فصل وحيد:
ألغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 12 من مجلة الجنسية التونسية وعوّضتا بالأحكام التالية:
وفي صورة وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونا فإنه يقع الاكتفاء بتصريح الأم وحدها.
ويقع التصريح في كلّ الحالات طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة ويكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة الأحكام المسطرة بالفصلين 15 و41 من هذه المجلّة.