أمر عدد 3610 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي منحة خصوصية تسمى منحة الاستمرار على معنى الفصل الأول من الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
الفصل 2 ـ تصرف منحة الاستمرار شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ يضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائة (100) دينار وتصرف طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار)
الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من
1 ـ 1 ـ 2015 1 ـ 1 ـ 2016
متصرف عام كتابة محكمة 70 30
متصرف رئيس كتابة محكمة 70 30
متصرف مستشار كتابة محكمة 70 30
متصرف كتابة محكمة 70 30
كاتب محكمة أول 70 30
كاتب محكمة 70 30
كاتب محكمة مساعد 70 30
عون محكمة 70 30
الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين منحة الاستمرار المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة