الفصل الأوّل:
أحدثت بالمحاكم الابتدائية خطة قاض للضمان الاجتماعي يكون مختصا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص عدا تلك المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل2:
يقوم بوظيفة قاضي الضمان الاجتماعي لدى المحكمة الابتدائية قاض منفرد من الرتبة الأولى لا تقل أقدميته عن خمس سنوات.
وفي صورة تغيبه أو حصول مانع له يعين رئيس المحكمة من ينوبه من قضاة المحكمة.
ويقوم بوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة الابتدائية.
الفصل 3 :
الباب الثاني : في مرجع نظر قاضي الضمان الاجتماعي
ينظر قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات التي تنشأ بين الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص وبين مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات.
كما ينظر قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات التي تنشأ بين المؤجرين أو الإدارات التي ينتمي إليها الأعوان وبين الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
وينظر قاضي الضمان الاجتماعي أيضا في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات ومؤجريهم أو الإدارات التي ينتمون إليها بخصوص التصريح بالأجور أو خلاص مساهماتهم في الضمان الاجتماعي.
الفصل 4 :
يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي من اجل استرجاع ما تم قبضه من معاليم اشتراك دون وجه قانوني وفي دعاوى معاينة الديون الراجعة لها عن المبالغ المدفوعة منها دون موجب واسترجاعها باستثناء صور الحجز والحالات التي تقتضي استصدار بطاقات الجبر.
الفصل 5 :
ينظر قاضي الضمان الاجتماعي ابتدائيا في جميع الدعاوى الداخلية في اختصاصه مهما كان المبلغ المطلوب.
وينظر في المطالب المتعلقة بتسليم الوثائق اللازمة لاستحقاق المنافع الاجتماعية والجرايات طبقا للأحكام القانونية.
الفصل 6 :
ينظر قاضي الضمان الاجتماعي في جميع الدعاوى العارضة والفرعية والمعارضة التي تدخل بطبيعتها في نطاق اختصاصه ويحكم فيها مع الدعوى الأصلية.
الفصل 7 :
ترفع النزاعات التي تنشأ بين الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي ومستحقي تلك المنافع الاجتماعية والجرايات لدى قاضي الضمان الاجتماعي الذي يقع بدائرته المقر الأصلي أو المختار لمستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات.
وترفع النزاعات التي تنشأ بين المؤجر أو الإدارات والهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات لدى قاضي الضمان الاجتماعي الذي يقع بدائراته المقر الأصلي أو الفرعي للمطلوب.
وترفع النزاعات الواقعة بين مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات والمؤجرين أو الإدارات التي ينتمون إليها أمام قاضي الضمان الاجتماعي الذي يقع بدائرته مكان إنجاز العمل أو التي يقع بدائرتها مقر مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات.
الفصل 8:
ينظر قاضي الضمان الاجتماعي الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان التنفيذ في جميع الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مادة الضمان الاجتماعي.
الباب الثالث :في الاجراءات لدى قاضي الضمان الاجتماعي
الفصل 9 :
ترفع الدعوى لدى قاضي الضمان الاجتماعي بتصريح شفوي يتلقاه كاتب المحكمة او بمقتضى مطلب كتابي يقدم مباشرة لكتابة
المحكمة او يوجه عن طريق البريد بواسطة مكتوب مضمون الوصول او وثيقة الكترونية موثوق بها.
ويجب ان يتضمن المطلب بالخصوص اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره وعدد بطاقة تعريفه ورقم تسجيله ان كان منخرطا بأحد الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي واسم محاميه او وكيله عند الاقتضاء واسم المدعى عليه ولقبه ومقره وبيانا موجزا لموضوع الدعوى وادلتها والطلبات. ويكون المطلب ممضى من الطالب او من محاميه او من وكيله ومصحوبا بما له من المؤيدات.
واذا كان الطالب او المطلوب شخصا معنويا، يجب ان يشتمل المطلب ايضا على مقره الاجتماعي، وشكله القانوني ان كان شركة، وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
يتولى كاتب المحكمة وجوبا ترسيم المطلب يوم تلقيه بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمه الى قاضي الضمان الاجتماعي للاذن بتعيين موعد الجلسة الصلحية واستدعاء الاطراف اليها.
الفصل 10 :
على كاتب المحكمة استدعاء الطرفين لدى قاضي الضمان الاجتماعي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويمكن لقاضي الضمان الاجتماعي اذا رأى في ذلك مصلحة ان يأذن المدعي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ.
ويجب أن يتضمن الاستدعاء اسم المدعي ولقبه ومهنته ومقره ورقم تسجيله ان كان منخرطا بأحد الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي. كما يجب أن يتضمن اسم المدعى عليه ومقره وعدد القضية وتاريخ الجلسة الصلحية سنة وشهرا ويوما وساعة.
ولا يمكن ان يقل ميعاد الحضور بالجلسة عن خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الاستدعاء. غير انه اذا كان هناك تاكد يقتضي النظر في الدعوى على وجه السرعة فإنه يمكن لقاضي الضمان الاجتماعي ان يأذن باستدعاء الاطراف بواسطة عدل تنفيذ للحضور لديه في اجل يقل عن الاجل المذكور او حتى من ساعة الى اخرى، ويقع التنصيص على ذلك بالإستدعاء.
الفصل 11 :
على قاضي الضمان الاجتماعي قبل النظر في اصل الدعوى ان يجري محاولة صلح بين الاطراف في حجرة الشورى مع التنصيص على ذلك بالحكم.
واذا لم يحضر المدعي او وكيله في الجلسة الصلحية بعد بلوغ الاستدعاء اليه بصفة قانونية تطرح القضية.
ويجب على الوكيل ان يحضر لإجراء الصلح مصحوبا بتوكيل خاص وفق القانون الجاري به العمل.
ويحرر في الصلح محضر يمضيه القاضي وكاتب المحكمة والاطراف.
ولا تحال للحكم إلا أجزاء الدعوى المتنازع في صحتها، اما ما كان منها محل اقرار فيضمن بمحضر يمضيه القاضي والكاتب والاطراف المعنية وتكون له قيمة حكم قابل للتنفيذ على المسودة.
الفصل 12 :
جلسات قاضي الضمان الاجتماعي علنية وللاطراف الحضور شخصيا او الاستعانة بمحام او بوكيل طبق القانون.
وإذا لم يحضر المدعي او من ينوبه بالجلسة ينظر قاضي الضمان الاجتماعي في الدعوى بناء على ما توفر لديه من وثائق.
واذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء اليه بصفة قانونية يواصل قاضي الضمان الإجتماعي النظر في الدعوى كما لو كان حاضرا.
ويمكن للاطراف من الذوات المعنوية ان يعينوا من يمثلهم لحضور الجلسة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ويعتبرون بذلك حاضرين بأنفسهم أمام قاضي الضمان الاجتماعي.
الفصل 13 :
لقاضي الضمان الاجتماعي، إن لم يدل الأطراف بوسائل الإثبات اللازمة لفصل النزاع، الإذن بإجراء الأعمال الاستقرائية التي يراها لازمة.
الفصل 14 :
يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها بمقتضى مطلب كتابي يضاف لملف القضية يبين فيه أسباب تداخله.
وللمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها او بطلب من احد الاطراف بإدخال الغير في القضية إذا رأت ذلك مفيدا لفصل النزاع. ويكون ذلك وفق الصيغ المذكورة بالفصل 10 من هذا القانون.
وتأذن المحكمة وجوبا بإدخال من يقتضي التشريع الجاري به العمل إدخاله في النزاع.
الفصل 15 :
يمكن أن ينتفع مستحقو المنافع الاجتماعية والجرايات بالإعانة العدلية حسب الإجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل وفي الصور المبينة بالنصوص الخاصة.
الفصل 16 :
يقع النظر في القضية من قبل قاضي الضمان الاجتماعي والحكم فيها طبق أحكام الفصول من 45 إلى 48 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية بقدر ما لا تتعارض مع الأحكام الخاصة بقاضي الضمان الاجتماعي
الباب الرابع :طرق الطعن في أحكام قاضي الضمان الاجتماعي
الفصل 17 :
الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية.
وتنفذ الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بقطع النظر عن الطعن فيها بالإستئناف باستثناء ما تجاوز ربع المبالغ المستحقة بعنوان منحة رأس المال عند الوفاة ومتخلدات الجرايات في ما زاد عن السنة والمبالغ التي ليست لها صبغة معاشية.
الفصل 18 :
يمكن طلب الإذن بتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بطلب من أحد الأطراف يقدم وفق الأحكام المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويقع استدعاء الخصوم للحضور بالجلسة الاستعجالية في اقرب الآجال وحسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
وتوجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتعطيل التنفيذ الى الأطراف خلال الأربعة أيام الموالية للتصريح به بموجب رسالة مضمونة الوصول معفاة من المعاليم البريدية.
الفصل 19 :
يرفع الاستئناف بمقتضى مطلب يحرره الطاعن او محاميه او وكيله يقدم الى كتابة المحكمة الاستئنافية.
ويجب ان يشتمل المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم مع بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه واسباب الطعن ويكون مرفقا بما للطاعن من الوثائق.
ويتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف حالا بدفتر خاص ويسلم لمقدمه وصلا فيه ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية مع نسخة ادارية من الحكم المطعون فيه في اجل لايتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 20 :
عندما يرد الملف يتولى كاتب المحكمة تضمينه بدفتر خاص ثم يحيله في اجل لا يتجاوز عشرة ايام الى رئيس المحكمة الذي يعين عند الاقتضاء قاضيا مقررا وياذن بنشرها بالجلسة التي يحددها.
الفصل 21 :
يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية استدعاء الأطراف للجلسة بالطريقة المبينة بالفصل 10 من هذا القانون وذلك في اجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل موعد انعقادها.
ويكون الاستدعاء الموجه الى المستأنف ضده مصحوبا بنظير من مطلب الطعن واسبابه.
الفصل 22 :
يمكن للأطراف الحضور شخصيا لدى المحكمة الاستئنافية او بواسطة محام او وكيل طبق القانون. كما يمكن لرئيس المحكمة ان يأذن بحضور الأطراف شخصيا.
الفصل 23 :
يعفى الطاعن من وجوب تأمين المبالغ المستوجبة عن ممارسة حق الطعن كما حددتها مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتنطبق احكام الفصل 15 من هذا القانون على الأحكام المطعون فيها.
الفصل 24 :
تنطبق قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي لاتتعارض مع أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وتتولى المحكمة الاستئنافية ومحكمة التعقيب النظر في مطالب الطعن حسب الإجراءات المتبعة لديها في ما لم يقع التنصيص عليه بهذا القانون.
الباب الخامس :أحكام انتقالية
الفصل 25 :
تبقى القضايا الجارية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ الى ان يتم فصلها من المحكمة المنشورة لديها.
وتبقى الأحكام الصادرة في القضايا المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وكذلك الأحكام الصادرة قبل جريان العمل بهذا القانون خاضعة للقانون الجاري به العمل قبل ذلك التاريخ في مايخص قابلية الطعن وطرقه.
الفصل 26 :
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أفريل 1958.