لتحميل قانون التجارة المصري يرجى النقر على هذا الموقع
http://www.4shared.com/file/24775757/9937cae2/__online.html?s=1
و به تقرؤون قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى :
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من باب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
المادة الثانية :
تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فبعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول به في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم،أ و بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأي طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد التجارية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.