هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر عدد 5199 لسنة 2013 مؤرخ في 12 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر عدد 5199 لسنة 2013 مؤرخ في 12 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 5199 لسنة 2013 مؤرخ في 12 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها.   أمر عدد 5199 لسنة 2013 مؤرخ في 12 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها. Emptyالثلاثاء يناير 21, 2014 11:34 am

أمر عدد 5199 لسنة 2013 مؤرخ في 12 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصل 19 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وبالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 73 منه،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصلان 36 و37 منه،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2752 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 والأمر عدد 528 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهن الصغرى كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 36 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 وبالأمر عدد 2753 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 وبالأمر عدد 442 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 2026 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها،

وعلى الأمر عدد 2342 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونسب وصيغ إسناد المنح والاعتماد الواجب إرجاعه والمساهمة في رأس المال،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 561 لسنة 2013 المؤرخ في 21 جانفي 2013 المتعلق بالمشاريع الكبرى،

وعلى الأمر عدد 1333 لسنة 2013 المؤرخ في 12 مارس 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية،

وعى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وطرق تمويلها ويشار إليه فيما بعد "بالصندوق" وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وبالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

الباب الأول

في التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

الفصل 2 ـ يتولى الصندوق تمويل :

ـ نفقات التصرف والتجهيز للهياكل العمومية المتدخلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ مساهمة الدولة لفائدة المشاريع والبرامج العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ مساهمة الدولة في مشاريع وبرامج القطاع الخاص وفي البرامج العمومية الموجهة لفائدته في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الفصل 3 ـ تشمل تدخلات الصندوق بعنوان مساهمة الدولة لفائدة المشاريع والبرامج العمومية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال المجالات التالية :

1 ـ الدراسات الاستراتيجية.

2 ـ برامج البحث والتطوير.

3 ـ مشاريع الدولة لتنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير البنى الأساسية والمنظومات والمحتوى الرقمي.

4 ـ برنامج تنمية الخدمات الشاملة.

5 ـ برامج تكوين وتطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الأعوان العموميين.

6 ـ التظاهرات الوطنية والدولية.

الفصل 4 ـ تشمل تدخلات الصندوق بعنوان مساهمة الدولة لفائدة مشاريع وبرامج القطاع الخاص وفي البرامج العمومية الموجهة لفائدته في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المجالات التالية :

1 ـ نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

2 ـ البرامج العمومية سواء لدعم وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الصغرى والحرفيين وكذلك التكوين الإشهادي لفائدة خريجي التعليم العالي.

3 ـ برامج المؤسسات الخاصة لتكوين وتطوير الكفاءات المنتدبة من قبلها والمختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

4 ـ البرنامج العمومي لتشجيع انتصاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ.

5 ـ مشاريع إنجاز وتهيئة الفضاءات ومراكز العمل عن بعد من قبل الخواص والمعدة لإيواء المؤسسات الناشطة في القطاع.

6 ـ المساهمة في تمويل التظاهرات المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل الجمعيات الناشطة في القطاع.

لا يمكن الجمع بين مساهمة الصندوق في المشاريع والبرامج المنصوص عليها بهذا الفصل والحوافز المالية المسندة طبقا للنصوص الأخرى الجاري بها العمل وذلك بعنوان نفس مكونات المشروع.

الباب الثاني

في طرق تمويل التدخلات

الفصل 5 ـ تضبط مساهمة الصندوق بالنسبة للمشاريع والبرامج العمومية حالة بحالة باقتراح من اللجنة المشار إليها بالفصل 18 من هذا الأمر.

الفصل 6 ـ يمول الصندوق نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال طبقا للقانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والأمر عدد 2342 لسنة 2010 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ونسب وصيغ إسناد المنح والاعتماد الواجب إرجاعه والمساهمة في رأس المال المشار إليهما أعلاه.

الفصل 7 ـ تضبط مساهمة الصندوق بالنسبة للمشاريع والبرامج المنصوص عليها بالنقاط 2 و3 و4 و5 و6 من الفصل 4 من هذا الأمر كما يلي :

1 ـ مساهمة مالية مباشرة تغطي نسبة 90% كحد أقصى من كلفة كل برنامج عمومي لدعم وتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الصغرى والحرفيين وكل برنامج تكوين إشهادي لفائدة خريجي التعليم العالي.

2 ـ مساهمة مالية مباشرة بعنوان كل برنامج مقترح من قبل المؤسسات الخاصة لتكوين وتطوير الكفاءات المنتدبة من قبلها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال مقدارها 70% من كلفة البرنامج على أن لا يتجاوز مقدار هذه المساهمة 50 ألف دينار سنويا للمؤسسة الواحدة.

3 ـ مساهمة مالية مباشرة بعنوان البرنامج العمومي لتشجيع انتصاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ على أن لا تتجاوز 100 ألف دينار بعنوان كل مؤسسة.

4 ـ مساهمة مالية مباشرة مقدارها 20% من كلفة إنجاز وتهيئة الفضاءات ومراكز العمل عن بعد من قبل الخواص والمعدة لإيواء المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تستجيب للمواصفات العالمية المعمول بها.

5 ـ مساهمة مالية مباشرة أقصاها 5 آلاف دينار لتمويل التظاهرات المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل الجمعيات الناشطة في القطاع.

الباب الثالث

في شروط إسناد التدخلات

الفصل 8 ـ يمول الصندوق كل برنامج عمومي مقترح من أحد الهياكل العمومية لدعم وتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الصغرى والحرفيين وخريجي التعليم العالي في حدود مرة واحدة دون إمكانية التجديد.

الفصل 9 ـ يمول الصندوق برامج تكوين وتطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المقترحة من قبل المؤسسات الخاصة المختصة في خدمات الاتصالات والهندسة الإعلامية المكونة منذ سنتين على الأقل لفائدة أعوانها المختصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصال المحرزين على شهادة جامعية.

الفصل 10 ـ يمول الصندوق بعنوان البرنامج العمومي لتشجيع انتصاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ المؤسسات التونسية المختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي يفوق رقم معاملاتها الموجه للتصدير 40% بعنوان السنة السابقة وباعتبار مواطن الشغل المحدثة خلال السنتين الأوليين من تاريخ بداية النشاط وذلك في حدود مرة واحدة دون إمكانية التجديد.

الفصل 11 ـ يمول الصندوق تدخلات الدولة بعنوان إنجاز وتهيئة الفضاءات ومراكز العمل عن بعد من قبل الخواص التي تستجيب للمواصفات العالمية المعمول بها والمعدة لإيواء المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الباعثين التونسيين وطبقا للمقتضيات والشروط المبينة بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بمراكز العمل.

الباب الرابع

في إجراءات إسناد مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

الفصل 12 ـ تسند مساهمة الصندوق بعنوان مساهمة الدولة في المشاريع والبرامج العمومية بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر على أساس دراسة تشمل وجوبا الجوانب الفنية والمالية للمشروع يعدها الهيكل العمومي المعني ويرفق رأي اللجنة بتقرير معلل يتم تقديمه من قبل الكتابة القارة للجنة.

الفصل 13 ـ تسند المساهمات المنصوص عليها بالنقطة 1 من الفصل 4 من هذا الأمر بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بعد أخذ رأي لجنة إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 7 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 14 ـ يتعين على كل هيكل عمومي يرغب في الانتفاع بمساهمة الصندوق بعنوان برنامج دعم وتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الصغرى والحرفيين والتكوين الإشهادي لفائدة خريجي التعليم العالي أن يودع مطلبا في الغرض لدى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إما مباشرة ومقابل وصل إيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ مع ملف يتضمن وجوبا الوثائق التالية :

ـ تقديم للهيكل العمومي المعني،

ـ دراسة تتضمن البرنامج المعني من حيث موضوعه والأطراف المشمولة به وتكاليفه المتوقعة ومدة إنجازه،

ـ العقود المبرمة مع المؤسسات الصغرى ومع الحرفيين وخريجي التعليم العالي في الغرض،

ـ قائمة اسمية في المؤسسات الصغرى والحرفيين وخريجي التعليم العالي المشمولين بالبرنامج مرفقة بالوثائق المثبتة للمستوى التعليمي،

ـ الوثائق المثبتة لخلاص المؤسسات الصغرى والحرفيين المشمولين بالبرنامج والمنتفعين من خريجي التعليم العالي لبقية تكاليف البرنامج.

الفصل 15 ـ يتعين على كل مؤسسة ترغب في الانتفاع بمساهمة الصندوق بعنوان البرنامج العمومي لتشجيع انتصاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ أن تودع لدى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إما مباشرة ومقابل وصل إيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ ملفا يتضمن وجوبا الوثائق التالية :

ـ الوثائق القانونية للمؤسسة،

ـ الوثائق والمؤيدات المحاسبية المثبتة لرقم المعاملات بما فيها العمليات الموجهة للتصدير بعنوان السنة السابقة،

ـ قائمة تفصيلية مدعمة بالوثائق المثبتة للانتدابات المحدثة خلال السنتين الأوليين من تاريخ بداية النشاط،

ـ شهادة في انخراط الأعوان المعنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 16 ـ يتعين على كل مؤسسة ترغب في الانتفاع بمساهمة الصندوق بعنوان برنامج تكوين وتطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن تودع لدى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إما مباشرة ومقابل وصل إيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ ملفا يتضمن وجوبا الوثائق التالية :

ـ الوثائق القانونية للمؤسسة،

ـ مذكرة حول نوعية التكوين والانعكاس على مردودية المؤسسة خاصة في مجال التصدير،

ـ قائمة اسمية في الأعوان المعنيين بالتكوين مرفقة بالسيرة الذاتية وبالوثائق المثبتة للمستوى التعليمي،

ـ شهادة في انخراط الأعوان المعنيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

ـ فاتورة تقديرية لكلفة التكوين.

تدفع مساهمة الصندوق بعنوان برنامج التكوين وتطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بعد الإدلاء بالشهائد المتحصل عليها وبالفاتورة النهائية.

الفصل 17 ـ يتعين على كل جمعية ناشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ترغب في الانتفاع بمساهمة الصندوق بعنوان المساهمة في تمويل التظاهرات الوطنية والدولية أن تودع مطلبا في الغرض، لدى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إما مباشرة ومقابل وصل إيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ مع ملف يتضمن وجوبا الوثائق التالية :

ـ الوثائق القانونية للجمعية،

ـ دراسة تتضمن برنامج التظاهرة والأطراف المشمولة بها وتكاليفها المتوقعة والأهداف والجدوى المرتقبتين منها.

الباب الرابع

في اللجنة الاستشارية

الفصل 18 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال لجنة استشارية تكلف خاصة بـ :

ـ إبداء الرأي حول إسناد مساهمة الصندوق في البرامج والمشاريع المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر،

ـ متابعة إنجاز المشاريع والبرامج المنتفعة بتدخلات الصندوق والمندرجة في نطاق اختصاصها.

الفصل 19 ـ يرأس اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو من ينوبه وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،

ـ ثلاث ممثلين (3) عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

ـ ثلاث (3) كفاءات وطنية من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا في أعمالها وذلك بصفة استشارية.

لا يجوز لرئيس اللجنة وأعضائها أن يمتلكوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة تمارس نشاطها في أحد المجالات المعنية بتدخلات الصندوق.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يتم إعلام أعضاء اللجنة به أسبوعين على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ولا يمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

تكون الاستدعاءات الموجهة إلى أعضاء اللجنة مصحوبة بنسخ إلكترونية من الملفات المدرجة بجدول الأعمال وتوجه في نفس الأجل المذكور.

في صورة عدم توفر النصاب تلتئم اللجنة بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تضمن أعمال اللجنة بمحاضر جلسات تتضمن آراء مختلف أعضاء اللجنة عند الاقتضاء وترفع إلى الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال لإقرارها ثم تحال إلى أعضائها للإعلام.

تسند مساهمات الصندوق بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يضبط قيمتها الجملية. ويتم صرفها على قسطين على النحو التالي :

ـ 50% من القيمة الجملية للمساهمة عند إنجاز 50% من البرنامج المعني أو من كلفة الاستثمار بالنسبة للمشروع المصادق عليه،

ـ 50% من القيمة الجملية للمساهمة عند دخول البرنامج حيز التطبيق أو دخول المشروع طور النشاط الفعلي.

ويتم صرف الأقساط بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بناء على تقارير دورية تعدها الكتابة القارة وتعرضها على اللجنة حول مدى تقدم إنجاز المشاريع والبرامج المنتفعة بتدخلات الصندوق.

الفصل 20 ـ تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال مهام الكتابة القارة للجنة.

تعد الكتابة القارة للجنة محاضر جلسات الاجتماعات مصحوبة بجميع مشاريع مقررات إسناد وصرف مساهمات الصندوق والمراسلات المزمع توجيهها إلى المؤسسات المعنية.

ترفق مشاريع المقررات والمراسلات المذكورة وجوبا بتقارير معللة تعدها الكتابة القارة للجنة.

كما توافي الكتابة القارة اللجنة بتقارير دورية كل ستة أشهر حول تقدم إنجاز المشاريع والبرامج المنتفعة بتدخلات الصندوق.

الفصل 21 ـ عند تسجيل تأخير على مستوى تنفيذ المشروع أو البرنامج يمكن للجنة استدعاء ممثل الجهة المنتفعة للاستفسار عن أسباب التأخير ويتم رفع تقرير إلى الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال متضمنا مقترحات في الغرض.

في صورة عدم إنجاز المشروع أو البرنامج أو التأكد من وجود إخلالات أو تأخير غير مبرر وجسيم على مستوى تنفيذه أو مخالفة الأحكام الواردة بهذا الأمر يمكن للجنة أن تقترح وقف صرف الاعتمادات الموضوعة على ذمة المشروع أو البرنامج.

ويرفع الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال طلبا إلى وزير المالية للقيام بسحب واسترجاع الامتيازات المعنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 22 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2026 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها.

الفصل 23 ـ وزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 5199 لسنة 2013 مؤرخ في 12 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بضبط تركيبة هيآت الاختصاصات في الطب ومشمولاتها.
» صدور أمر عدد 4111 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.
»  قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.
»  قانون أساسي عدد 52 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
»  أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: