قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 فيفري 2009،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرّخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 ، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول - تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصاحب لهذا القرار .
الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك في كامل تراب الجمهورية .
تونس في 18 أوت 2014.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لوكالات الأسفار
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 ماي 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 23 ماي 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 ماي 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في قطاع وكالات الأسفار والمبرم بتاريخ 15 جويلية 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 43 و44 و45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 43 ( جديد ) : نظام التقاعد:
حدد سن الإحالة على التقاعد حسب التشريع الجاري به العمل، ويتمتع العامل المحال على التقاعد بمنحة ضبط مقدارها كالتالي :
- أجرة شهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 5 سنوات،
- أجرة شهرين و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 10 سنوات،
- أجرة 3 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 15 سنة،
ـ أجرة 4 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 20 سنة،
- أجرة 5 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي 25 سنة،
- أجرة 6 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تفوق 25 سنة.
ويتمتع بمقتضيات هذا الفصل العامل المحال على التقاعد المبكر لأسباب صحية.
الفصل 44 ( جديد ): منحة الإنتاج وآخر السنة:
تنقح الفقرة الثالثة من هذا الفصل لتصبح كالآتي :
"ويضبط مقدار هذه المنحة حسب العدد المهني وذلك كما يلي :
- أجرة شهر و 16 يوما إذا كان العدد المهني من 10 إلى 15،
- أجرة شهر و 21 يوما إذا كان العدد المهني من 16 إلى 19،
- أجرة 56 يوما إذا كان العدد المهني يساوي 20 /20 ".
بقية الفصل دون تغيير.
الفصل 45 ( جديد ): منحة النقل:
ـ ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير بـ 833،48 د وبالنسبة للإطارات بـ 53,833 د.
وتتضمن هذه المبالغ مقادير منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل الثاني - يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2014.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2014 ، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث - يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2014 .
تونس في 22 جويلية 2014.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للإتحاد العام
التونسي للشغل عن الجامعة التونسية
لوكالات الأسفار والسياحة
الرئيس
حسين العباسي محمد علي التومي
الكاتب العام
للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب
الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار
جدول الأجور
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2014
)نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع(
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
- 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
478,383 469,183 459,984 450,784 441,584 432,385 423,185 413,985 404,786 395,586 386,386 377,187 367,987 1 التنفيذ
545,314 534,827 524,340 513,853 503,367 492,880 482,393 471,906 461,419 450,933 440,446 429,959 419,472 2
576,208 565,127 554,046 542,965 531,884 520,803 509,722 498,641 487,561 476,480 465,399 454,318 443,237 3
602,241 590,659 579,078 567,496 555,915 544,333 532,751 521,170 509,588 498,007 486,425 474,844 463,263 4
650,322 637,816 625,310 612,804 600,298 587,791 575,285 562,779 550,273 537,767 525,260 512,754 500,248 5
716,948 703,160 689,373 675,585 661,798 648,010 634,223 620,435 606,648 592,860 579,073 565,286 551,498 6 التسيير
755,453 740,925 726,397 711,869 697,341 682,813 668,285 653,757 639,229 624,701 610,173 595,645 581,117 7
830,266 814,300 798,333 782,366 766,400 750,433 734,466 718,500 702,533 686,566 670,600 654,633 638,666 8
889,962 872,848 855,733 838,618 821,504 804,389 787,274 770,160 753,045 735,930 718,816 701,701 684,586 9 الاطارات
932,049 914,125 896,201 878,277 860,353 842,429 824,505 806,581 788,657 770,733 752,809 734,885 716,960 10
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.