قضاء: لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية
دراسة إمكانية إرساء مؤسسة قاضي «التنفيذ المدني»
تونس ـ الاسبوعي: سعيا الى تطوير منظومة التنفيذ الخاصة بالأحكام المدنية والتجارية علمت «الأسبوعي» انه تتم تكوين فريق عمل صلب مركز الدراسات القانونية والقضائية اوكل له مهمة البحث في مؤسسة قاضي «التنفيذ المدني» وامكانية تبني هذه الفكرة في القانون التونسي واعداد تصور بشأنها الى جانب امكانية النظر في بعض الخيارات الأخرى.
«تعطيلات.. وعواقب»
.. ولعل هذه الآلية المزمع البحث في مدى نجاعتها وجدواها كفيلة بالتقليص من الاشكالية التي قد يطرحها تنفيذ بعض الأحكام المدنية سواء في مستوى مدى تقيّد بعض مساعدي القضاء عموما وبعض عدول التنفيذ خصوصا بالاجراءات والآجال القانونية لعملية تنفيذ الأحكام، سيما وان وزارة الاشراف تؤكد انه بقدر ما تكون منظومة تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية متطورة بقدر ما يكتسي عمل القضاء النجاعة والفاعلية بما يسهم في دفع نسق الحركة الاقتصادية ويدعم الثقة والمصداقية في الجهاز القضائي علما وان كل تعطيل لعملية التنفيذ يترتب عنه إضرار بمصالح الدائنين ويمثل في حدّ ذاته تحريضا غير مباشر على التهاون في الوفاء بالالتزامات واختلاق النزاعات الجانبية، الأمر الذي يفضي الى خلق منازعات وخصومات جديدة تتعلق بالتنفيذ بهدف كسب الوقت والتلدد في الاذعان الى الأحكام الصادرة في المنازعات الأصلية او الى تضليل العدالة والتخفي وراء تشعب اجراءات التنفيذ.
وللإشارة فإن المهتمين بالشأن الجزائي يدركون ما أقره المشرع التونسي طيلة السنوات الأخيرة من اصلاحات جوهرية لمنظومة التنفيذ في المادتين المدنية والتجارية في إتجاه تيسير سبل التنفيذ وتحديد مسؤولية الأطراف المتداخلة في عملية التنفيذ وخاصة تلك التي جاء بها القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 03 اوت 2002 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولعل أهمها ما يتصل بضبط الأجل الذي يتعين على عدل التنفيذ إحترامه للإعلام بالحكم بداية من تاريخ تسلمه له وتحديد أجل الشروع في التنفيذ علاوة على ضبط أجل تسليم الأموال المتحصل عليها من عملية التنفيذ للدائن المحكوم لفائدته او إيداعها بصندوق الأمانات والودائع في صورة تعذر تسليمها إليه مباشرة وتحديد الأجل الذي يتعين فيه على عدل التنفيذ إعلام المحكوم لفائدته بنتائج أعماله، فضلا عن إقرار واجب فتح حساب بنكي مهني بالنسبة لكل عدل منفذ تودع فيه أموال حرفائه وإخضاع ذلك الحساب لرقابة النيابة العمومية وتوضيح إجراءات التمادي على التنفيذ على الورثة عند وفاة المحكوم عليه كتحديد إجراءات اثارة الاشكالات التنفيذية في صورة رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء.
«تعدد الهياكل المتدخلة»
الا انه ورغم اهمية كل التعديلات التي شملت نظام التنفيذ في المادتين المدنية والتجارية تبقى منظومة التنفيذ في حاجة الى مزيد التطوير وتبسيط اجراءاتها وطرق التنفيذ ولم لا تجاوز مواطن القصور التي تعتري النظام القائم حاليا، سيما في مستوى تشتت الجهات والهياكل المتداخلة في عملية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في المادتين المدنية والتجارية، اذ علاوة على جهاز عدول التنفيذ الذين عهد إليهم المشرع مهمة مباشرة أعمال التنفيذ، يتدخل القضاء الاستعجالي في إطار المنازعات المتصلة بالاشكالات التنفيذية بأشكال مختلفة سواء عن طريق قضاة النواحي او رؤساء مجالس الشغل او رؤساء المحاكم الابتدائية أو رؤساء محاكم الاستئناف الى جانب ما تضطلع به النيابة العمومية من مهام تتصل بمراقبة أعمال عدول التنفيذ او منح الأذون بالقوة العامة.. والأكيد انه بقدر ما تعمل دوائر الأشراف على الحد من هذا التشتت والحيلولة دون تعدد الهياكل المتداخلة في عمليات التنفيذ بقدر ما يتم تبسيط إجراءاتها واختصار آجالها وإضفاء النجاعة والدقة عليها خدمة لمصلحة المتقاضين من جهة وللمصلحة العامة من جهة أخرى.