراحية فستكون دون تحديد سقف لها. أما بقية الخدمات الصحية فإنّها ستكون وفق نسب استرجاع معيّنة أو على أساس تعريفات جزافية في حدود سقف سنوي تضبطها الهيئة الوطنية للمحامين.
تمويل الصندوق
تضمن الامر أحكاما تنص على إقرار مساهمة مالية سنوية مباشرة من كل محام لفائدة الصندوق إلى جانب المساهمة غير المباشرة التي يدفعها بواسطة طابع المحاماة.. وحدّدت المساهمة المباشرة للمحامي المتمرّن بـمائة دينار (100د) وحدّدت مساهمة المحامي المباشرة لدى الاستئناف بمائتين وخمسين دينارا (250د) وحدّدت مساهمة المحامي لدى التعقيب بثلاثمائة دينار (300د).
الزامية وضع طابع المحاماة
اعتبر الفصل 26 من الامر وضع طابع المحاماة واجبا مهنيا يحملُ على المحامي. وأقرّ الامر أنّ التمتّع بالتغطية ومختلف خدمات الصندوق يتوقّف على احترام واجب وضع طابع المحاماة وواجب دفع الاشتراك السنوي. وهو ما يعني أن جزاء عدم وضع طابع المحاماة أو عدم خلاص المساهمة السنوية، هو الحرمان من التمتّع بخدمات الصندوق. يذكر أن المحامين لا يمكن لهم الانخراط بالانظمة القانونية الاخرى للضمان الاجتماعي لكن ذلك لا يمنع من قيام علاقة مناولة مع صندوق المحامين لغاية تعهد أحد الصناديق الوطنية ببعض المهام الفنية كالمراقبة الطبية او الموافقة على العلاج بالخارج أو إعداد الجرايات أو إرجاع مصاريف العلاج وغيرها. علما وأنه في صورة انخراط المحامي بنظام أو عدة أنظمة قانونية أخرى للتغطية الاجتماعية فإن حقوق المحامي في جراية بعنوان كل نظام تتم تصفيتها وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تنقيح الامر المنظم لطابع المحاماة
ولتوفير موارد مالية إضافية للصندوق تم تنقيح الامر عدد 1148 لسنة 1993المؤرخ في 22 ماي 1993 المنظّم لطابع المحاماة والذي كان يضبط معلوم تامبر المحاماة بخمسة دنانير وهو طابع يضعه المحامي على كل عمل قضائي يباشره. ولم يكن هناك فرق بين نوعية العمل، إذ كان المعلوم موحّدا بين مختلف الاعمال. والجديد الّذي جاء به التنقيح، هو ترفيع معلوم طابع المحاماة بالنسبة لقضايا النّاحية إلى 6 دنانير، وبالنسبة للقضايا المنشورة أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية، والمحاكم الابتدائية العدلية والعسكرية إلى 12 دينارا، وبالنسبة للقضايا الّتي تنشر أمام محكمة الاستئناف او محكمة التعقيب، إلى 18 دينارا. علما أن هذا الامر سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي القادم