إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصول 34 و35 و36 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط المعايير الدنيا للشفافية وشروط التعاقد المطبقة على العلاقات بين مؤسسات التمويل الصغير وحرفائها وكذلك متطلبات الحد الأدنى من المعاملة العادلة للحرفاء من قبل مؤسسات التمويل الصغير والمنصوص عليها بالفصلين 34 و35 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
الفصل 2 ـ يجب على مؤسسات التمويل الصغير أن ترسي قواعد حوكمة ذات علاقة بحماية الحرفاء وتسهر على احترامها على مستوى كافة هياكل المؤسسة، ولهذا الغرض، يجب عليها أن تضبط خاصة السياسات والإجراءات المناسبة مصادق عليها من قبل هيكل الإدارة.
الفصل 3 ـ يجب على مؤسسات التمويل الصغير أن تعتمد سياسة تواصل تجاه حرفائها تقوم على مبدأ الشفافية. ولهذا الغرض، يجب عليها أن تقوم خاصة بـ :
ـ إشهار الوثائق المطلوبة الخاصة بمطالب التمويلات الصغرى بجميع فروعها ووكالاتها،
ـ إشهار آجال معالجة مطلب التمويل الصغير. وتسري هذه الآجال انطلاقا من تاريخ استلام جميع الوثائق المطلوبة،
ـ تسليم وصل إيداع بعنوان كل مطالب التمويلات الصغرى الواردة عليها،
ـ تسليم وصل إيداع بعنوان كل العرائض المودعة لديها والإجابة عليها كتابيا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع،
ـ إعلام الحرفاء كتابيا بكل رفض لمطالب التمويلات الصغرى مع بيان أسباب الرفض في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معالجة المطلب،
ـ منح كل مستفيد من تمويل صغير عقدا أصليا يحتوي على إمضاءات معرف بها لجميع الأطراف،
ـ منح كل مستفيد من تمويل صغير جدول الاستهلاكات الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من العقد وتضبط عناصر الجدول المذكور بمقتضى مذكرة صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 4 ـ يجب على كل مؤسسة تمويل صغير أن تقدم لحرفائها منتجات وخدمات ملائمة لحاجياتهم وقدرتهم على السداد.
يجب على مؤسسة التمويل الصغير، قبل كل إسناد تمويل صغير، أن تحلل الوضعية الاقتصادية للحريف وخاصة قدرته على السداد وذلك باعتبار تعهداته، وأن تتثبت من مستوى تداينه وأقدمية مستحقاته غير المستخلصة ومن كل معلومة مالية متوفرة لدى مركزية مخاطر التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 43 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وذلك لتجنب التداين المفرط والمخاطر المرتبطة بالتداين المزدوج.
الفصل 5 ـ على مؤسسة التمويل الصغير إعلام الحريف أو كل شخص تقدم بمطلب تمويل صغير بحقوقه وواجباته تجاه المؤسسة بالإضافة إلى الامتيازات والمخاطر المرتبطة بكل منتج تقدمه بصفة يكون فيها قادرا على فهم خصائص المنتجات المقدمة دون الإضرار بالذمة المالية للحريف.
ويمكن أن يكون هذا الإعلام في شكل دورات تكوين وتثقيف مالي تنظم لفائدة حرفائها.
ويجب على مؤسسة التمويل الصغير إعداد نشرية لكل منتج أو صنف من المنتجات التي تقدمها تكون قابلة للفهم من قبل الحرفاء. ويجب وضع هذه النشريات على ذمة العموم مجانا في جميع فروع أو وكالات المؤسسة.
ويجب على مؤسسة التمويل الصغير تقديم نسخة من هذه النشريات لسلطة رقابة التمويل الصغير حال وضعها على ذمة العموم.
الفصل 6 ـ يجب أن لا تتضمن العقود المبرمة بين مؤسسة التمويل الصغير وحرفائها بنودا تهدف أو تؤدي إلى خلق عدم توازن هام على حساب الحرفاء، فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم.
ويجب أن تنص عقود التمويلات الصغرى على الشروط المتعلقة بعمليات التمويل الصغير وأن تتضمن بصفة واضحة :
ـ مبلغ التمويل الصغير،
ـ نسبة الفائدة الاسمية السنوية أو هامش الربح السنوي للتمويل الصغير،
ـ مختلف المصاريف والعمولات،
ـ التكلفة الجملية للتمويل الصغير،
ـ النسبة الفعلية الجملية السنوية،
ـ طرق السداد،
ـ وجود تأمين مرتبط بالتمويل الصغير من عدمه.
تساوي التكلفة الجملية للتمويل الصغير مجموع المبالغ التي يدفعها المقترض بعنوان التمويل الذي حصل عليه. وتتضمن هذه التكلفة الفوائد أو هامش الربح وكل الأعباء المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بإسناد التمويل الصغير.
الفصل 7 ـ على مؤسسات التمويل الصغير أن تعرض داخل مقراتها في مكان واضح للعموم الشروط المتعلقة بعمليات التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
تعرض النسبة الفعلية الجملية السنوية من خلال مثال أو أمثلة دقيقة وواقعية لمبلغ التمويل الصغير.
الفصل 8 ـ على كل مؤسسة تمويل صغير أن تقوم في إطار نشاط إسناد التمويلات الصغرى بكل العمليات المرتبطة بتأطير مبادرات الحرفاء وتكوينهم ومرافقتهم.
الفصل 9 ـ في إطار نشاط توفير الخدمات يجب على كل مؤسسة تمويل صغير أن تعتمد تسعيرة مسؤولة تكون فيها الشروط والطرق محددة بصفة تناسب الحرفاء، تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الفعلية اللازمة لإسناد هذه القروض وخاصة كلفة الموارد وعمليات الإحاطة والتكوين ومصاريف الاستغلال.
وتعتبر مشطة كل تسعيرة غير مرتبطة بالتكلفة الفعلية والمعقولة لتقديم الخدمة المسداة.
تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير برقابة التسعيرة، ويمكن لها التدخل لوضع حد للمخالفة في حالة تسجيل تجاوزات في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ يمنع على مؤسسات التمويل الصغير القيام بممارسات غير مسؤولة تجاه حرفائها.
تعتبر ممارسات غير مسؤولة :
ـ البيع الإلزامي لمنتجات مكملة للتمويل الصغير ليست بالضرورة مرتبطة به،
ـ التمويلات الصغرى المجددة بصفة آلية والتي لا تقوم على أساس التقييم المسبق المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار،
ـ التمويلات الصغرى بنسب فائدة متغيرة إلى الترفيع،
ـ التمويلات الصغرى بعمولات غير محددة مسبقا،
ـ السياسات والمنتجات والممارسات التي تقوم على التمييز بين حرفائها.
الفصل 11 ـ لكل حريف الحق في الاطلاع على جميع المعطيات الشخصية الخاصة به وإصلاحها أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغييرها أو توضيحها أو شطبها إذا كانت غير صحيحة أو غامضة أو كانت معالجتها ممنوعة طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 12 ـ تكون طرق التتبع في استخلاص الديون تجاه الحرفاء المعتمدة من قبل مؤسسات التمويل الصغير رضائية
أو قضائية. وتتم التتبعات القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن أن تكون الوسائل المعتمدة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في إجراءات الاستخلاص في أي حال من الأحوال :
ـ مهينة،
ـ قائمة على سذاجة أو ضعف الحريف،
ـ في شكل تهديد أو إكراه،
ـ تهدف إلى تشويه سمعة المدين.
تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير برقابة الممارسات المعتمدة في إجراءات استخلاص الديون على الحرفاء ويمكن أن تتدخل في حالة ثبوت تجاوزات لوضع حد للمخالفة وذلك طبقا لأحكام الفصلين 14 و15 من الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 13 ـ يجب على الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير أن تعتمد ميثاق لقواعد السلوك يتعلق بحماية مستهلكي خدمات التمويل الصغير، يكون مكملا للأحكام القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.
الفصل 14 ـ يجب أن تتضمن الإجراءات الداخلية لمؤسسات التمويل الصغير بصفة صريحة خاصة ما يلي :
ـ منع الممارسات التمييزية،
ـ المعايير الأخلاقية التي يجب احترامها من قبل أعوان المؤسسة في تعاملاتهم مع الحرفاء،
ـ آلية كشف الممارسات التعسفية من قبل أعوان المؤسسة تجاه الحرفاء والعقوبات المنجرة عنها،
ـ إجراءات التمويل الصغير الهادفة لتجنب التداين المفرط للحرفاء باعتبار المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة،
ـ إجراءات ملائمة للتثقيف المالي للحرفاء،
ـ إجراءات تمكن حرفاء المؤسسة من الاطلاع على كل المعطيات الشخصية طبقا للفصل 11 من هذا القرار،
ـ كل تدبير ملائم يهدف إلى ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالحرفاء،
ـ آلية للمعالجة السريعة لتشكيات وعرائض الحرفاء. وتستخدم مؤسسات التمويل الصغير هذه الآلية في نفس الوقت لمعالجة عرائض الحرفاء وتحسين منتجاتها وخدماتها.
الفصل 15 ـ على كل مؤسسة تمويل صغير أن تتخذ التدابير الكافية لكشف وتصحيح كل عملية فساد أو إساءة للحرفاء.
الفصل 16 ـ على مؤسسات التمويل الصغير تقديم متوسط النسب الفعلية الجملية السنوية لكل صنف من التمويل الصغير ونسبة الفائدة الاسمية السنوية أو هامش الربح السنوي وشروط مختلف المنتجات المالية وغير المالية لسلطة رقابة التمويل الصغير، وذلك كل ستة أشهر.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد