هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون اساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون اساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية Empty
مُساهمةموضوع: قانون اساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية   قانون اساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:37 pm

قانون اساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية



الفصول
الفصل 1: الغيت الفصول 4و14و15و17و18و19و30و37و38و49و51و60و62و63و82و86 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 2 : أضيفت للقانون المشار اليه اعلاه عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 الفصول 18 مكرر و 18مكرر ثالثا و 25 مكرر الاتي نصها ،

الفصل 3 : أضيف للقانون المشار اليه اعلاه عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 العنوان الخامس الآتي نصه :

الفصل 4 (جديد) تقع استشارة المحكمة الادارية وجوبا بشأن مشاريع الاوامر ذات الصبغة الترتيبية وتستشار المحكمة الادارية بخصوص مشاريع النصوص الاخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الاحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لابداء رأيها فيها ويحال نص كل استشارة متعلقة بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب .
الفصل 14 (جديد) تتركب المحكمة الادارية من :
- الرئيس الأول
- رؤساء الدوائر
- مندوبي الدولة
- رؤساء أقسام التحقيق
- مستشارين معتمدين ومستشارين مساعدين معتمدين
- مستشارين
- مستشارين فوق العادة
- مستشارين مساعدين

الفصل 15 (الجديد) : تجتمع المحكمة الادارية في جلسة عامة أو في نطاق الدوائر .
الفصل 17(الجديد) : تنظر الجلسة العامة للمحكمة الادارية في مطالب الاستئناف والتعقيب المنصوص عليها بهذا القانون كما تنظر الجلسة العامة ابتدائيا نهائيا في قضايا تجاوز السلطة التي تخوض في مبادئ قانونية أصولية تثار لاول مرة لدى المحكمة الادارية أو التي تقتضي تحولا في فقه قضاء المحكمة أو التي أكثر من دائرة واحدة، ويعهد للجلسة العامة بتلك القضايا من طرف الرئيس الأول بعد أخذ رأي رؤساء الدوائر ومندوبي الدولة
وتحقيق تلك الدعاوي يجريه أحد أقسام التحقيق بتكليف من الرئيس الأول
وتعقد لجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وبرئاسته .
يعوض أقدم رئيس دائرة الرئيس الأول في صورة تخلفه أو حصول مانع له، وعند التساوي في الاقدمية يتولى الرئاسة أكبر رؤساء الدوائر سنا.
ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلاّ بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وبمشاركة رئيس كلّ دائرة أو أحد رؤساء أقسامها.
وتجري مداولات الجلسة العامّة بمساهمة نفس الاعضاء الذين حضروا جلسة المرافعة، وتصدر قراراتها باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح رأي الرئيس عند تساوي الاصوات
ويساهم المقرر في المفاوضة برأي استشاري

الفصل 18 (الجديد) تشمل المحكمة الادارية على :
- دوائر قضائية مختصة في الشؤون الادارية
- دوائر قضائية مختصة في الشؤون الاقتصادية والمالية
- دوائر قضائية مختصة في الشؤون الثقافية والاجتماعية
- دوائر استشارية
يحدد عدد الدوائر وعدد الاقسام داخلها بمقتضى أمر
يحدد الرئيس الأول لكل الدوائر الوزارات وكتابات الدولة الراجعة اليها بالنظر، ويقع التحديد بالنسبة للجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية بالرجوع الى سلطة الاشراف.
الفصل 19(جديد) : اذا تعذر حصول التفاوض بصورة قانونية بسبب شغور أو تغيب أو حدوث مانع ما لعضو أو عدة اعضاء من قسم القضاء فانه يمكن أن يقع اتمام النصاب القانوني بحكام من دائرة أخرى لهم نفس الرتب يعينون من طرف الرئيس الأول، وان تعذر ذلك فمن طرف رئيس الدائرة الواقع اللجوء الهيا .
وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة فان رئاسة الجلسة يمارسها رئيس دائرة أخرى.
القسم السادس : في المستشارين فوق العادة

الفصل 25 مكرر : يعين المستشارون فوق العادة بالدائرة الاستشارية

الفصل 30 (الجديد) يجرى التحقيق بنفس الطريقة التي يتم بها التحقيق في دعاوي تجاوز السلطة الا ان ابلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق يتم حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين.
الفصل 37 (الجديد): يجب ان تكون عريضة افتتاح الدعوى وكذلك المذكرات ممضاة أما من المدعي أو من محام مدرج بالقائمة الاصلية لجدول المحامين أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالامضاء عليه.
الفصل 38 (الجديد) : تخضع العرائض الى معاليم الترسيم والتسجيل وتخضع ايضا الى معلوم مرافعة قار في صورة تكليف محام .
وتكون المعاليم مؤجلة الدفع بالنسبة للعرائض التي تهدف الى الالغاء من أجل تجاوز السلطة والموجهة ضد القرارات الادارية المتعلقة :
- بالنظام الاساسي لموظفي وعمال الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
- بالجرايات والحيطة الاجتماعية
الفصل 49 ( الجديد ) : يقع الاعلام بالدعوى والمذكرات وغير ذلك من الاجراءات بالطريقة الادارية وبدون مصاريف .
الفصل 51 ( الجديد) : يوجه الكاتب العام للمحكمة الادارية تنبيها الى المدعي أو المدعي عليه الذي لم يحترم الاجل المحدد له، وفي صورة حدوث قوة قاهرة يجوز منح أجل اضافي وأخير.
واذا بقي التنبيه بدون مفعول أو لم تقع مراعاة الاجل الأخير الممنوح فان المحكمة تبت في الدعوى، وفي هذه الصورة ان كان القائم بالدعوى هو الذي تجاوز الاجل فان القضية تحال على الهيئة القضائية للحكم فيها وان كان المدعي عليه هو الذي لم يقدم ملحوظاته في الرد على الدعوى فيعتبر ذلك بمثابة التسليم بصحة مزاعم الطرف المقابل .
الفصل 60 ( الجديد ) عندما تصبح القضية جاهزة فان رئيس قسم التحقيق يصدر قرارا يحدد بمقتضاه ختم التحقيق ويقع اعلام كافة النزاع بذلك القرار في تاريخ يتقدم تاريخ ختم التحقيق بمدة لا تقل عن 15 يوما .
وعند انقضاء الاجل المذكور يتولى القاضي المقرر اعداد تقرير يدون به نتائج أعمال التحقيق ومقتراحات قسم التحقيق يكون مشفوعا بمشروع قرار .
الفصل 62 ( الجديد) : ان المذكرات المدلى بها عقب ختم التحقيق لا تكون موضوع احالة للرد عليها، كما انه لا تقع الاشارة اليها في صلب قرار المحكمة والطلبات والمستندات المضمنة بها لا تتأمل فيها المحكمة .
الا أن الهيئة الحكمية يسوغ لها الاذن بفتح التحقيق من جديد وهذا الاذن يقع اعلام جميع اطراف النزاع به .

الفصل 63 ( الجديد) : يحال ملف القضية اثر ختم التحقيق على رئيس الدائرة الذي ينهيه الى مندوب الدولة بقصد اعداد ملحوظاته بشأنه .
وملحوظات مندوب الدولة تكون مكتوبة وتظرف باللملف .
ويحدد رئيس الدائرة موعد الجلسة خلال الشهرين المواليين لايداع ملحوظات مندوب الدولة
الفصل 82 ( الجديد) : في صورة احالة القضية على المستشار المعتمد للحكم فيها فان هذا الاخير يحدد موعد الجلسة في أجل لا يتجاوز الشهر وبدون احالة مسبقة على مندوب الدولة .
الفصل 86 (الجديد) : يجوز ان يكون حكم المستشار المعتمد موضوع طعن بأحد الاجوبة المقررة بالقسم 3 من العنوان 6 لهذا القانون .
كما يجوز استئناف احكام المستشار المعتمد حسب الصيغ والآجال المقررة بالقسم الأول من العنوان الرابع لهذا القانون .
ويبت في هذا الاستئناف قسم القضاء التابع للدائرة التي سبق لها أن تعهدت بالقضية
العنوان الخامس : في التقرير السنوي العام

الفصل 87 مكرر : يوجه الرئيس الأول للمحكمة الادارية في بداية كل سنة تقريرا سنويا عاما الى رئيس الجمهورية.
يستعرض هذا التقرير نشاط الهيئات الاستشارية والقضائية خلال السنة السابقة ويذكر الاصلاحات ذات الصبغة القانونية والترتيبية والادارية التي ترى المحكمة الادارية لفت نظر الحكومة اليها، كما يذكر عند الاقتضاء الصعوبات التي قد يتعرض لها تنفيذ قرارات المحكمة.
توجه اقتراحات المحكمة الادارية المتعلقة بالاصلاحات ذات الصبغة القانونية الى مجلس النواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون اساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: