هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين.   	قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين. Emptyالجمعة سبتمبر 26, 2014 9:22 am

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين.


قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين.

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين الملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذه الاتفاقية على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بفصلها الأول وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 11 سبتمبر 2014.

وزير الشؤون الاجتماعية

أحمد عمار اليومباعي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة



الاتفاقية القطاعية المشتركة لكتبة المحامين

بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

من جهــــة

والاتحاد العام التونسي للشغل

من جهة أخرى

وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي :

ميدان التطبيق

الفصل 1 ـ تنظم هذه الاتفاقية في كامل تراب الجمهورية التونسية العلاقات الشغلية بين المحامين أو شركات المحاماة بصفتهم مؤجرين وبين كتبتهم بصفتهم أجراء وبدون تمييز.

المقصود بالمؤسسة في نصوص هذه الاتفاقية هي شركة أو مكتب محاماة.

عقد الشغل لمدة معينة

الفصل 2 ـ

1) يمكن إبرام عقد الشغل لمدة غير معينة أو لمدة معينة.

2) يخضع كتبة المحامين المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة غير معينة في ما يتعلق بفترة التجربة والترسيم للأحكام القانونية أو التعاقدية المنطبقة عليهم

3) يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية:

ـ القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل

ـ التعويض الوقتي لكاتب قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله

4) كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والكاتب على أن لا تتجاوز مدة العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته وكل انتداب للكاتب المعني بعد انقضاء هذه المدة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة ويبرم العقد بصفة كتابية في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلم الآخر إلى الكاتب.

تعطى الأولوية في تجديد عقد الشغل لمدة معينة للكاتب الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني.

تسري هذه الأولوية طيلة ستة أشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل ويمنع تعويضه بكاتب آخر طيلة هذه المدة .

ويتم استدعاء الكاتب المعني بالأمر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه بالإعلام، يعتبر متخليا عن حقه في أولوية الانتداب.

أما بالنسبة للكاتب الذي قضى أربعة سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي إليه، فيتم انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل.

مراجعة الاتفاقية

الفصل 3 ـ يمكن مراجعة هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا . و ينبغي على الطرف القائم بالتراجع في هذه الاتفاقية أو المطالب بمراجعتها أن يعلم الطرف المقابل برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن مشروع النص التعويضي. وطالما لم تنته المفاوضات تبقى الاتفاقية المشتركة نافذة المفعول.

تأويل النصوص أو تفسيرها

الفصل 4 ـ إن الخلافات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تأويل نصوص هذه الاتفاقية يجب رفعها الى اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالفصل 32 وما بعده من هذه الاتفاقية.

الحق النقابــي

الفصل 5 ـ على المؤجر احترام الحق النقابي . والكتبة أحرار في الانخراط بمنظمة نقابية متكونة بصورة قانونية . ولا يمكن للمؤجر اتخاذ أي قرار إزاء الكاتب بما في ذلك الطرد بسبب انتمائه النقابي أو تحمله مسؤولية نقابية أو ممارسته لحقوقه النقابية وفق القوانين والتراتيب المعمول بها في إطار الهياكل النقابية المعترف بها قانونا وذلك مع مراعاة حرمة المؤسسة، كما يجب أن لا تنتج عن ممارسة هذه الحقوق في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرفات مخالفة للقوانين .

تحرص الهيئة الوطنية للمحامين على تخصيص مكتب مؤثث بكل فرع من فروعها للنقابات الأساسية الراجعة لها بالنظر، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة. كما يضع تحت تصرفها لوحات أو سبورات تعليق تلصق بها المعلقات النقابية وتوضع بالأماكن التي يتردد عليها الكتبة أكثر من غيرها.

تنسحب أحكام الفصل 166 من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين اللذين انتهت نيابتهم وذلك لمدة ستة أشهر وعلى المترشحين بداية من تعليق الترشحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.

يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها النقابة، على ان لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين أسبوعا سنويا وتكون هذه المدة خالصة الأجر، ويتم ضبط كيفية استعماله بالاتفاق بين المؤجر ونقابات الكتبة ويجب على المنتفعين بهذه المدة إعلام المؤسسة مسبقا قبل التغيب.

وإذا كان الوقت مطلوبا للمشاركة في الدورات التكوينية، يتعين على المنتفعين الاستظهار بأوراق الاستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية آو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للنقابة الوطنية آو للجامعة العامة المهنية المعنية.

استقبال الممثلين النقابيين

الفصل 6 ـ يستقبل رئيس الفرع الجهوي للمحامين نواب المنظمة النقابية المنتخبين بصفة قانونية بطلب منهم، ويحرر هذا المطلب كتابة ويتضمن موضوع المقابلة .

الانتدابـــات

الفصل 7 ـ لا ينتدب أي شخص في خطة كاتب محامي إذا لم تتوفر فيه الشروط التالية :

إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك والأخلاق.

إذا لم يثبت مستواه التعليمي الأدنى حسب الشروط الواردة بجدول التصنيف الملحق عدد2 بهذه الاتفاقية

يرتب الكتبة المنتدبون طبقا للتشريع الجاري به العمل ومقتضيات هذه الاتفاقية في أصناف مهنية ويقع خلاصهم حسب هذا التصنيف.

يقع إعلام كل كاتب كتابيا عند انتدابه بالصنف المهني الذي يرتب به ومبلغ الأجر المقابل .

كما يقع إعلامه بمناسبة كل تغيير في الصنف وتسند عند الاقتضاء بطاقات اختصاص مهني للكتبة من طرف لجان الترتيب المنصوص عليها بالفصل 138 من مجلة الشغل.

ولا يعتبر كاتبا في مفهوم هذه الاتفاقية ما لم يكن حاملا لبطاقة مهنية ولم يؤد اليمين المنصوص عليها بالفصل 40 فقرة 3 ومباشرة أعماله.

فترة التجربـــــــة

الفصل 8 ـ تضبط مدة التجربة كالآتي :

ـ بالنسبة للكـــاتب المساعد : ستة أشهر

ـ بالنسبـة للكــاتب : تسعة أشهر

ـ بالنسبـة للكــاتب الأول : سنة كاملة

وعند انتهاء مدة التجربة فإن كل استخدام يقع بمقتضى مكتوب ممضى ومختوم من قبل المؤجر يضبط الصنف والرتبة الذي يشغلها الكاتب والمهام الموكلة إليه .

وإن أسفرت التجربة عن نتيجة غير ايجابية فيمكن وضع المترشح موضع تجربة ثانية وأخيرة لنفس المدة .

إذا وقع انتداب الكاتب مرة أخرى بعد فترتي التجربة المشار إليها أعلاه لا يتم ذلك إلا على أساس الترسيم مباشرة .

وفي صورة الترقية فإن فترة التجربة تكون ستة أشهر بالنسبة للكاتب المساعد والكاتب وبسنة كاملة بالنسبة للكاتب الأول وفي صورة ما إذا كانت التجربة غير ايجابية في هذه الحالة يعرض ملفه على اللجنة المتناصفة التي تتخذ قرارها أما بتمديد فترة التجربة لمدة مساوية أو إرجاع الكاتب إلى صنفه الأصلي .

حماية الكتبة أثناء مباشرة العمل

الفصل 9 ـ للكاتب الحق طبقا لأحكام المجلة الجنائية والقوانين الجاري بها العمل في الحماية من التهديدات وهضم الجانب والشتم والثلب مما عسى أن يتعرض له أثناء مباشرته للعمل ويحق له في هذه الحالة ،أن يطالب بجبر الضرر الحاصل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

بطاقة الخــلاص

الفصل 10 ـ عند خلاص الكاتب يسلم له مؤجره بطاقة خلاص عملا بمقتضيات مجلة الشغل وخاصة الفصل 143 منها .

إن صادف يوم الخلاص يوم عطلة فإن دفع الأجر وتسليم بطاقات الخلاص يقع في اليوم السابق ليوم العطلة .

التدرج والترقية

الفصل 11:

أ التدرج : يقصد بالتدرج التحول من درجة إلى درجة أعلى مباشرة بصفة آلية ومتواصلة باعتبار أقدمية الكاتب في الدرجة كما هو مبين بجدول الأجور بالملحق عدد1

ب – الترقية : يقصد بالترقية التحول من صنف إلى صنف أعلى في التخصص وتقع ترقية كتبة المحامين من صنف إلى آخر كما يلي :

ـ عند بلوغ 12 سنة أقدمية بالصنف الأول يرتقي إلى الصنف الثاني

ـ عند بلوغ 10 سنوات أقدمية بالصنف الثاني يرتقي إلى الصنف الثالث.

غير انه يمكن التمديد في مدة الأقدمية المطلوبة للترقية بستة أشهر بالنسبة للكتبة اللذين لا يتوفر فيهم القدر الكافي من الكفاءة المهنية والانضباط وروح المبادرة وذلك بعد استشارة اللجنة المتناصفة .

كما يمكن أن تقع ترقية الكتبة إلى صنف أعلى عن طريق اختبارات تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بشرط أن يكون لهم خمس سنوات أقدمية في الصنف ووقع اقتراحهم من طرف مؤجريهم للمشاركة في هذه الاختبارات .

ويقع اعتبار مدة التربص في احتساب مدة الأقدمية المطلوبة بالنسبة لكتبة المحامين للمشاركة في هذه المناظرات الداخلية للترقية .

ولا ينتفع كتبة المحامين بالترقية الآلية إلا مرة واحدة في الحياة المهنية .

ويحق للكتبة الذين تمتعوا بترقية آلية وفق الفقرة الثانية من هذا الفصل والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، المشاركة في المناظرات الداخلية للترقية.

ويقع ترتيب الكاتب الذي ينتفع بالترقية إلى صنف أعلى، بدرجة تشتمل على أجر أساسي يساوي أو يفوق الأجر الأساسي المقابل للدرجة التي كان مرتبا بها في صنفه الأصلي قبل الترقية، مع الاحتفاظ بالأقدمية .

استعمال الكاتب في وظائف غير الوظائف المطابقة لرتبته.

الفصل 12 ـ لضرورة العمل يمكن تكليف أحد الكتبة للقيام بمهام وظيفة من الصنف الأعلى مباشرة للصنف المرتب به، وفي هذه الصورة تسند له منحة تمثل الفارق بين الأجر المطابق لسلمه والأجر المعين بالسلم المقابل للصنف المهني الذي عين فيه مؤقتا وكذلك الامتيازات إن وجدت.

إذا تجاوزت هذه الوضعية ستة أشهر يجب ترسيم الكاتب نهائيا في الصنف الجديد أو إرجاعه إلى صنفه الأصلي .

أجل الإعلام بإنهاء العمـــــل

الفصل 13 ـ ضبط بشهر أجل الإعلام بإنهاء العمل وفي صورة عدم مراعاة الطرف المبادر بقطع العلاقة الشغلية لأجل الإعلام بإنهاء العمل فان مبلغ الغرامة يكون مساويا للأجر الفعلي المقابل لمدة اجل الإعلام بالإنهاء.

يرخص للكتبة أثناء مدة سريان التنبيه المسبق والى أن يجدوا عملا جديدا في التغيب وذلك ليتسنى لهم السعي للحصول على شغل آخر ولا ينجر عن هذه الغيابات تخفيض من الأجر ويقع ضبطها بالاتفاق بين الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وأحكام الفصل 14 من مجلة الشغل.

الفصل عن العمل بموجب حذف مراكز العمل أو ضغط في عدد الكتبة

الفصل 14 ـ إذا ما اضطر المؤجر للتنقيص في عدد الكتبة لسبب يرجع إلى ظروف مادية آو إلى حذف مركز العمل فهو مطالب بالامتثال للتشريع الجاري به العمل.

ويجري هذا التنقيص عند الاقتضاء حسب الصنف مع اعتبار عناصر التقدير الآتية:

أ ـ الكفاءة المهنية

ب ـ الحالة العائلية

ت ـ الأقدمية

وينطبق مبدئيا هذا الإجراء على العزاب ثم على المتزوجين بدون أطفال ثم على المتزوجين الذين لهم أطفال في كفالتهم مع النظر لعدد الأبناء القصر أو في الدراسة باعتبار كل طفل في الكفالة يخول للولي التمتع بعام من الأقدمية .

غرامة الفصل عن العمل

الفصل 15 ـ تسند غرامة لكل كاتب يقع فصله عن العمل عند مغادرته المؤسسة هذا إن لم يصدر منه خطأ فادح ثابت الوقوع مع اعتبار الأقدمية في تقدير غرامة الفصل.

ويقع الاحتكام إلى الفصلين 22 و 23 و 23 مكرر من مجلة الشغل.

الانقطاع عن العمل لأسباب صحية

الفصل 16 ـ إذا فقد الكاتب، بعد انقضاء مدة إجازة المرض العادي أو الطويل الأمد، المؤهلات البدنية اللازمة لممارسة العمل المناط بعهدته، يجب عليه أن يمتثل لفحص طبي .

وللكاتب حق الطعن في تشخيص الطبيب وفي هذه الحالة يقوم طبيبان بإجراء فحص معاكس يختار احدهما الكاتب والآخر المؤجر وفي صورة عدم اتفاق يعين طبيب ثالث من طرف الطبيبين الأولين يتولى التحكيم بين الكشفين.

يخول الانقطاع عن العمل لأسباب صحية التمتع بالامتيازات المنصوص عليها ضمن المقتضيات القانونية.

وفي صورة حادث شغل يتم تسديد الفارق بين أجر الكاتب وما يسترجعه من صندوق التأمين على المرض طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الاستقالــــة

الفصل 17 ـ لا يمكن أن تمنح الاستقالة إلا عن طريق طلب كتابي صادر عن الكاتب مبرزا فيه رغبته التي لا لبس فيها في مغادرة المؤسسة نهائيا.

يجب على الكاتب في حالة الاستقالة احترام اجل الإعلام المسبق المنصوص عليه بالفصل 13 من هذه الاتفاقية بدون مراعاة الحق في الرخصة الخالصة الأجر.

ويمكن استخدام الكاتب المستقيل من جديد عند الاقتضاء ويجب أن تتوفر فيه في هذه الحالة جميع شروط ممارسة الوظيفة المطلوبة وذلك دون اعتبار وضعيته القديمة داخل المؤسسة.

شهادة العمــل

الفصل 18 ـ تسلم لكل كاتب عند مبارحته المؤسسة شهادة شغل تنص على :

ـ اسم المؤجر وعنوانه

ـ تاريخ دخول الكاتب للمؤسسة وخروجه منها.

ـ نوع الوظيفة أو الوظائف المتعاقبة التي قد شغلها ومدة عمله في كل منها .

ويمكن بطلب من الكاتب وضع هذه الشهادة على ذمته ابتداء من مدة التنبيه المسبق.

التغيب عن العمـل

الفصل 19 ـ لا يقع التسامح في أي تغيب غير مبرّر أو غير مرخص فيه مسبقا من المؤجر.

يقع إعلام المؤجر بالغيابات بسبب حالة طارئة ثابتة قطعا كالوفاة والحادث والمرض الخطير للقرين أو احد الوالدين أو احد الأبناء وذلك في أسرع وقت ممكن وعلى أقصى تقدير في اليوم الموالي لظهور الحالة الطارئة .

كما يجب أن تكون مدة هذه الغيابات متناسبة للأحداث التي سببتها .

وفي حالة الغيابات المتوقعة لا يمكن للكاتب أن يتغيّب إلا بعد الحصول مسبقا على رخصة من المؤجر حددت بمدة أسبوع على الأقل .

مدة العمـــل

الفصل 20 ـ حددت مدة العمل لكافة كتبة المحامين بأربعين ساعة في الأسبوع تنظم وفق جدول عمل أسبوعي يتم إعداده وتعليقه مسبقا .

الساعـــات الزائــــــدة

الفصل 21 ـ تمنح زيادة في الأجر عن الساعات الزائدة التي يقع القيام بها فيما فوق المدة العادية للعمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 90 من مجلة الشغل.

أيام الراحة والعطل

الفصل 22 ـ تمنح للكتبة راحة أسبوعية ب24 ساعة متتالية باعتبار أحكام مجلة الشغل وفي حالة ضرورة العمل فانه تمنح راحة تعويضية بيوم آخر من أيام الأسبوع.

الفصل 23 ـ تعتبر أيام راحة خالصة الأجر الأيام التالية : غرة جانفي و14 جانفي و20 مـارس و9 أفريل وغرة ماي و25 جويلية و13 أوت اليوم الأول والثاني من عيد الفطر واليوم الأول والثاني من عيد الأضحى ويوم المولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية .

العطل السنوية خالصة الأجر

الفصل 24 ـ للكاتب المباشر للعمل الحق سنويا في عطلة خالصة الأجر

ـ بالنسبة للكاتب المساعد........22 يوم

ـ بالنسبة للكاتب .............. 26 يوم

ـ بالنسبة للكاتب الأول ......... 30 يوم

تعين فترة العطلة السنوية خلال العطلة القضائية ويمكن أن تكون باتفاق مسبق بين الكاتب والمؤجر باعتبار مستلزمات العمل والحالة العائلية والأقدمية غير انه في صورة حالة القوة القاهرة يمكن للكاتب وبطلب منه أن يحصل على عطلة كاملة أو جزئية في أي وقت آخر

كل كاتب يخرج في عطلة بعد اليوم العاشر من الشهر له الحق في خلاص أجرته مدة عطلته مسبقا.

يتقاضى الكاتب مدة عطلته خالصة الأجر كامل المرتب والمنح التي يتقاضاها عادة خلال مدة العمل.

العطل الخاصة لأسباب عائلية

الفصل 25 ـ يتمتع الكاتب بعطلة خاصة بمناسبة أحداث تطرأ على أسرته مع الاحتفاظ بكامل عناصر الأجر وضبطت مدة هذه العطل كما يلي :

ـ ولادة طفل .........................................يوم عمل

ـ وفاة القرين ........................................3 أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع........................3 أيام عمل

ـ وفاة أخ أو أخت....................................يوم عمل

ـ ختان احد الأبناء أو زواجه..........................يوم عمل

يتعين على المنتفعين بهذه الرخص أن يدلوا بما يثبت ذلك

عطلة الولادة وعطلة الأمومة

الفصل 26 ـ تنتفع المرأة الكاتبة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة .

ويحق للكاتبة التي تثبت أنها ترضع مولودها من ثديها أن تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في نهاية حصة العمل وإذا كان العمل موزع على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة كل واحدة منهما نصف ساعة وذلك في بداية حصة العمل أو في نهايتها وذلك لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ الوضع .

العطل الاستثنائية

الفصل 27 ـ يمكن منح عطلة استثنائية مع استحقاق كامل الأجر ودون ان تدخل في حساب العطلة السنوية في الحالات التالية :

ـ للقيام بواجب يفرضه القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك.

ـ للقيام بمناسك الحج على أن تكون المدة شهرا على أقصى تقدير ومرة واحدة طيلة الحياة المهنية .

ـ بمناسبة الاستدعاء لمختلف المؤتمرات النقابية والجامعية المهنية والوطنية أو الدولية ويقع خلاص الكتبة الذين يعتبرون بطريقة قانونية نوابا للنقابات أو أعضاء الهيئات المسيرة حسب التشريع الجاري به العمل .

وبالنسبة لمدة هذه الرخص فهي تساوي كامل الأيام المبينة بالاستدعاءات والمطابقة لمدة المؤتمر وتضاف إليها عند الاقتضاء الآجال اللازمة للتنقل.

عطلة المـرض

الفصل 28 ـ الكاتب المصاب بعجز عن مباشرة العمل بسبب المرض يوضع في حالة عطلة بشرط أن :

ـ يعلم مؤجره بذلك

ـ يدلي في ظرف 48 ساعة بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب تبين نوع المرض ومدته المحتملة.

ولا يتمتع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كــل كاتب في وضعية من الوضعيات التالية :

أ ـ إن كان انقطاعه عن العمل ناتجا عن أسباب إفراطه في تناول المواد الكحولية أو سوء سلوكه أو عن جروح أصيب بها خارج أوقات العمل أو أثناء معركة إذا ثبت انه المعتدي أو تعاطى شغل أثناء ساعات الراحة لفائدة الغير .

ب ـ إن كان لا يحترم التعليمات الطبية آو يتغيب عن محل سكناه دون الترخيص له من طرف الطبيب

ج ـ إن كان يتعاطى أي نشاط من شأنه أن يعكر حالته الصحية .

د ـ إن كان يمدد الانقطاع عن العمل إلى ما بعد الأجل المحدد من طرف الأطباء .

وفي كل هذه الحالات يعتبر الكاتب متغيبا بصفة غير شرعية ويمكن أن يكون محل مساءلة قد تفضي إلى تسليط العقوبات التأديبية .

يحتفظ المؤجر بحق القيام بإجراء كل مراقة طبية يراها صالحة .

يتمتع الكاتب الموضوع في حالة عطلة مرض للمقتضيات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

العطل بدون أجــر

الفصل 29 ـ يمكن للمؤجر أن يمنح لكل كاتب رخصة بدون أجر إذا ما قدم هذا الأخير مطلبا في ذلك وينقطع خلالها حق الكاتب في الترقية وما يدفعه المؤجر لمؤسسات الضمان الاجتماعي.

التأديــب

الفصل 30 ـ فداحة الهفوة يقع تقديرها بالنظر للظروف التي تم فيها ارتكابها ولنوع الوظيف الذي يشغله الكاتب المرتكب للخطأ مع النظر لفداحة ما له من النتائج .

إن العقوبات التأديبية المنطبقة على الكتبة حسب فداحة الهفوات لمرتكبيها هي الآتي بيانها :

عقوبات الدرجة الأولى :

1 ـ الإنذار الشفاهي

2 ـ الإنذار الكتابي مع إدراجه بالملف

3 ـ التوبيخ مع ترسيمه بالملف

4 ـ التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام يحرم فيها الكاتب من كل اجر.

عقوبات الدرجة الثانية :

1 ـ التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثين يوما مع الحرمان من الأجر

2 ـ إسقاط درجة

3 ـ العزل

عقوبات الدرجة الأولى يصدرها المؤجر مباشرة بعد أن يوجه للكاتب استجوابا كتابيا ويمكنه من الإدلاء بجواب كتابي .

أما بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية فان ملف للكاتب يحال وجوبا إلى اللجنة المتناصفة التي تنتصب كمجلس تأديب ويوجه للمؤجر نسخة من محضر الجلسة يتضمن العقوبة المتعين أخذها ليبلغها للكاتب بمقتضى قرار كتابي وان توفرت للكاتب معطيات جديدة من شأنها أن تبرئه فيمكنه في ظرف سبعة أيام من تاريخ علمه بالقرار ان يقدم مطلبا كتابيا لدى مؤجره قصد مراجعة قراره.

ويمكن للمؤجر الحط من العقوبة المقترحة من مجلس التأديب ولكن لا يمكنه التشديد فيها.

يمكن إصدار عقوبة العزل من طرف مجلس التأديب مباشرة في جميع حالات الهفوة الفادحة وخاصة منها :

1) العمل أو التقصير الذي من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها.

2) الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل والصادرة بصفة قطعية عن المؤجر آو من ينوبه.

3) حصول الكاتب على منافع مادية وقبول مزايا لها علاقة بسير المؤسسة أو على حسابها .

4) السرقة أو استعمال لمصلحته الخاصة آو لمصلحة الغير للأموال أو القيم أو الأشياء التي أؤتمن عليها بسبب مركز العمل الذي يشغله .

5) الحضور للعمل في حالة سكر واضح آو تناول المشروبات الكحولية أثناء مدة العمل .

6) الغياب عن العمل آو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة دون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه .

7) القيام أثناء العمل أو بمناسبة القيام به بأعمال عنف آو تهديد وقعت معاينتها وذلك ضد كل شخص تابع آو غير تابع للمؤسسة .

Cool إفشاء سر مهني من أسرار المؤسسة

9) الامتناع عن مد يد المساعدة في حالة خطر محدق بالمؤسسة أو بالأشخاص المتواجدين بها .

يقع العزل دون استشارة مجلس التأديب إذا صدر حكم نهائي على الكاتب بعقاب بدني بالسجن.

يصدر العزل تلقائيا ضد كل كاتب عثر عليه متلبسا بجريمة السرقة أو التحيل أو خيانة المؤتمن ثابتة بصورة قانونية وذلك عند أدائه لعمله أو بمناسبة القيام به.

في صورة وقوع هفوة فادحة يمكن للمؤجر أن يقرر تحت مسؤوليته الشخصية إيقاف الكاتب حالا عن عمله مع حرمانه جزئيا أو كليا من أجره لمدة لا تتجاوز شهرا إلى أن يصدر مجلس التأديب عقوبة، ويتعين دعوة هذا المجلس إلى الانعقاد في مدة أقصاها 10 أيام وان يدلي برأيه في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من يوم إيقاف الكاتب عن العمل.

إن لم تكن العقوبة النهائية مستلزمة للحرمان من الأجرة أو إن استوجبت الحرمان من الأجرة لمدة اقل من تلك التي تم إيقاف الكاتب فيها ترجع له كافة حقوقه.

وفي الحالة التي يكون فيها الكاتب محل تتبعات قضائية على اثر شكوى من طرف المؤجر وثبتت براءته ينتفع العامل بكافة مستحقاته كما لو كان مباشرا.

وكلما استدعي الكاتب للحضور أمام مجلس التأديب يتعين إعلامه بذلك ثلاثة أيام على الأقل قبل الحضور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الأخطار بالبلوغ ويجب على المؤجر أن يسلم حالا للكاتب بناء على طلبه نسخة من ملفه التأديبي والتقرير المقدم ضده.

ويمكن للكاتب تقديم تقرير للدفاع عن نفسه كما يمكن له الاستعانة لدى مجلس التأديب بزميل يختاره لمساعدته آو بنائب عن المنظمة النقابية التي ينتمي إليها أو بمحام وفي هذه الصورة يقع إطلاع متولي الدفاع على الملف التأديبي.

وفي كل ملف يعين الرئيس مقررا من بين أعضاء مجلس التأديب على أن لا تكون له علاقة مباشرة بموضوع الملف ويتولى المقرر تحرير محضر كتابي في المرافعات وفي ما يتم اتخاذه من القرارات ويقع توقيع المحضر من طرف أعضاء مجلس التأديب.

ينجر عن العزل الفصل عن العمل دون استحقاق منحة الإعلام بالطرد أو أية غرامة أخرى.

الكاتب المسلط عليه عقاب تأديبي غير الطرد يمكن له بعد مرور عام إن كان العقاب من الدرجة الأولى وبعد عامين بالنسبة لعقاب عن الدرجة الثانية يتعلق بالحط من الدرجة إلى درجة أدنى أن يقدم طلبا للمؤجر يرمي إلى إزالة أي اثر للعقاب المسلط عليه من ملفه ويجب في هذه الحالة إعلام اللجنة المتناصفة بذلك.

يحذف كل اثر لعقاب تأديبي وجوبا ونهائيا من ملف الكاتب بعد مرور عامين بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى وخمسة أعوام بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية بشرط أن لا يكون المعني بالأمر قد سلطت عليه في الأثناء أية عقوبة تأديبية أخرى.

مشمولات مجلس التأديب

الفصل 31 ـ في مادة التأديب تقترح اللجنة المتناصفة المنعقدة كمجلس تأديب عقوبات ضد كافة الكتبة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذه الاتفاقية.

لا يمنع تدخل مجلس التأديب الأطراف المعنية من حقها في رفع الخلاف لدى المحاكم المختصة.

تمثيــــل الكتبـــة

الفصل 32 ـ يخضع تمثيل الكتبة لأحكام مجلة الشغل وللأمر عدد30 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جانفي 1995.

تحدد طرق انتخاب ممثلي الكتبة باللجنة المتناصفة وفقا لأحكام الأمر سابق الذكر وللمقتضيات التالية :

تتولى الهيئة الوطنية للمحامين إعلام كتبة المحامين بتنظيم الانتخابات عن طريق التعليق كما يعلم بذلك كتابيا نقابات كتبة المحامين.

وتقدم الترشحات لعضوية اللجنة مباشرة من طرف الكتبة، ولنقابتهم الحق في تقديم قائمة مرشحيها لهذه العضوية، وفي هذه الحالة يكون أعضاء المكتب الانتخابي الممثلين للعملة من النقابة.

يخضع أعضاء هذه اللجنة لواجب الحفاظ على السر المهني بخصوص الوقائع والوثائق التي اطلعوا عليها بصفتهم تلك.

تتركب اللجنة المتناصفة من ستة أعضاء رسميين وستة أعضاء معوضين.

تعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ستة أعضاء رسميين وستّة احتياطيين من بين أعضاء فروعها يمثلون المؤجرين.

يكون للجنة مقرّر وكاتبان ومحاسب دائمون.

الفصل 33 ـ

1 ـ ينتخب ممثلو الكتبة حسب الأصناف على النحو التالي :

ـ ينتخب كتبة الصنف الأول عضوين رسميين وعضوين معوضين

ـ ينتخب كتبة الصنف الثاني عضوين رسميين وعضوين معوضين

ـ ينتخب كتبة الصنف الثالث عضوين رسميين وعضوين معوضين

2 ـ ويعتبر عضوا رسميا من حاز على الرتبة الأولى والثانية في فرز الأصوات ويعتبر عضوا معوضا من حاز على الرتبة الثالثة والرابعة.

3 ـ يعين عميد المحامين رئيس اللجنة من بين ممثلي المؤجرين الذي يقع تعيينهم لمدة تساوي مدة نيابية لممثلي الأعوان.

ينتخب أعضاء اللجنة المتناصفة لمدة ثلاث سنوات في غضون شهر جانفي عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية بدورة واحدة ويمكن إعادة انتخابهم لدورة ثانية فقط.

يقع تحديد دورية اجتماعات اللجنة وتنظيم العمل بها باتفاق الطرفين.

النصاب القانوني للجنة ثلثي الأعضاء الرسميين وان تعذر فمن الأعضاء الاحتياطيين من التركيبة المحددة مع احترام التناصف.

تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وان تعذر بالأغلبية المطلقة وتكون المداولات والاقتراع بصفة سرية وفي حالة تساوي الأصوات تلتجىء لعميد المحامين أو من ينوبه.

الفصل 34 ـ

ـ يعتبر ناخبا كل كاتب مباشر للعمل باستثناء الكتبة في فترة التجربة

ـ كل كاتب تونسي الجنسية بالغا من العمر 22 سنة على الأقل مباشرا لعمله ككاتب لمدة 24 شهرا دون انقطاع إلا في صورة عطلة استراحة عادية او مرضية له الحق للترشح لعضوية اللجنة.

لا يمكن انتخاب :

ـ الكتبة الذين سلطت عليهم عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أثناء السنتين السابقتين للانتخابات

ـ الكتبة الذين هم في حالة مرض طويل الأمد.

الفصل 35 ـ تقع الانتخابات في غضون 15 يوم قبل انتهاء المدة النيابية للجنة المتخلية.

يدعى الكتبة عن طريق التعليق إلى تقديم ترشحاتهم في اجل شهر قبل يوم الاقتراع تودع الترشحات 15 يوما على أقصى تقدير قبل موعد الانتخابات.

تعلق أسماء المترشحين وتاريخ وساعة الانتخابات قبل 8 أيام على الأقل من يوم الاقتراع.

يقع التصويت بالاقتراع السري وبالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الأقدم فائزا وفي حالة تساوي الأقدمية يفوز الأكبر سنا.

وبخصوص فروع الهيئة تقع الانتخابات بنفس الشروط المعتمدة على النطاق المركزي

ويتولى المكتب الجهوي للانتخابات إعلام المكتب المركزي بنتائج الانتخابات في نفس اليوم.

الفصل 36 ـ يتولى الإشراف على حسن سير الانتخابات هيكلان هما :

ـ المكتب الانتخابي المركزي والجهوي

ـ اللجنة المركزية للاقتراع

ولا يمكن لأي عضو من هذين الهيكلين أن يترشح للانتخابات.

يتركب المكتب الانتخابي من رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين المعني أو من ينوبه بصفته رئيسا، وممثل عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للكتبة، ومتفقد الشغل بصفته ملاحظا.

يتولى المكتب الانتخابي فرز الأصوات وإعداد محضر جلسة الانتخابات الذي يمضيه بالتوازي مع ممثل المنظمة النقابية ويؤشر عليه متفقد الشغل.

تتكون لجنة الاقتراع من رئيس يعينه الفرع المعني وكاتبين يتم اختيارهما من اللجنة المتناصفة المتخلية وان تعذر من نقابة الكتبة.

تتولى لجنة الاقتراع النظر في الاعتراضات المقدمة فيما يتعلق بالشروط المعتمدة لتنظيم الاقتراع ونوعه وكذلك صحة العمليات الانتخابية.

الفصل 37 ـ تتولى الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها الإعداد المادي للانتخابات في مرحلة التأسيس ثم تتولى اللجان المنتخبة تنظيم العملية الانتخابية برمتها وفي إطار الاستقلالية.

التدريب والتكوين

الفصل 38 ـ تتعهد الهيئة الوطنية للمحامين بتنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع المعهد الأعلى للمحاماة لتدريب وتكوين و رسكلة كتبة المحامين وفق معايير ومقاييس وتراتيب تضبطها اللجنة المتناصفة وباقتراح من المؤجرين.

أزياء العمـــل

الفصل 39 ـ يقدم المؤجر كل سنة إلى كل كاتب منحة لغاية اقتناء لباس شغل بمقدار سبعين دينارا .

الحفاظ على أسرار المؤسسة

الفصل 40 ـ علاوة على الواجبات التي يفرضها التشريع الجاري به العمل، الكتبة مطالبون بان يحافظوا على كل ما يطلعون عليه بالملفات بمناسبة مباشرتهم لعملهم وكتمان كل ما بلغ إلى علمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمناسبة تواجدهم بالمؤسسة.

كما يتعين على كل كاتب بذل العناية اللازمة والحرص على حفظ الملفات والوثائق وحمايتها من التلف والضياع وهو مسؤول إذا حدث شيء من هذا القبيل نتيجة خطإ أو تقصير أو إهمال منه .

ويتعين عليه بوجه الخصوص التزام واجب الوفاء للمكتب واحترام العاملين به وحسن التعامل مع المحامين وغيرهم ممن لهم صلة بالمكتب .

ويؤدي الكاتب المباشر لدى المحكمة بمجرد الحصول على الترخيص من الوكالة العامة أمام رئيس الفرع الجهوي المنتصب به مكتب مؤجره اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة وأن أراعي الاحترام الواجب لمهنة المحاماة وأخلاقياتها "

ملحقات الأجــور

الفصل 41 ـ تسند لكتبة المحامين المنح التالية :

1 ـ منحة الإنتاج : تسند لكل كاتب مرة في السنة منحة يتم احتسابها باعتبار الأعداد المتحصل عليها في نهاية السنة استنادا الى المقاييس التالية :

ـ المردودية

ـ الكفاءة المهنية

ـ المواظبة والمثابرة على الأوقات

ـ السلوك



العدد 20 15 10

النسبة المئوية 100% 75% 50%



ويضبط مقدار هذه المنحة على أساس مرتب شهري علاوة على الأجر. تمنح للكتبة منح طبق التشريع الجاري به العمل على أن منحة الإحالة على التقاعد لا يمكن أن تقل عن أجر ثلاثة أشهر كما انه يأخذ في تحديد منحة التنقل المسافة والوقت المستغرق للتنقل.

2 ـ منحة النقل :

ضبط مقدارها الجملي الشهري كما يلـــي :

ـ كاتب مساعد......................12.500 دينار.

ـ كاتب.............................15.000 دينار.

ـ كاتب أول ......................18.000 دينار.

3 ـ منحة التنقل :

يتمتع كل كاتب تم تكليفه بمهمة خارج منطقة دائرة المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرتها بمنحة تنقل تسند كما يلي :

ـ إذا كانت المسافة بين 50 و 100 كلم يتمتع الكاتب بمنحة تنقل قدرها 10 دنانير يضاف إليها ثمن تذاكر التنقل.

ـ وإذا تجاوزت المسافة 100 كلم فان المنحة تضبط ب 20 دينار يضاف إليها ثمن تذاكر التنقل.

أما إذا استوجب الأمر أن يسافر الكاتب قبل موعد الجلسة بيوم فان أجرة الإقامة تقع على عاتق المؤجر مع التكفل بثمن وجبتي طعام في اليوم مقدار الواحدة 5.000د.

4 ـ منحة الوفاة :

في حالة وفاة الكاتب المباشر تسند لأرملته وعند الاقتضاء لأبنائه منحة وفاة تساوي مرتب شهرين اثنين خام تصرف مباشرة من مشغله (بشرط أن تكون له أقدمية تساوي أربعة سنوات عمل على الأقل).

شبكة الأجــور

الفصل 42 ـ

ضبطت شبكة الأجور الأساسية لجميع كتبة المحامين بكامل تراب الجمهورية بالملحق عدد 1 لهذه الاتفاقية.

التصنيــف

الفصل 43 ـ

ضبط تصنيف كتبة المحامين بكامل تراب الجمهورية بالملحق عدد 2 لهذه الاتفاقية.

التعويض عن فقدان موطن العمل

الفصل 44 ـ تسند للكاتب حسب الأقدمية منحة تعويضية في إحدى الحالات التالية:

ـ غلق المؤسسة لتقاعد المؤجر

ـ نقل المؤسسة من جهة إلى جهة أخرى من جهات البلاد باستثناء النقلة في دائرة تونس الكبرى وضبط مقدار هذه المنحة بأجرة يوم عمل خام عن كل شهر عمل فعلي .

أحكــــــام عامــــة

الفصل 45 ـ يقع تطبيق المقتضيات القانونية والترتيبية في كل حالة آو وضعية تتعلق بالكتبة لم يقع التنصيص عليها بهذه الاتفاقية .

الحقوق المكتسبة.

الفصل 46 ـ لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تكون في أي حال من الأحوال سببا في الإلغاء آو التنقيص من الامتيازات والحقوق الفردية أو الجماعية المكتسبة لكتبة المحامين قبل إمضائها بدون تغيير لطبيعة العقود الفردية. وتعوض شروط هذه الاتفاقية الشروط المقابلة في هذه العقود كلما كانت شروط العقد اقل نفعا لكتبة المحامين.

كما يقع الاحتفاظ بالامتيازات والحقوق المكتسبة في مادة الأجور.

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

الفصل 47 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من الأول من ماي 2014.



عن الاتحاد العام التونسي للشغل

الأمين العام

حسين العباسي عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

العميد

محمد الفاضل محفوظ





الملحق عدد 1

جدول شبكة أجور كتبة المحامين



الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

مدة البقاء

بالدرجة 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

الصنف

مساعد كاتب 337.758 335.555 342.469 348.804 348.380 354.133 359.125 364.122 369.118 374.133 381.105 387.295

كاتب 390.772 393.270 398.268 403.265 408.268 416.567 423.942 431.303 436.161 443.394 448.215 460.824

كاتب أول 462.003 465.141 472.317 478.482 484.646 491.481 500.562 512.600 521.689 530.995 535.686 545.736



الملحق عدد 2

جدول تصنيف كتبة المحامين



الصنف الخطة المستوى التعليمي الأدنى

1 مساعد كاتب السنة الرابعة من التعليم الثانوي كاملة

2 كاتب شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها

3 كاتب أول شهادة جامعية أو شهادة تكوين في اختصاص يتعلق بالحقوق أو العلوم القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.
»  قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
» قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار
» صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها.
»  قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: أبحاث و مقالات و ملتقيات :: القانون الإجتماعي التونسي-
انتقل الى: