قانون عدد 57 لسنة 1999 مؤرخ في 29 جوان 1999 يتعلق بالتسميات المثبتة لاصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول: - يهدف هذا القانون الى حماية خصوصيات ومميزات المنتجات الفلاحية وتثمينها بإسنادها تسمية مثبتة لأصلها وببيان مصدرها. وينطبق على المنتجات الفلاحية والغذائية الطبيعية والمحولة سواء كانت نباتية او حيوانية والتي تستجيب للشروط التي يضبطها هذا القانون.
الفصل 2: - يقصد بالتسمية المثبتة للأصل اسم البلد او الجهة الطبيعية او بعض اجزائها والتي يتأتي منها اي منتج ويستمد قيمته وخاصياته منها بالنظر الى محيطها الجغرافي المتكون من عناصر طبيعية وعناصر بشرية.
وتشمل العناصر الطبيعية بوجه عام المحيط الطبيعي المتأتي منه المنتج بما فيه من خصوصيات تتعلق بالتربة والمياه والغطاء النباتي والمناخ.
وتشمل العناصر البشرية خاصة طرق الانتاج او الصنع او التحويل والخبرات الخصوصية التي امتلكها المنتجون او المصنعون في الجهة المعنية.
ويشترط في طرق الانتاج المعنية ان تكون نابعة من أعراف محلية عريقة وثابتة وذائعة الصيت.
الفصل 3: - يقصد ببيان المصدر اسم البلد او الجهة الطبيعية او بعض اجزائها والتي يستمد منها المنتج خصوصيته وشهرته وينتج او يحول او يصنع بها.
الفصل 4: - يقصد بالسلطة المختصة مصالح الانتاج النباتي والحيواني بوزارة الفلاحة.
الباب الثاني : في تحديد التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر
الفصل 5: - يتم تحديد البلد والجهات واجزاء الجهات التي تخول اسناد تسمية مثبتة لأصل المنتجات المتأتية منها او بيان مصدرها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويضبط القرار على وجه الخصوص المنطقة الجغرافية للانتاج وطرقه. كما يحدد نوع المنتج والخصائص الواجب توفرها فيه ليحمل التسمية المثبتة للأصل او بيان المصدر.
الفصل 6: - يتم التحديد بطلب من المنتج او المنتجين المعنيين او الهيآت التي ينضوون تحت لوائها وبعد اخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل ولبيانات المصدر المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 7: - تحدث لجنة فنية استشارية للتسميات المثبتة للأصل ولبيانات المصدر تعنى بمتابعة هذه التسميات وهذه البيانات وتتولى خاصة:
- النظر في مطالب تحديد البلد والجهات واجزاء الجهات التي تخول اسناد تسمية مثبتة للأصل او بيان للمصدر والانتفاع بها.
- تقديم المقترحات الكفيلة بتثمين المنتجات الفلاحية من خلال الحفاظ على خصوصياتها.
- ابداء الرأي حول احداث مناطق التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر.
- ابداء الرأي حول تعيين هياكل المراقبة والتصديق المنصوص عليهما بالفصل 23 من هذا القانون.
وتضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية وطرق تسييرها بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويعيّن أعضاؤها بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 8: - يتعين على السلطة المختصة ابداء رأيها حول مطلب تحديد تسمية مثبتة للأصل او بيان للمصدر في اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ تسلمها له. ويعتبر عدم الرد عن الطلب بعد انقضاء تلك المدة قبولا منها لمبدإ تحديد منطقة التسمية المطلوبة او بيان المصدر المطلوب. وفي صورة الرفض، يتعين ان يكون ذلك معللا.
الباب الثالث : في الانتفاع بالتسميات المثبتة للأصل وببيانات المصدر
الفصل 9 : - بمجرد صدورالقرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يتعين على كل منتج او محول او مصنع لمنتج يباشر نشاطه داخل الدائرة الجغرافية للتسمية المثبتة للأصل او لبيان المصدر ويرغب في الانتفاع بهذه التسمية او بهذا البيان ان يمتثل لشروط الانتاج والتحويل والتصنيع المنصوص عليها بكراس الشروط المذكور بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 10: - لا يمكن لأي منتج او محول او مصنع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل او ببيان للمصدر الا بعد الاستجابة للشروط التي تضبط بكراس شروط نموذجي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويتعين ان يتضمن هذا الكراس خاصة العناصر التالية:
- اسم المنتج المتأتي من دائرة التسمية المثبتة للأصل او من دائرة بيان المصدر.
- وصف المنتج مع بيان مواده الأولية واهم خصوصياته الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية والحواسية.
- تحديد منطقة انتاجه.
- العناصر المثبتة لتأتي المنتج من دائرة التسمية المثبتة للأصل او من دائرة بيان المصدر.
- وصف طريقة انتاج او تحويل او تصنيع المنتج وعلى وجه الخصوص الطرق والأعراف المحلية المعتمدة في الغرض عند الاقتضاء.
- امكانية تحديد كميات سنوية بالنسبة لبعض المنتجات المنتفعة بالتسمية المثبتة للأصل او ببيان المصدر.
الفصل 11: - يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل او ببيان للمصدر الى تقديم مطلب في الغرض الى الوزير المكلف بالفلاحة يشتمل على وجه الخصوص على كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون ممضى من قبل الطالب او ممثله القانوني.
الفصل 12: - يعرض الوزير المكلف بالفلاحة المطلب المشار إليه بالفصل 11 من هذا القانون على اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل ولبيانات المصدر.
وتتولى هذه اللجنة:
- التثبت من مطابقة المعلومات الواردة بكراس الشروط المقدم لتلك المنصوص عليها بكراس الشروط النموذجي.
- التثبت من ان كافة الشروط المتعلقة بالتسمية المثبتة للأصل وببيان المصدر تنطبق على المنتج المعني.
- اعداد تقرير في الغرض وعرضه على الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 13: - اذا كان تقرير اللجنة ايجابيا، يتولى الوزير المكلف بالفلاحة نشر اعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالمطلب المذكور.
ويتضمن هذا الاعلان اسم الطالب وعنوانه واسم المنتج والمنطقة الجغرافية المتأتي منها وطرق انتاجه او تحويله او تصنيعه.
الفصل 14: - في صورة عدم الاعتراض على الاعلان المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون في أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره، يتولى الوزير المكلف بالفلاحة اسناد الانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل او بيان المصدر للمنتج موضوع الطلب والاذن بتسجيل ذلك بسجل رسمي للتسميات المثبتة للأصل ولبيان المصدر.
ويتم ضبط شكل السجل واجراءات الترسيم به بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 15: - يتولى الوزير المكلف بالفلاحة نشر التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الرابع: في حماية المنتجات المتحصلة على تسمية مثبتة للأصل او على بيان للمصدر
الفصل 16: - يمنع ابتداء من تاريخ المصادقة على التسمية المثبتة للأصل او بيان المصدر:
- استعمال هذه التسمية او هذا البيان تجاريا على كل منتج شبيه متأت من خارج الدائرة الجغرافية للتسمية او لبيان المصدر.
- تقليد هذه التسمية او البيان او الاشارة إليهما حتى في صورة بيان ان المنتج المعني بهما لا ينتمي الى الدائرة الجغرافية للتسمية او للبيان.
- الاشارة الى التسمية او الى البيان على حاويات واوعية ولفائف ووثائق او اشهارات منتج لا ينتمي الى الدائرة الجغرافية للتسمية او للبيان.
- استعمال أوعية لتحويل المنتج او لعرضه للبيع من شأنها ان تحدث اشتباها حول أصله.
- استعمال كل اشارة من شأنها التغرير بالمستهلك او احداث إلتباس لديه.
الفصل 17: - التسمية المثبتة للأصل وبيان المصدر حق لكل المستغلين الفلاحيين في البلد او الجهة الطبيعية او بعض اجزائها بشرط الالتزام بطرق الانتاج التي تقتضيها هذه التسمية او بيان المصدر والتي يتم ضبطها بكراس الشروط النموذجي المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 18: - لا يسقط الحق بمرور الزمن بالنسبة للتسمية المثبتة للأصل ولا بالنسبة لبيان المصدر.
وعلى هذا الأساس لا يمكن لأي كان استعمالهما بعنوان سقوطهما ضمن الملك العمومي.
الفصل 19: - لا يمكن تسجيل التسميات التي اصبح استعمالها عموميا كتسميات مثبتة للأصل وكبيانات للمصدر.
كما لا يمكن استعمالها بأصل او بمصدر غير صحيح للمنتجات.
الفصل 20: - لا يمكن لهيئات المواصفات اسناد اي علامة صنع او اتجار تتطابق مع تسمية مثبتة للأصل او بيان للمصدر اذا صدر طلب العلامة بعد الاعلان عن تحديد التسمية او البيان طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 15 من هذا القانون.
الفصل 21: - يمكن لأي شخص قد يضر استعمال تسمية مثبتة للأصل او بيان للمصدر خلافا للشروط المتعلقة بهما بحقوقه بصفة مباشرة او غير مباشرة ان يقوم بدعوى لدى المحكمة المختصة ترابيا بهدف منع استعمال هذه التسمية او هذا البيان.
الباب الخامس : في المراقبة الفنية للتسميات المثبتة للأصل ولبيانات المصدر
الفصل 22: - تخضع التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر الى المراقبة الفنية للسلطة المختصة.
وتهدف هذه المراقبة الى التثبت من أنّ المنتجات الحاملة للتسمية المثبتة للأصل او لبيان المصدر تستجيب للشروط الواردة بالكراس المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 23: - مع مراعاة الأحكام الخاصة بإحداث نظام وطني لاعتماد هيآت تقييم المطابقة، يتم، بالنسبة الى كل تسمية مثبتة للأصل او بيان للمصدر تمت المصادقة عليهما كما يجب، تعيين هيكل للمراقبة الفنية والتصديق.
وتضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق وشروط تعيينه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 24: - يضمن هيكل المراقبة والتصديق، بمقتضى تصريح يسلّمه للمنتج أو المصنع او المحوّل او المتجر في المنتج المعني بالتسمية المثبتة للأصل او بيان المصدر، أن المنتج المذكور يستجيب للشروط الواردة بالكراس المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 25: - يتعين على هيكل المراقبة والتصديق توفير كل الوسائل الفنية الضرورية لتأمين مراقبة المنتجات موضوع التسمية المثبتة للأصل او بيان المصدر.
وينجرّ عن الإخلال بهذا الالتزام سحب صلاحيات المراقبة والتصديق من الهيكل بعد الاستماع الى المسؤول عنه مع حفظ حقوق المنتفعين بالتسمية او ببيان المصدر في طلب تعويض الضرر اللاحق بهم.
الفصل 26: - يجب على المنتجين والمصنعين والمحولين لمنتجات موضوع تسمية مثبتة للأصل او بيان للمصدر السماح لهيكل المراقبة والتصديق التابعين له بالاطلاع قصد التفقد، على مواقع الإنتاج والتخزين والتحويل والتصنيع وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق انتاجه.
الفصل 27: - اذا ثبت لهيكل المراقبة والتصديق ان المنتج المعني بالتسمية المثبتة للأصل او ببيان المصدر لا يستجيب للشروط الواردة بالكراس المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون، يتعين عليه إعلام السلطة المختصة بذلك فورا.
الباب الساس : في معاينة الجرائم والعقوبات
القسم الأول : في المعاينة
الفصل 28: - يتولى الوزير المكلف بالفلاحة تعيين الأعوان المكلفين بمراقبة التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر.
ويكون هؤلاء الأعوان محلفين.
الفصل 29: - يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 28 من هذا القانون للقيام بمهامهم، دخول جميع المستغلات والمحلات والأماكن التي تحتوي على منتجات متأتية من دوائر الإنتاج الحاملة لتسميات مثبتة للأصل ولبيانات المصدر.
غير أن دخول محلات السكنى قصد إجراء المراقبة المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون، يكون طبق الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالتفتيش.
وتعتبر محلات سكنى المحلات المخصصة فعليّا للإقامة ولو وجدت بالمستغلات الفلاحية.
الفصل 30: - يمكن للأعوان المشار اليهم بالفصل 28 من هذا القانون حجز المنتجات المروجة بعنوان تسمية مثبتة للأصل او بيان للمصدر والمشتبه في كونها غير متأتية من المنطقة الجغرافية للتسمية او للبيان.
كما يمكنهم حجز المنتجات المتأتية من المنطقة الجغرافية للتسمية او للبيان والتي لا تستجيب للشروط الفنية للإنتاج والمنصوص عليها بكراس الشروط المشار اليه بالفصل 10 من هذا القانون.
ويتم الحجز طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بحماية المستهلك.
الفصل 31: - يتعين على أعوان القوة العامة ان يقدّموا عند الضرورة يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 28 من هذا القانون عند قيامهم بمهامهم.
الفصل 32: - تتم معاينة الجرائم المتعلقة بالتسميات المثبتة للأصل وببيانات المصدر بمقتضى محاضر محررة من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية ومن قبل أعوان السلطة المنصوص عليهم بالفصل 28 من هذا القانون ومن قبل أعوان المراقبة الاقتصادية.
الفصل 33: - توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار اليهم بالفصل 32 من هذا القانون الى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يحيلها الى النيابة العمومية.
القسم الثاني : في العقوبات
الفصل 34: - بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع والمواد الغذائية او المنتوجات الفلاحية والطبيعية وبالقانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع المنقح والمتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 وبالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك وعن الحجز المنصوص عليه بالفصل 30 من هذا القانون، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول 9 و16 و19 (فقرة 2) و 26 و 27 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و 20.000 دينار.
وفي صورة العود ترفع هذه العقوبة الى ضعفها.
الباب السابع: أحكام انتقالية ومختلفة
الفصل 35 : يمكن ولمدة اقصاها ثلاث سنوات ، بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، السماح بالاتجار في منتجات تحمل اشارات الى جهات جغرافية معينة ومن شأنها أن توحي بتسمية مثبتة للأصل او ببيان للمصدر وذلك بشرط ان يكون قد سبق الاتجار في هذه المنتجات وهي حاملة لتلك الاشارات منذ ثلاث سنوات على الأقل وان تظهر اللصائق المثبتة عليها أصلها الحقيقيّ وبوضوح تامّ.
وبعد مضي تلك المدة، يتعين على المعنيين بالأمر الامتثال لأحكام هذا القانون.
لفصل 36: - يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل او ببيان للمصدر الى دفع معلوم يضبط مقداره وطريقة استخلاصه واستعماله بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
كما يتعين على كل منتج او محول او مصنع انتفع بتسمية مثبتة للأصل او ببيان للمصدر دفع أتاوة الى هيكل المراقبة والتصديق مقابل الخدمات التي يقدمها له والمنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون. ويضبط معلوم الأتاوة بالاتفاق بين هيكل المراقبة والتصديق والمنتفع بخدماته.
الفصل 37: - يلغى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والذي يقتضي سن ترتيب للتسميات المثبتة للأصل فيما يخص الخمور الروحية والأعراق.
الا ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية تعويضها بالأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.