هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط نظام التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط نظام التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط نظام التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.   	قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط نظام التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 8:22 pm

قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط نظام التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.




إن وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،

وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الرياضة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة متفقدي التربية البدنية والرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.

قرر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام التكوين والتقييم والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.

الفصل 2 ـ لا يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة إلا المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ يعتبر المتكونون أثناء متابعتهم لمرحلة التكوين في حالة مباشرة. وينتفعون طبقا لذلك بكامل مرتبهم وجميع المنح المخولة لهم وبحقهم في التدرج، كما تؤخذ مدة التكوين بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.

الفصل 4 ـ يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة سنة واحدة، ويتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية مدتها شهر واحد تسند لهم من طرف المركز وفق الروزنامة العامة للتكوين.

الباب الثاني

في نظام التكوين

الفرع الأول

برامج التكوين

الفصل 5 ـ يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مرحلة التكوين :

1 ـ المجال المعرفي المتعلق بمواد التكوين النظري والحلقات التكوينية التي يؤمنها المركز لفائدة المتكونين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة ويخصص له 40% على الأقصى من التوقيت الجملي للتكوين،

2 ـ المجال الميداني والمهني ويشمل مشاركة المتكونين في مختلف الأنشطة والتربصات ذات العلاقة بالمجال والتي يؤمنها لهم المركز بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب، ويخصص له 60% على الأقل من التوقيت الجملي للتكوين.

الفصل 6 ـ يكون الحضور إجباريا في الدروس والحلقات التكوينية وفي مختلف برامج التكوين الميداني والمهني التي تنظم لفائدة المتكونين.

ويتولى المركز إعلام المصالح المعنية بغيابات المتكونين بمرحلة التكوين لاتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 7 ـ تشتمل برامج التكوين بالمجال المعرفي من مرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية على ما يلي :

1/ الدروس

1 التحرير الإداري والبيداغوجي

2 الأندراغوجيا وتكوين الكبار

3 الهوية المهنية وأخلاقيات المهنة

4 تكنولوجيات الاتصال المطبقة وقواعد البيانات

5 المقاربات والطرق البيداغوجية في التنشيط

6 المرافقة والمتابعة والتقييم

7 مرجعيات قطاع الشباب

8 الخصائص النفسية والاجتماعية للشباب

9 التنظيم القانوني والهيكلي لقطاع الشباب

2/ الحلقات التكوينية

1 منهجية البحث ومعالجة البيانات

2 التصرف الحديث في الموارد البشرية

3 التصرف في النزاعات

4 التصرف الإداري والمالي بالمؤسسات الشبابية

5 العمل الشبكي في المجال الشبابي

6 التخطيط التشاركي وقيادة المشاريع

ويضبط الحجم الإجمالي لساعات التدريس والتكوين وضوارب المواد ومحتوياتها التفصيلية بمقتضى مقرر من المدير العام للمركز.

الفصل 8 ـ تشتمل برامج التكوين الميداني والمهني بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية على :

ـ تربصات ميدانية تخصص للتدرب على الممارسة المهنية والتمرس على تقنيات الملاحظة والإسناد والمرافقة وعلى تصميم برامج التكوين والقيام بالتجارب المهنية المختلفة، تحت إشراف المتفقدين المؤطرين بدوائر التفقد المعنية،

ـ عمليات بيداغوجية مختلفة وذلك تحت إشراف المتفقدين المؤطرين بدوائر التفقد المعنية،

ـ مشروع التربص الذي ينجزه المتكون حول نشاط مهني يخص دائرة التفقد المعنية،

ـ أنشطة أخرى تحددها اللجنة البيداغوجية بالاتفاق مع المركز.

ويضبط المحتوى التفصيلي لمختلف هذه الأنشطة والتربصات وروزنامة تنظيمها بمقتضى مقرر من المدير العام للمركز.

يؤمن المركز الأنشطة المذكورة بهذا الفصل بالتنسيق مع المصالح المعنية.

الفرع الثاني

اللجنة البيداغوجية

الفصل 9 ـ تحدث بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة باقتراح من المدير العام للمركز وبناء على رأي المدير العام للشباب لجنة بيداغوجية يترأسها المدير العام للمركز وتتركب من ثلاثة متفقدين للشباب والطفولة مباشرين للتفقد ويعين من بينهم منسقا لأعمال اللجنة.

الفصل 10 ـ تتمثل مهام اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار خاصة في ما يلي :

ـ ضبط الروزنامة العامة للدروس والتكوين الميداني والامتحانات،

ـ إعداد الأدلة والمعينات البيداغوجية المتعلقة بالتكوين الميداني والمهني،

ـ إعداد وتنظيم ومتابعة سير التكوين الميداني والمهني،

ـ التنسيق بين المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والمركز في مجال التكوين الميداني والمهني،

ـ وضع أدوات تقييم التكوين الميداني والمهني،

ـ اقتراح التدابير التي من شأنها أن تطور الطرق المعتمدة في التكوين الميداني والمهني لمتفقدي الشباب والطفولة،

ـ إبداء الرأي في ضبط المحتوى التفصيلي لبرامج التكوين وتحيينه عند الاقتضاء،

ـ إبداء الرأي في اختيار المكونين.

وتعرض الأعمال المذكورة على المجلس العلمي لإبداء الرأي.

الباب الثالث

في نظام التقييم والتخرج

الفرع الأول

التقييم

الفصل 11 ـ يرتكز نظام التقييم في المجال المعرفي على نظام المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية.

الفصل 12 ـ تتكون الامتحانات النهائية للتخرج من :

1 ـ إجراء اختبارات كتابية في كل مادة من مواد التكوين المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.

2 ـ تقييم التكوين الميداني والمهني : ويشمل الأداء العام للمتكون أثناء التربصات الميدانية وإنجاز عملية تفقد لنشاط شبابي وتحرير تقرير تفقد وتقديم مشروع التربص الخاص بدائرة التربص المعنية.

3 ـ إعداد حافظة أوراق التكوين وتتكون من :

ـ ملخص للقدرات والمكتسبات المعرفية والمهنية الحاصلة أثناء فترة التكوين،

ـ وثيقة مشروع البحث الذي أعده المتكون،

ـ تقرير التربصات الميدانية يلخص الأنشطة المهنية المنجزة : تعريفها وأهدافها ومراحلها وإجراءاتها ووثائقها،

ـ ملاحق تتضمن تقارير التفقدات والزيارات والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بأنشطة المتفقد،

ـ وثائق حول إعداد وإنجاز الأيام البيداغوجية والحلقات التكوينية،

ـ التقارير التحليلية لمشاركة المتكون في الندوات والملتقيات وكل الأنشطة ذات الصبغة المهنية التي نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين.

وتتولى اللجنة البيداغوجية تقييم حافظة أوراق التكوين وتدعو المتكون إلى تقديمها أمامها وتجري معه محادثة تتعلق بمحتواها وبمسائل مهنية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.

الفصل 13 ـ يحتسب المعدل العام للتخرج من مرحلة التكوين وفق الجدول التالي :



عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم

1 ـ المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية لكل مادة 35 المكونون المعنيون

2 ـ تقييم التكوين الميداني والمهني : الأداء العام للمتكون وإنجاز عملية تفقد لأحد الأنشطة الشبابية وتقديم مشروع التربص 45 اللجنة البيداغوجية والمتفقد المؤطر بالدائرة المعنية

3 ـ حافظة أوراق التكوين 20 اللجنة البيداغوجية





الفصل 14 ـ يشترط في المترشح للامتحانات النهائية أن يكون مواظبا بحيث يتم حرمانه من اجتياز الاختبار النهائي للمادة إذا تجاوزت غياباته بها أربع حصص.

الفرع الثاني

التخرج

الفصل 15 ـ تشرف على نتائج الامتحانات النهائية للتخرج لجنة خاصة تسمى "لجنة التخرج"، يرأسها المدير العام للمركز، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ المدير العام للشباب،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ رئيس خلية التقييم والمتابعة بالإدارة العامة للشباب،

ـ رئيس وحدة تكوين ورسكلة إطارات الشباب،

ـ مكونان اثنان يعينهما المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،

ـ عضو عن اللجنة البيداغوجية.

ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

الفصل 16 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القرار إعداد قائمة وفق الترتيب التفاضلي للمتكونين الذين أنهوا مرحلة التكوين بنجاح.

الفصل 17 ـ يكون النجاح في مرحلة التكوين المنصوص عليها بهذا القرار بحصول المترشح على مجموع نقاط يعادل أو يفوق 50 نقطة من 100 في التقييم العام المنصوص عليه بالجدول طبقا للفصل 13 من هذا القرار مع ضرورة حصوله على مجموع نقاط يعادل أو يفوق 40 نقطة من 65 بالنسبة إلى عنصري التقييم الثاني والثالث معا المشار إليهما بالفصل 13 من هذا القرار.

ويمكن للجنة التخرج أن تدرس الحالات الاستثنائية لأخذ القرار في الإسعاف بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على مجموع نقاط يفوق 50 نقطة من 100 في التقييم العام.

الفصل 18 ـ يتسلم الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد شباب وطفولة شهادة تسمى "شهادة التخرج من مرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة" ويرتبون حسب التفوق.

الفصل 19 ـ يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد شباب وطفولة بقرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة. ويرجع المتكونون الذين لم يصرح بنجاحهم إلى مراكز عملهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 20 ـ تعين الإدارة العامة للشباب المتفقدين المتربصين بمراكز عملهم حسب الترتيب التفاضلي في نهاية مرحلة التكوين ووفق الشغورات المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة. ويعتبر رفض أحدهم الالتحاق بمركز العمل المعين به تخليا منه عن نجاحه النهائي في مرحلة التكوين، ويكون في حكم من لم يصرح بنجاحه وتنطبق عليه أحكام الفصل 19 المشار إليه أعلاه.

الفصل 21 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

الفصل 22 ـ المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية والمدير العام للشباب مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 نوفمبر 2014.

وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة

صابر بوعطي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط نظام التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط نظام التكوين بمرحلة تكوين متفقدي التربية البدنية والرياضة.
»  أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
»  قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء للصحة العمومية.
» قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 17 سبتمبر 2014 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمة مساعد.
» قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 17 سبتمبر 2014 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: