الحقوق المكتسبة في إصلاح نظام التأمين
على المرض ( قانون 2 أوت 2004 )
حــــــــــافظ العموري
دكتور دولة في قانون الشغل والضمان الاجتماعي
أستاذ مبرز بالمعهد الوطني للشغل
والدراسات الاجتماعي
جامعة 7 نوفمبر بقرطاج
hafedh.lamouri@planet.tn
تقـــــــــــــديم عـــــــــام :
بالرغم من التطور البطيء لعدد السكان في تونس منذ الاستقلال إلى الآن (2008) حيث تدرج من حوالي 3 ملايين نسمة إلى حوالي 11 مليون نسمة سنة 2007 إلا أن البنية الأساسية للصحة العمومية عجزت عن مواكبة هذا التطور لعدة أسباب لعل أهمها الكلفة المرتفعة لبناء المستشفيات وتجهيزها وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية نتيجة تطور وعي المواطن وثقافته الصحية وكذلك التقدم التكنولوجي السريع لوسائل العلاج والاكتشافات الطبية ولكن في المقابل ارتفاع كلفة هذه الخدمات والأدوية.
كل هذه العوامل وغيرها أفقدت القطاع العام للصحة الكثير من نجاعته ومن قدرته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة مما انجر عنه تدهور مستوى الخدمات ومحدودية التجهيزات خاصة داخل البلاد.
وهذا الوضع دفع بالمواطن إلى البحث عن البديل الأفضل سواء بانتهاج حلول فردية كالتداوي على حسابه الخاص أو باقتناء الدواء مباشرة من الصيدلية Automédication وما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على صحته أو عن طريق الطبيب دون استرجاع المصاريف من أي جهة والتي تثقل كاهله وذلك منه تجنبا لتدهور خدمات القطاع العام بالرغم من أنه يدفعوجوبا مساهمات للضمان الاجتماعي سواء في القطاع العام أو الخاص مقابل التأمين على المرض .
بالتوازي مع هذه الحلول الفردية برزت حلول جماعية عبر تكوين تعاونيات أو إبرام عقود جماعية للتأمين على المرض أو إنشاء مصالح طبية ببعض الشركات وهو ما من شأنه أن يثّقل كاهل الأجراء والمؤجرين بمساهمات إضافية لتمويل هذه الهياكل إلى جانب المساهمات القانونية في نظام الضمان الاجتماعي بعنوان نفس الخدمات تقريبا من حيث الكمية على الأقل.
ولهذه الأسباب وغيرها تقرر إصلاح نظام التأمين على المرض للنهوض بقطاع الصحة وتطويره نحو مزيد الانفتاح على القطاع الخاص الذي كان محدودا جدا ولكن مع المحافظة على دور القطاع العمومي وتأهيله باعتباره القطاع المرجعي خاصة من خلال مهامه الوقائية ووضع آليات لترشيد النفقات ومحاولة إصلاح اختلال الخارطة الصحية إلى غير ذلك من الأهداف العاجلة والآجلة.
وبالرغم من أن بداية الإصلاح كانت سنة 1996 غير أن المفاوضات مع الأطراف المعنية تعثرت ولم يصدر القانون المحدث لهذا النظام إلا سنة 2004 ولم يطبق فعليا إلا في غرة جويلية 2007 في مرحلته الأولى على أن يطبق في مرحلته ثانية في غرة جويلية 2008 وبالتالي فهذا الإصلاح لم يدخل حيز التطبيق إلا بعد أكثر من 10 سنوات من إنطلاقه.
وخلال هذه الفترة تطورت الأنظمة التعاقدية وتكاثرت سواء كانت عقود تأمين جماعي أو تعاونيات أو مصالح طبية لبعض الشركات وأصبحت تقدم خدمات تستجيب إلى حاجيات الأجراء وعائلاتهم سواء من حيث السرعة أو الكلفة أو النوعية باعتبارها تتعامل مع القطاع الطبي الخاص بالأساس علاوة على ما توفره المصالح الطبية لبعض المؤسسات من خدمات لأجرائها تجنبهم عناء التنقلات إلى المؤسسات الطبية العمومية أو حتى الخاصة وبالتالي التغيب عن العمل إلا إذا اقتضى الأمر ذلك مما يثير تخوف المنتفعين بهذه الخدمات على مصيرها في إطار هذا الإصلاح العام للتأمين على المرض.
فهل سيتم الحفاظ على هذه الخدمات واعتبارها حقوقا مكتسبة أو أنظمة تعاقدية وقانونية ؟
وإذا تمت المحافظة عليها فهل يعني أنها ستواصل القيام ينفس الدور بالتوازي مع النظام القاعدي أم مكملة له ؟
هل يمكن استثناء المؤسسات التي لها أنظمة خصوصية ومصالح طبية خاصة بها والتي تطورت إلى حدّ أنها أصبحت مؤسسات صحية صغيرة كالتي توجد في قطاع النقل SNT والكهرباء والغاز STEG وتوزيع واستغلال المياه SONEDE
هل يمكن استثناء هذه المؤسسات وغيرها من هذا النظام الجديد للتأمين على المرض، كما تم استثناؤها من النظام الجديد لجبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كيف يمكن تجنب ازدواجية الانتفاع بالنظام القاعدي والأنظمة التعاقدية قاعديا في نفس الوقت والتداوي في نفس الفترة ولنفس المرض على حساب النظامين وما ينجر عن ذلك من الاستهلاك المفرط للخدمات الصحية والإسراف فيها ؟
هل يمكن للمؤجر الاحتجاج بدخول إصلاح نظام التأمين على المرض حيز التطبيق في مرحلته الثانية لإلغاء عقد التأمين الجماعي على المرض أو التعاونية أو المصلحة الطبية الخاصة باعتبار أن هذا النظام أصبح يقوم مقام هذه الأنظمة التعاقدية والقانونية وأصبح يكلفه مساهمات إضافية ؟
هل يمكن للأجراء أو النقابات الاتفاق مع المؤجر على التخلي عن هذه الأنظمة التعاقدية باعتبارها تثقل كاهلهم بمساهمات إضافية والاكتفاء بما ورد في الإصلاح المذكور؟
الجـزء الأول: الأنظمة التعاقدية حقوق تكميلية للنظام القاعدي الإجباري
(عقود التأمين الجماعي على المرض- التعاونيات- المصالح الطبية للمؤسسات)
ينص الفصل الثاني من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض على أن " يتضمن نظام التأمين على المرض ... نظاما قاعديا إجباريا وأنظمة تكميلية اختيارية" كما نص في فصله الخامس على أن "يضمن النظام القاعدي التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص اللازمة طبيا للمحافظة على صحة الأشخاص..."
من خلال هذين الفصلين يقر القانون بوجود نظامين الأول قاعدي إجباري لكل المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم والثاني تعاقدي تكميلي اختياري.
ويتفرع النظام القاعدي حسب الفصل الرابع من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 الضابط لصيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض إلى :
منظومة علاجية خاصة
منظومة علاجية عمومية
نظام استرجاع مصاريف
ويتفرع من جهته النظام التعاقدي طبقا لما جاري به العمل إلى عدة صيغ وهي بالخصوص :
عقود تأمين جماعي لدى شركات تأمين،
تعاونيات ،
مصالح طبية خاصة لدى بعض الشركات العمومية الكبرى،
وهذا التنوع للأنظمة التعاقدية والقانونية يفسر استعمال المشرع عبارة أنظمة في الجمع وليس نظام عند التعرض لها لعدم الاقتصار على نظام دون آخر ولكنه في المقابل استعمل عبارة نظام قاعدي إجباري في المفرد بالرغم من تفرعه إلى ثلاثة أنظمة فرعية لأن الأمر السالف الذكر لم يعتبرها أنظمة مستقلة بذاته بل صيغا تتفرع عن نظام واحد.
نستنتج إذن أن نظام الإصلاح إجباري لكل المضمونين الاجتماعيين وأولى الحق منهم وهذه الصبغة الإجبارية نص عليها الفصل الثالث من القانون عدد 71 السالف الذكر.
فما هو المحتوى القانوني لمصطلح الإجباري المستعمل في هذا الفصل ؟.
1) نظام قاعدي إجباري من حيث مجال تطبيقه الشخصي:
ينطبق هذا النظام على كل الأشخاص الذين حددهم القانون المذكور وهم كما ذكرنا المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم دون استثناء ودون تمييز بين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ونظرائهم بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS.
فالمشرع قد أراد من خلال ذلك توحيد أنظمة التأمين على المرض المعمول بها في الصندوقين المذكورين في نظام واحد ومحاولة إرساء مساواة أمام المرض لكل المضمونين الاجتماعيين إزاء النظام القاعدي على الأقل.
ولا يتعين تفسير مصطلح الإجباري تفسيرا ضيقا كالقول أنه يتعين على كل مضمون اجتماعي التداوي في إطار النظام القاعدي إجباريا وإلا فإنه يحرم من حق العلاج لأن مثل هذا الفهم علاوة على أنه ضيق فهو سطحي ومتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وحتى مع أحكام الدستور التونسي التي تنص كلها على حق المواطن في الصحة ، إضافة إلى مبدأ حرية اختيار الطبيب ومسديي الخدمات الصحية بصفة عامة من طرف المريض أو أولي الحق منه الذي تقره منظمة الصحة العالمية باعتبار أن هذه العلاقة بين المريض ومسدي الخدمات مبنية على الثقة وعلى عوامل نفسية وليست علاقة مؤسساتية.
ولكن من لا يلتزم بقواعد هذا النظام القاعدي الإجباري هل له أن يتمتع بالحقوق المترتبة عن قانون 2 أوت 2004 ؟
2
2) نظام قاعدي إجباري للتمتع بالحقوق المترتبة عنه:
كما سلف ذكره يمكن لأي مضمون اجتماعي عدم الالتزام بما ورد بهذا النظام القاعدي الإجباري ولكن في المقابل يخسر حق التمتع بما يترتب عن هذا النظام من حقوق بحيث الصبغة الإجبارية مقابلها التمتع بحقوق ضبطها الأمر عدد 1367 المذكور.
إذن عدم الالتزام بإجبارية هذا النظام القاعدي لا تحرم المضمون الاجتماعي وأولى الحق منه من العلاج مثل سائر المواطنين بل تحرمه فقط من الحقوق الواردة بالإصلاح المذكور.
ولكن هل يجوز أن يحرم من هذه الحقوق ويطالب بدفع المساهمات المقابلة لها ؟.
3) نظام قاعدي إجباري من حيث دفع المساهمات الإضافية.
نص الفصل 15 من القانون عدد 71 المذكور على أن تحدد نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي بـ 6.75 % من الأجر أو الدخل و توزع هذه النسبة على أساس 4 % على كامل المؤجر و 2.75% على كاهل الأجير و يتحمل المضمون الاجتماعي العامل لحسابه الخاص كامل نسبة الاشتراكات. و تحدد نسبة الاشتراكات على كاهل المنتفع بجراية بــ 4 %.
ويتعين ربط هذا الفصل بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال قبل دخول الإصلاح حيز التطبيق لنستنتج أن هذه النسب ليست إحداثات جديدة بل هي نسب جملية تأخذ في الاعتبار النسبة المدفوعة حاليا من طرف المؤجرين والمضمونين الاجتماعيين عموما.
وعلى هذا الأساس فالأجير المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في النظام العام أي نظام الأجراء غير الفلاحيين سيدفع اشتراكا إضافيا ب 1.43% يقسم على سنتين غرة جويلية 2008 و غرة جويلية 2009 و المؤجر بنسبة إضافية بـــ 0.75 % قام بدفعها على قسط وحيد في غرة جويلية 2007، أما بالنسبة للمنخرط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فالأجير سيدفع نسبة إضافية بـــ 1.75 % على قسطين كما هو الشأن بالنسبة لنظيره المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤجر العمومي 3% هذا في ما يتعلق بالنظام العام و دون الدخول في خصوصيات الأنظمة الأخرى.
أما صاحب الجراية فسيدفع نسبة 4 % سواء كان منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كان منخرطا في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تقســـم علــــى 4 سنوات بنسبة 1 % عن كل سنة.
وأهمية عرض هذه النسب تكمن في ارتباطها بمفهوم مصطلح الإجباري السالف الذكر بحيث كل مضمون اجتماعي مجبر على دفع هذه المساهمات سواء تمتع أو لم يتمتع بالنظام القاعدي وبالتالي فحتى وإن اختار عدم التمتع بهذا النظام عليه ومؤجره دفع هذه المساهمات الإضافية.
ولكن هل هناك استثناءات لهذه الصبغة الإجبارية للنظام القاعدي من حيث التمتع بخدمات صحية تعاقدية أو عن طريق المصالح الطبية للمؤسسات وعدم دفع الاشتراكات المترتبة عن هذا الإصلاح.
4) نظام قاعدي مطلق الإجبارية من حيث المبدأ :
المطلق على إطلاقه ما لم يقيد أو يستثنى، إذا طبقنا هذه القاعدة على الفصل الثاني من قانون 2 أوت 2004 المذكور نتبين أن المشرع لم يقيد تطبيق الصبغة الإجبارية للنظام القاعدي و ينص على قاعدة عامة بحيث يطبق على أساسها حسب الفصل 4 من نفس القانون على كل المضمونين الاجتماعيين وأولى الحق منهم ومؤجريهم على مراحل تم تحديدها لاحقا بأمر عدد 1366 بتاريخ 11 جوان 2007.
ونرى أن هذه الصبغة الإجبارية تتعلق بالنظام العام باعتبار أن النظام القاعدي يوّفر لكل المعنيين به منظومة صحية متكاملة وبالتالي لا نرى أية إمكانية للاتفاق على خلافها بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وبين المؤسسات التي لها تعاونيات أو تأمين جماعي تعاقدي لاستثنائها من تطبيق هذا النظام.
ولا يمكن المقارنة بين قانون 2 أوت 2004 المذكور أعلاه وبين القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
فالأول كما ذكرنا لم ينص ضمن هذه القاعدة العامة على أية إمكانية للاستثناء من مجال تطبيقه بينما الثاني نص على نفس القاعدة وعلى استثنائها بشروط معينة وبطلب من المؤسسات المؤهلة لتدير أنظمة تأمين ذاتي توفر نفس المنافع التي يوفرها القانون لباقي الأجراء.
وتطرح مسألة الاستثناءات بالنسبة للأجراء المتمتعين بخدمات صحية في القطاع الخاص عن طريق عقود تأمين جماعي متطورة من حيث نسبة إرجاع المصاريف وارتفاع السقف العام لهذه المصاريف بعنوان كل فرد من أولي حق الأجير.
فهل يمكن إذن استثناء هذه المؤسسات بطلب منها من إطار تطبيق النظام القاعدي في ما يتعلق بالأمراض العادية باعتبار أن الأمراض المزمنة والثقيلة مغطاة من طرف صندوقي الضمان الاجتماعي سواء في المصحات الخاصة المتعاقدة معهما بشأن بعض الخدمات المحدودة أو في المؤسسات الصحية العمومية قبل دخول هذا الإصلاح حيز التطبيق ؟.
لا نرى أنه يمكن ذلك حتى ولو توفر هذه المؤسسات نفس الخدمات الصحية التي يوفرها الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا فقط لأن إجبارية النظام القاعدي وردت مطلقة في القانون المذكور وبل كذلك لأن التأمين على المرض كل لا يتجزأ.
كما أن تحمّل الأنظمة التعاقدية لتكاليف الأمراض العادية وإلقاء مسؤولية تغطية تكاليف الأمراض المزمنة والثقيلة على عاتق الصندوق متعارض مع فلسفة الضمان الاجتماعي عموما القائمة على التضامن ومع أحد أهداف المشرع المتمثل في ترشيد النفقات الصحية والمحافظة على الموازنات المالية للصندوق.
ولا يمكن بأي حال لأي نظام تعاقدي أو مصلحة طبية لأي مؤسسة أن تقوم مقام الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تحّمل تكاليف الأمراض الثقيلة والمزمنة نظرا لارتفاع كلفتها.
وعلى هذا الأساس فإن القانون لم ينص بالفصلين الثاني والثالث منه على أي استثناء سواء جزئي أو كلي من مجال تطبيق النظام القاعدي حتى لو قبل المؤجر والأجراء دفع الاشتراكات الإضافية دون التمتع بهذا النظام.
ولكن هل كان على المشرع الأخذ في الاعتبار مثل هذه الوضعيات والسماح ببعض الاستثناءات بشروط وضمانات معينة مثلما فعل في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية ؟ .
نرى أن الأمر مختلف ففي نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية الاستثناء كان كليّا بحيث أصبحت بعض المؤسسات تتمتع بتأمين ذاتي لكنها تطبق نفس القانون الذي يطبقه الصندوق الوطني للتأمين على المرض (القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994) وكما أن مجال التأمين يقتصر على إصابات العمل وجبر الأضرار الناجمة عنها. وبالتالي فعدد الإصابات محدود مهما ارتفع بينما التأمين على المرض أوسع بكثير فهو يشمل أغلب السكان وفرضية الإصابة بالمرض أرفع بكثير من حادث الشغل أو المرض المهني.
والاستثناء الكلي لبعض المؤسسات يفضي إلى انخرام التوازنات المالية للتعاونيات وعقود التأمين الجماعي مهما تم الترفيع في نسبة الاشتراكات نظرا للتكاليف الباهظة المترتبة عن الأمراض المزمنة والأمراض الثقيلة كما ذكرنا.
وفي المقابل فإن الاستثناء الجزئي له نفس المفعول على الصندوق الوطني للتأمين على المرض ولو بأقل حدة باعتباره يواصل تحمل النفقات المرتفعة للأخطار المذكورة دون اشتراكات إضافية.
وبصرف النظر عن الجوانب المالية فإن هذه الاستثناءات متعارضة مع مبدأ المساواة ولو الجزئية أمام المرض ولذلك نص قانون 2 أوت على أنظمة تكميلية اختيارية وليست قاعدية موازية للنظام القاعدي المحدث بهذا القانون.