هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 50 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 50 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 50 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية   قانون عدد 50 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:43 pm

قانون عدد 50 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية



الفصول
الباب لااول : احكام عامة
الفصل الأول : المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية هي مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي تخضع في تسييرها لأحكام هذا القانون وفي الإشراف لوزارة التربية والعلوم.
وتلحق ميزانيات هذه المعاهد ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.

الفصل 2 : تضمن المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تعليما عاليا مندمجا يشمل دروسا نظرية وأشغالا تطبيقية وتربصات لتأهيل التلاميذ للقيام بوظائف التأطير التقني في قطاعات الإنتاج والخدمات والبحث التطبيقي. وتمنح هذه المعاهد شهادات ختم الدروس.

الفصل 3 : تفتح الدروس في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لحاملي شهادات الباكالوريا وكذلك للمترشحين غير الحاملين لشهادة الباكالوريا وذلك حسب نسبة وشروط تضبط بأمر.
وتضبط بمقتضى أمر شروط التسجيل في هذه المعاهد وطبيعة ونظام الدروس والإمتحانات والتربصات وشهادات ختم هذه الدروس وكذلك شروط إلتحاق المتخرجين من هذه المعاهد بالشعب الطويلة من التعليم العالي.

الفصل 4 : يمكن للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تنظيم دروس مخصصة للتكوين المستمر ورسكلة الإطارات العاملة بالقطاعات ذات النشاط الإقتصادي والإجتماعي حتى تؤمن لها مواكبة تطور المعرفة العلمية والتقنية ويمكن أن يقبل لمراحل التكوين هذه العمال الذين تابعوا بنجاح دروس الترقية العليا للشغل أو دروسا للتكوين الكيفي في المراكز القطاعية أو التكنولوجية التطبيقية التابعة للتكوين المهني.

الباب الثاني: التنظيم الاداري

الفصل 5 : تشتمل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية على الهياكل التالية :
* مدير المعهد
*لجنة إدارة المعهد
*المجلس العلمي والتكنولوجي
* الأقسام
* الكتابة العامة
* مجلس التأديب

الفصل 6 : يضمن المدير حسن السير العام للمعهد كما يرأس لجنة الإدارة والمجلس العلمي والتكنولوجي للمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية، ويشرف على سير كافة أقسام المعهد.

الفصل 7 : تحدد لجنة إدارة المعهد في إطار التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال التكوين والبحث العلمي، برامج التكوين والبحث التطبيقي في المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية وتعد مشروع الميزانية وحسابات التصرف وتوافق على الإتفاقيات التي يمضيها مدير المعهد وتسمح لمدير المعهد برفع الدعاوي لدى المحاكم، كما يمكنها أن تفوض له بعض صلاحياتها.

الفصل 8 : يساعد المجلس العلمي والتكنولوجي مدير المعهد على تنظيم الدروس والتكوين وعلى تحديد المناهج البيداغوجية وتحسينها.

الفصل 9: - تتكون المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من مخابر ومن اقسام تشتمل على مجموعة اختصاصات تدرس داخل المعهد.
الفصل 10 : الكتابة العامة للمعهد مكلفة، تحت إشراف المدير، بتسيير كل المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة.

الفصل 11 : لكل معهد من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مجلس تأديب يسهر على ضمان احترام نظام المعهد الداخلي.

الفصل 12 : تنظم بأمر صلاحيات كل الهياكل المشار إليها في الفصل الخامس من هذا القانون وكذلك تركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها.

الباب الثالث: التنظيم المالي

الفصل 13 : يخضع التنظيم المالي للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إلى القانون الأساسي للميزانية وإلى قانون المحاسبة العمومية وإلى أحكام هذا القانون.
ويتم التصرف في المداخيل الذاتية المتأتية من الخدمات التي تسديها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمقتضى اتفاقيات في صيغة أموال المشاركة.

الفصل 14 : يمكن للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أن تتعاقد قصد أداء خدمات بمقابل كبرامج التكوين والبحث والدراسات والتقارير واستغلال شهادات الإختراع ورخص الإستغلال وتسويق نتاج أنشطتها وأخذ الحصص كما يمكنها في نطاق مشمولاتها العلمية تكليف الغير بخدمات بمقابل سواء كانوا أعوانا عموميين أو غير عموميين وذلك على أساس عقود خدمات خاضعة للقانون التجاري.

الفصل 15 : تتكون موارد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من منح التصرف والتجهيز التي تمنحها الدولة والهبات والوصايا وعائدات الأموال والخدمات المقدمة والعائدات المتأتية من رسوم التسجيل والتأمين والمكتبة والمخبر والإمتحانات وكل موارد أخرى يمكن أن تتحصل عليها في إطار أنشطتها الخاصة.
وتضبط بأمر تراتيب تطبيق هذا الفصل .
الفصل 16 : تتمتع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالأولوية المطلقة للخزينة لإستخلاص ديونها.

الفصل 17 : المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مؤهلة لعقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى عمومية او خاصة للإستغلال المشترك للتجهيزات العلمية أو القيام بأي أعمال أخرى تدخل في إطار أنشطتها.

الباب الرابع: هيئة التدريس

الفصل 18 : يقوم بالتدريس في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مدرسون يتم انتدابهم طبقا للنظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين.
ويمكن الإلتجاءبمقتضى الشروط التي ستحدد بأمر إلى مدرسين من التعليم العالي أو من التعليم الثانوي العام والتقني وكذلك إلى أعوان الإدارة العمومية والمؤسسات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 50 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق باحداث المعهد الاعلى للقضاء
» قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 38 لسنة 1992 مؤرخ في 27 افريل 1992 يتعلق بالعمليات العقارية
» قانون عدد 117 لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك .
» قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: