صدور قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصول 12 و 14 و 15 و 25 و 26 و 28 و 29 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 والمتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير.
قرّر ما يلي :
العنوان الأول
الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير
الفصل الأول ـ تخضع ممارسة نشاط التمويل الصغير إلى ترخيص يمنحه وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
يتم توجيه طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى سلطة رقابة التمويل الصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل استلام وصل في ذلك.
الفصل 2 ـ يتضمن ملف طلب الترخيص بالنسبة إلي المؤسسات المكونة في شكل جمعياتي الوثائق التالية :
ـ نسخة من إعلان التصريح بتكوين الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
ـ الوثائق التي تثبت تكوين الاعتماد الجمعياتي،
ـ مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي،
ـ نسخة من النظام الأساسي و من النظام الداخلي،
ـ نسخة من دليل الإجراءات،
ـ السير الذاتية لأعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي،
ـ دراسة جدوى في شكل خطة عمل لفترة خمس (5) سنوات تبين بالخصوص :
* شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق ويتضمن كشفا مفصّلا للأعباء والإيرادات،
* القوائم المالية التقديرية،
* الموارد البشرية والمادية.
ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريحا على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص.
الفصل 3 ـ يتضمّن ملف طلب الترخيص بالنسبة إلى المؤسسات المكونة في شكل شركات خفية الاسم الوثائق التالية :
ـ مضمون من السجل التجاري ونسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن إعلان تكوين الشركة،
ـ شهادة الاكتتاب في رأس المال،
ـ بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك لأكثر من 2% من رأس المال مع التنصيص على المبلغ المكتتب،
ـ مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة ، أو ما يعادلها في بلد الإقامة بالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين،
ـ نسخة من النظام الأساسي،
ـ نسخة من دليل الإجراءات،
ـ السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو لأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ولأعضاء مجلس المراقبة،
ـ دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال لفترة خمس (5) سنوات تبرز بالخصوص :
* شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق و يتضمن كشفا مفصّلا للأعباء والإيرادات،
* القوائم المالية التقديرية،
* الموارد البشرية والمادية.
ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريحا على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص.
الفصل 4 ـ يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية لإسناد الترخيص على ضوء تقرير من سلطة رقابة التمويل الصغير، ويمنح الترخيص بعد تحرير رأس المال الأدنى على الأقل أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى على الأقل وزيارة المحلات من قبل مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير.
وتتولى سلطة رقابة التمويل الصغير إبلاغ قرار وزير المالية إلى طالب الترخيص في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة.
ولا يمكن للمؤسسة الانطلاق الفعلي في تعاطي نشاط التمويل الصغير إلا بعد حصولها على ترخيص وزير المالية.
العنوان الثاني
الترخيص الجماعي للاتحاد وأعضائه
الفصل 5 ـ يمنح وزير المالية للاتحاد المنصوص عليه بالفصل 28 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 ولكافّة أعضائه ترخيصا جماعيا، ويغطي هذا الترخيص الاتحاد وكافة مؤسسات التمويل الصغير المنخرطة به. ويعتبر في هذه الحالة، الترخيص الخاصّ بكلّ مؤسسة تمويل صغير انخرطت في اتحاد، لاغيا.
ويجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص الجماعي للاتحاد بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار والخاصة بالاتحاد، الأنظمة الأساسية للأعضاء المنخرطة به ونسخة من التراخيص المتحصل عليها في إطار ممارسة نشاط التمويل الصغير وكل توضيح حول العلاقات المالية بين الاتحاد وأعضائه.
الفصل 6 ـ يخضع انخراط مؤسسة تمويل صغير في اتحاد إلى موافقة مسبقة من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير. يقدم الاتحاد مطلبا في الغرض إلى سلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن :
ـ القوائم المالية المجمعة للإتحاد تأخذ بعين الاعتبار المؤسسة الجديدة وذلك بالنسبة إلى سنة تقديم المطلب والسنة التي تسبقها،
ـ دراسة للانعكاس الاقتصادي والمالي والتنظيمي لهذا الانخراط على الاتحاد،
ـ نسخة من مطلب سحب الترخيص الممنوح لمؤسسة التمويل الصغير الراغبة في الانخراط في الاتحاد،
ـ مطلب توسيع الترخيص الجماعي.
وفي صورة رفض الاتحادات القائمة انخراط مؤسسة تمويل صغير يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير دعوتها لدراسة شروط انخراط هذه المؤسسة.
الفصل 7 ـ كل انسحاب لمؤسسة تمويل صغير من الاتحاد يفقدها الانتفاع بالترخيص الجماعي الممنوح للاتحاد.
ويخضع الانسحاب الذي يتمّ سواء بطلب من المنخرط أو من الاتحاد إلى موافقة وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير التي تأخذ بعين الاعتبار إذا ما كانت المؤسسة ترغب في الانخراط في اتحاد آخر أو تنوي العمل باستقلالية.
ويبين رأي سلطة رقابة التمويل الصغير :
ـ انسحاب مؤسسة التمويل الصغير وانخراطها بالتوازي في اتحاد آخر،
ـ أو تمتيع مؤسسة التمويل الصغير بتاريخ انسحابها بترخيص فردي،
ـ أو عدم تمكين مؤسسة التمويل الصغير من ترخيص جديد وإنهاء نشاطها المالي فورا وحصر عملياتها فيما هو ضروري لتصفية نشاط القروض الصغيرة وعند الاقتضاء الأنشطة الأخرى المرخص فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة مع إمكانية تمديدها بموافقة سلطة رقابة التمويل الصغير وتبقى في هذه الحالة قواعد العلاقات المالية داخل الاتحاد سارية المفعول حتى إنهاء عمليات التصفية.
العنوان الثالث
عمليات أخرى خاضعة للترخيص
الباب الأول
الاندماج
الفصل 8 ـ تتمّ عملية اندماج مؤسستي تمويل صغير أو أكثر مكوّنة في شكل جمعياتي بإحداث مؤسسة تمويل صغير جديدة في شكل جمعياتي.
ويترتب عن الاندماج حلّ مؤسسات التمويل الصغير المندمجة دون تصفية وتحويل أصولها وخصومها إلى مؤسسة التمويل الصغير المحدثة.
الفصل 9 ـ تخضع عملية اندماج مؤسستي تمويل صغير أو أكثر إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير يسند طبقا لشروط منح الترخيص لمؤسسة تمويل صغير جديدة.
يتضمن ملف مطلب الترخيص إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالعناصر المنصوص عليها بالفصل 12 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والفصل 2 أو الفصل 3 من هذا القرار حسب الشكل القانوني لمؤسسات التمويل الصغير المعنية بالاندماج :
ـ ملف الاندماج ،
ـ قرار الجلسة العامة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة تمت المصادقة عليه بنفس الصيغة،
ـ الموازنة التقديرية المختومة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة والموازنة التقديرية الافتتاحية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة.
يصبح الاندماج نافذا بتاريخ الحصول على ترخيص وزير المالية الذي يقوم بالتوازي بسحب تراخيص مؤسسات التمويل الصغير المندمجة.
الفصل 10 ـ يتضمن ملف اندماج مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعياتي الوثائق المتعلقة بالعناصر التالية :
ـ أسباب وأهداف وشروط الاندماج المزمع إنجازه،
ـ الاسم والشكل والجنسية والنشاط والمقر الاجتماعي لكل مؤسسة تمويل صغير معنية بالاندماج،
ـ وضعية الأصول والخصوم المزمع نقلها بالكامل،
ـ التقييم المالي والاقتصادي لمؤسسة التمويل الصغير من قبل خبير محاسب أو مراقب حسابات،
ـ تحديد الطريقة المعتمدة للتقييم وأسباب اختيارها،
ـ تاريخ الحل وتاريخ الاندماج،
ـ تحديد الحقوق المحتملة للأجراء والمسيرين.
الباب الثاني
التفريع
الفصل 11 ـ يتم التفريع المنصوص عليه بالفصل 26 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 إمّا في مؤسسة تمويل صغير يتم إحداثها للغرض أو في مؤسسة تمويل صغير قائمة. وتخضع هذه العملية إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 12 ـ عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل صغير يتم إحداثها للغرض، يتم تقديم ملف طلب الترخيص لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن إضافة إلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 2 أو الفصل 3 من هذا القرار حسب الشكل القانوني لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة للغرض :
ـ اتفاقيات تحويل الأصول والخصوم من مؤسسة أو مؤسسات التمويل الصغير لفائدة مؤسسة التمويل الصغير المحدثة بداية من تاريخ الترخيص لها،
ـ طلب سحب الترخيص دون تصفية لمؤسسة التمويل الصغير التي قامت بتفريع نشاطها عند تاريخ الدخول الفعلي لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة للغرض حيز النشاط.
وعلى مؤسسة التمويل الصغير التي سحب منها الترخيص أن تتوقف حالا عن كل نشاط تمويل صغير ويتم وجوبا تحويل كل العقود الجارية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة.
الفصل 13 ـ عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل صغير قائمة، تطلب مؤسسة التمويل الصغير التي تقوم بتفريع نشاطها سحب الترخيص في تعاطي نشاط التمويل الصغير دون التصفية كما تقوم بصفة متزامنة بتقديم ملف ترخيص في عملية التفريع في مؤسسة التمويل الصغير القائمة والمنتفعة بالتفريع.
ويتضمن ملف الترخيص الوثائق التالية :
ـ القوائم المالية التقديرية بعد إنجاز العملية،
ـ تعليل للعملية،
- تحليل اقتصادي ومالي واجتماعي لتأثير العملية خاصة من حيث التموقع في السوق والمنتوجات المالية والتشغيل داخل المؤسسة،
- العقود أو مشاريع العقود المنظمة للعملية. وعندما يكون العقد مبرما يجب التنصيص ضمن أحكامه على أن لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ترخيص من وزير المالية.
ويدخل سحب الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير التي تقوم بتفريع نشاطها حيز التنفيذ بتاريخ الترخيص في عملية التفريع من قبل وزير المالية.
الباب الثالث
العمليات بعنوان رأس المال والأصول
الفصل 14 ـ تخضع لترخيص وزير المالية كل عملية اقتناء حصص من رأس مال مؤسسة تمويل صغير المنصوص عليها بالفصل 14 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011.
يقدم طالب الترخيص ملفا لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن :
ـ مكتوب من المستثمر يعلل أسباب عملية اقتناء الحصص،
ـ نسخة من بطاقة التعريف وكذلك مضمون من السجل العدلي للأشخاص الطبيعيين المساهمين بصفة فردية،
ـ مضمون من السجل التجاري ونسخة من النظام الأساسي والقوائم المالية المصادق عليها بعنوان الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة وذلك عندما يكون المستثمر شخصا معنويا.
وفي حالة بلوغ مساهمة طالب الترخيص مستوى يمكّنه من التحكم في مؤسسة التمويل الصغير أو يمكنه من وضعية مساهم مرجعي، يقدّم إرشادات إضافية حول:
- خبرته في الميدان البنكي والمالي و التمويل الصغير،
- إستراتيجيته للاستثمار،
- كفاءاته الفنية والموارد البشرية التي يتعهد بتوفيرها لمؤسسة التمويل الصغير،
تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير طلب كل معلومة إضافية عندما تكون هيكلة الحوكمة للمستثمر أو مصدر أمواله غير مضبوط بصفة واضحة.
الفصل 15 ـ في حالة التخفيض في رأس المال، تقدم مؤسسة التمويل الصغير ملفا لسلطة رقابة التمويل الصغير للحصول على ترخيص يتضمن :
- القوائم المالية التقديرية بعد التخفيض في رأس المال،
- كل تفسير يعلل التخفيض ،
- قرار مجلس الإدارة الذي يقترح التخفيض في رأس المال.
الفصل 16 ـ تقدم مؤسسة التمويل الصغير لسلطة رقابة التمويل الصغير ملف ترخيص لكل عملية ينتج عنها تفويت في حصة هامة من أصولها ينجرّ عنها تغيير في هيكلتها المالية أو توجه نشاطها.
وتعتبر عملية تفويت في حصة هامة :
ـ كل تفويت أو وضع تحت إدارة عقود كراء أكثر من ثلث الفروع أو الوكالات ،
ـ كل تفويت في أكثر من ثلث قيمة محفظة القروض.
وتطبق هذه القاعدة كذلك عندما تمتد عملية التفويت على فترة لا تتجاوز السنتين أو تتم في إطار عدّة عمليات.
ويتضمن ملف الترخيص الوثائق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار.
الباب الرابع
فتح أو غلق الفروع أو الوكالات
الفصل 17 ـ تقوم مؤسسة التمويل الصغير الراغبة في فتح فروع أو وكالات جديدة طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011، بتقديم ملف لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن :
ـ القوائم المالية التقديرية لمؤسسة التمويل الصغير لثلاث (3) سنوات تتضمن الفروع والوكالات الجديدة،
ـ مخطط أعمال مبسط على مدى ثلاث (3) سنوات لكل فرع أو وكالة يتم إحداثها يتضمن دراسة السوق وكشف مفصل للأعباء ووسائل العمل.
وبالنسبة إلى المؤسسات التمويل الصغير الأعضاء في اتحاد يتم تقديم مطلب الموافقة من قبل الاتحاد.
تبدي سلطة رقابة التمويل الصغير رأيها حول العملية مع المبررات اللازمة وتقوم بإحالة الملف إلى وزير المالية للموافقة.
يعتبر ترخيص وزير المالية لممارسة نشاط التمويل الصغير موافقة ضمنية على فتح كل الفروع و الوكالات المنصوص عليها في مخطط الأعمال المقدّم في ملف الترخيص.
الفصل 18 ـ يعتبر مرخصا لها كل الفروع والوكالات المفتوحة في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، ويتعين على كل مؤسسة تمويل صغير إعلام سلطة رقابة التمويل الصغير بقائمة فروعها ووكالاتها تتضمن التسمية والعنوان ورقم الهاتف والعنوان الالكتروني وكذلك اسم المسؤول عن الفرع أو الوكالة.
الفصل 19 ـ تعلم مؤسسة التمويل الصغير سلطة رقابة التمويل الصغير بغلق كل فرع أو وكالة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الغلق ويكون هذا الإعلام مصحوبا بتفسير لأسباب الغلق ولمآل الحرفاء وعقود القروض التي هي بصدد الإنجاز.
العنوان الرابع
أحكام عامّة
الفصل 20 ـ يخضع اندماج مؤسستي تمويل صغير أو أكثر محدثة في شكل شركة خفية الاسم لأحكام الفصول 408 إلى 427 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 21 ـ تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير إبلاغ قرار وزير المالية إلى طالب الترخيص أو الموافقة لعمليات الاندماج والتفريع والعمليات بعنوان رأس المال والأصول وفتح الفروع أو الوكالات في أجل أقصاه شهر يتم احتسابه من تاريخ إرسال كل المعلومات المطلوبة.
الفصل 22 ـ لسلطة رقابة التمويل الصغير حق المطالبة ببيانات إضافية حول مخطط الأعمال كلما ارتأت ضرورة لذلك. ويعلق طلب الحصول على البيانات الإضافية والذي تمّ الإعلام به كتابيا الآجال المحدّدة لترخيص وزير المالية.
ولسلطة رقابة التمويل الصغير الحق في رفض كل مخطط أعمال يتضمن نقائص تؤثر سلبا وبصفة ملحوظة على آفاق الوضع المالي لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد وأعضائه؛
أي رفض لمخطط الأعمال من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير يكون معللا، ويتم إعلام المعني به كتابيا.
الفصل 23 ـ تحدد سلطة رقابة التمويل الصغير العناصر التي يستوجب تضمينها في مخطط الأعمال المقدم من قبل مؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي