قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وبالمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المنقح بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل 2 من القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة وتعوّض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتم القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على :
ـ الشهادات الوطنية للأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،
ـ الشهادات الوطنية للإجازة الأساسية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،
ـ الشهادات الوطنية للإجازة التطبيقية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.
ويشترط في المترشح أن يكون :
1 ـ تونسي الجنسية منذ ثلاثة أعوام على الأقل وأن لا تتجاوز سنه ست وثلاثين سنة في أول جانفي من سنة فتح المناظرة،
2 ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.
الفصل 2 (جديد) : يتم القبول أيضا بالسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.
يشترط في المترشح أن يكون :
1 ـ تونسي الجنسية منذ أربعة أعوام على الأقل وأن لا تتجاوز سنه سبع وثلاثين سنة في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
2 ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.
الفصل 3 ـ مدير المعهد الأعلى للمحاماة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2011.
وزير العدل
الأزهر القروي الشابي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رفعت الشعبوني
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الوزير المعتمد لدى الوزير الأول
رضا بالحاج