صدور أمر حكومي عدد 410 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
أمر حكومي عدد 410 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1640 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي :
ـ أربع (4) دوائر تعقيبية،
ـ دائرتان (2) استشاريتان،
ـ ست (6) دوائر استئنافية،
ـ خمسة عشرة (15) دائرة ابتدائية،
ـ ثلاثة (3) أقسام استشارية.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1640 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد