مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة
وعلى مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 88لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى مداولات مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
البـاب الأول
أحـكام عـامة
الفصل الأول ـ يعتبر مؤسسة تمويل صغير كل شخص معنوي يمارس اعتياديا العمليات المرخص فيها في إطار هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ تحدث مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم برأس مال لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دينار) أو في شكل جمعيات خاضعة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، باعتماد جمعياتي أدنى بمائتي ألف دينار (200.000 دينار).
الفصل 3 ـ لا تخضع مؤسسات التمويل الصغير لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض المشار اليه أعلاه.
ولا يمكن لها قبول الودائع من العموم كما لا يمكن لها وضع أو إدارة وسائل الدفع كما حددها الفصل 2 من القانون سالف الذكر.
الفصل 4 ـ تخضع مؤسسات التمويل الصغير لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص الصادرة لتطبيقهما.
الفصل 5 ـ تطبق أحكام مجلة الشركات التجارية على مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركات خفية الاسم وأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات على مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي ما لم تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
البـاب الثـاني
شروط تعاطي نشاط التمويل الصغير
العنوان الأول
العمليات المرخص فيها
الفصل 6 ـ تسند مؤسسات التمويل الصغير القروض الصغيرة طبقا للشروط الواردة بهذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.
كما تقوم في إطار نشاط إسناد القروض الصغيرة بجميع العمليات المرتبطة بتأطير مبادرات الحرفاء وتكوينهم ومرافقتهم.
الفصل 7 ـ يعتبر قرضا صغيرا كل قرض يهدف إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ويتم إسناد القروض الصغيرة لتمويل نشاط مدر للدخل ومحدث لمواطن شغل.
كما يمكن إسناد هذه القروض لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
ويحدد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده بقرار من وزير المالية.
الفصل 8 ـ ينتفع بالقروض الصغيرة الأشخاص الطبيعيون:
- الذين ينتمون إلى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة ولهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي،
- أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدرا للدخل.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 70 والفصل 76 والفقرة الأولى من الفصل 78 من مجلة التأمين المشار اليها أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 70 (فقرة أولى جديدة) :
باستثناء المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية و ترسيمهم بسجل تمسكه مصالح الهيئة العامة للتأمين للغرض حتى يتسنى لهم تقديم عمليات التأمين.
الفصل 76 (جديد) :
باستثناء المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أي نشاط آخر ذي صبغة تجارية.
الفصل 78 (فقرة أولى جديدة) :
I - ترجع ملكية محفظة عقود التأمين في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين أو للبنك أو لمؤسسة تمويل صغير أو للديوان الوطني للبريد إلى مؤسسة التأمين الموكلة.
الفصل 10 ـ تضاف فقرة 6) إلى الفصل 69 من مجلة التأمين وفقرة V إلى الفصل 78 من نفس المجلة فيما يلي نصهما :
الفصل 69 (فقرة 6 ) :
6) مؤسسات التمويل الصغير المكلفة بمقتضى اتفاقية بإبرام عقود التأمين باسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين مهما كان شكلها وبقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة لهذا وذلك بالنسبة إلى فروع التأمين التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 78 ( فقرة v ( :
v -تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير لأحكام اتفاقية إطارية تعدها الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين والجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير والتي تخضع للمصادقة المسبقة لوزير المالية.
العنوان الثاني
الترخيص
الفصل 11 ـ تمارس مؤسسات التمويل الصغير نشاطها بترخيص يمنحه وزير المالية على ضوء تقرير سلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا المرسوم وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.
الفصل 12 ـ يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في صورة توفر الشروط التالية:
ـ التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بهذا المرسوم،
ـ أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها،
ـ أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض،
ـ أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متلائما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير.
ـ تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى المشار إليهما في الفصل 2 من هذا المرسوم قبل شروعها في النشاط.
كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها.
وعلى مؤسسات التمويل الصغير إعلام سلطة رقابة التمويل الصغير فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو هيئتها المديرة وبكل تعيين جديد للمسيرين.
وتتشاور سلطة رقابة التمويل الصغير بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها.
وتضبط إجراءات منح الترخيص بقرار من وزير المالية.
الفصل 13 ـ يوجه مطلب الترخيص إلى سلطة رقابة التمويل الصغير التي تتولى دراسته ولها للغرض أن تطالب بمدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. ويتخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة. وتتولى سلطة رقابة التمويل الصغير إعلام من يهمّه الأمر كتابيا بقرار وزير المالية المتّخذ في شأن مطلب الترخيص.
الفصل 14 ـ تخضع للترخيص المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا المرسوم :
ـ كل عملية اندماج بين مؤسسات التمويل الصغير أو تفريع على معنى الفصلين 25 و26 من هذا المرسوم،
ـ كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة تمويل صغير يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
ـ كل تخفيض في رأس المال أو الاعتماد الجمعياتي،
ـ وكل عملية يمكن أن تنجر عنها إحالة قسط هام من موجودات مؤسسة تمويل صغير من شأنها أن تفضي إلى تغيير في تركيبتها المالية أو في توجهات نشاطها.
ويخفض الأجل الأقصى المذكور بالفصل 13 من هذا المرسوم بالنسبة للحالات المذكورة أعلاه إلى شهر.
الفصل 15 ـ يخضع فتح كل فرع أو وكالة من قبل مؤسسة تمويل صغير مرخص لها إلى موافقة وزير المالية بناء على رأي معلل من سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 16 ـ على مؤسسة التمويل الصغير في كل وقت احترام رأس المال الأدنى أو الاعتماد الجمعياتي الأدنى.
الفصل 17 ـ يسحب الترخيص من مؤسسة التمويل الصغير بطلب منها يوجه إلى سلطة رقابة التمويل الصّغير.
كما يمكن أن يسحب الترخيص من قبل وزير المالية على أساس تقرير تعده سلطة رقابة التمويل الصغير بعد الاستماع إلى الممثل القانوني للمؤسسة المعنية بالأمر وأخذ رأي الجمعيّة المهنيّة المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا المرسوم وذلك في الحالات التالية :
ـ عدم الشروع في النشاط بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ منح الترخيص،
ـ توقف مؤسسة التمويل الصغير عن ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية،
ـ عدم استجابة مؤسسة التمويل الصغير للشروط التي منح على أساسها الترخيص،
ـ إثبات أنّ الترخيص أسند على أساس تصاريح مغلوطة أو بواسطة أي وسيلة أخرى غير شرعية،
ـ عدم تبرير مؤسسة التمويل الصغير أنّ أصولها تتعدّى خصومها التي يجب عليها الالتزام بها إزاء الغير بمبلغ يساوي رأس المال الأدنى أو الاعتماد الجمعياتي الأدنى.
وإذا كانت مؤسّسة التمويل الصغير موضوع السحب مكوّنة في شكل جمعياتي، يتم إعلام الكتابة العامة للحكومة بقرار السحب وأسبابه.
الفصل 18 ـ على مؤسسة التمويل الصغير التي يسحب منها الترخيص إنهاء نشاطها المالي فورا وحصر عملياتها فيما هو ضروري لتصفية نشاط القروض الصغيرة وعند الاقتضاء الأنشطة الأخرى المرخص فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة مع إمكانية تمديدها بموافقة سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 19 ـ تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير عندما يكون سحب الترخيص بناء على طلبها بتعيين مصفّي للنشاط أو للمؤسسة.
ويتعين إعداد تقرير في تصفية النشاط أو المؤسسة من قبل خبير محاسب مرسّم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يتم عرضه على سلطة رقابة التمويل الصغير.
وتبقى مؤسسة التمويل الصغير خلال مدة التصفية خاضعة لمراقبة سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 20 ـ لا يمكن حلّ أو اقتراح حلّ مؤسّسة تمويل صغير إلا بعد سحب الترخيص.
وفي صورة تصفية مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي أفرزت تصفيتها ناتجا للتصفية تفوض الجلسة العامّة لهذه المؤسسة لهيئتها المديرة تخصيص ناتج التصفية لفائدة جمعيات لها غرض مماثل والتي يمكن أن تكون محددة بالنظام الأساسي للمؤسسة.
العنــوان الثالث
التحجيرات
الفصل 21 ـ لا يمكن لأي كان أن يدير أو يسير أو يلزم مؤسسة تمويل صغير :
ـ إذا كان قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو من أجل جرائم أخلاقية أو ماسة بالشرف أو من أجل جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل أو من أجل الاستيلاء على أموال الغير أو قيمهم أو الاختلاس المرتكب من قبل مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،
ــ إذا كان قد صدر في شأنه حكم بات بالإفلاس،
ـ إذا كان متصرفا أو وكيلا لشركات وتم التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى الفصلين 288 و 289 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتسبب في الإفلاس.
الفصل 22 ـ لا يمكن لمسير مؤسسة تمويل صغير أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة تسيير في مؤسسة تمويل صغير أخرى.
الفصل 23 ـ يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة تمويل صغير بأن يقوم بشكل اعتيادي بعمليات التمويل الصغير.
كما يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة تمويل صغير أن يدرج عبارات "مؤسسة تمويل صغير" أو "جمعية قروض صغيرة" أو "شركة قروض" في تسميته التجارية أو اسمه الاجتماعي أو فيما يقوم به من إشهار أو أن يستعمل هذه العبارات بأية صورة من الصور في نشاطه كما يحجر استعمال أية تسمية أخرى من شأنها الإيحاء بأن المؤسسة هي مؤسسة تمويل صغير.
الفصل 24 ـ يحجر على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة المديرة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة التمويل الصغير وعلى مسيريها ووكلائها ومراقبيها ومستخدميها إفشاء الأسرار التي أطلعهم عليها حرفاء المؤسسة أو التي اطّلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وإلا كانوا عرضة للتتبع من أجل مخالفة أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
البـاب الثالث
التطور المؤسساتي و الاتحادات
العنــوان الأوّل
الاندماج
الفصل 25 ـ يمكن لمؤسستي تمويل صغير أو أكثر الاندماج وتشكيل مؤسسة تمويل صغير جديدة تخضع لترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير و ذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وتضبط إجراءات الاندماج لمؤسسات تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي بقرار من وزير المالية.
العنــوان الثاني
التفريع
الفصل 26 ـ يمكن لكلّ مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي أن تفصل نشاطها المتعلق بالتمويل الصغير بالمساهمة في مؤسسة تمويل صغير تكون في شكل شركة خفية الاسم أو في شكل جمعية. ويتمّ إسناد الترخيص في النشاط لهذه الفروع وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يحجر على مؤسسة تمويل صغير قامت بتفريع نشاطها تعاطي نشاط التمويل الصغير بصفة مباشرة.
الفصل 27 ـ تعتبر جمعية تنموية وتبقى خاضعة لمراقبة سلطة رقابة التمويل الصغير كلّ مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعيات قامت بتفريع نشاطها المتعلق بالتمويل الصغير طبقا للفصل 26 من هذا المرسوم.
وتحدّد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح الخاضعة لها هذه الجمعيات بقرار من وزير المالية.
العنـوان الثـالث
الاتحادات
الفصل 28 ـ يمكن لمؤسستي تمويل صغير أو أكثر مكوّنة في شكل جمعياتي تكوين اتحاد فيما بينها أو الانخراط في إتحاد. وفي هذه الحالة، يحتسب الاعتماد الجمعياتي الأدنى المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم بطريقة مجمّعة.
ويتكوّن الإتحاد في شكل جمعية أو تجمع مصالح اقتصادية مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
لا يمكن لمؤسسة تمويل صغير مكوّنة في شكل جمعياتي أن تكون عضوا لأكثر من اتحاد له نفس المهام. ويتكوّن أعضاء الاتحادات من مؤسسات تمويل صغير مكوّنة في شكل جمعياتي.
يمكن لكل شخص المشاركة في الاتحاد بخبرته أو بأمواله من أجل المساعدة على تحقيق أهداف الاتحاد دون الانتفاع بخدماته. ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص مسك أكثر من 35% من حقوق الاقتراع في الجلسة العامّة للإتحاد المكوّن في شكل تجمع مصالح اقتصادية.
وتضبط شروط وطرق الانخراط في الاتحادات والانسحاب منها بقرار من وزير المالية.
الفصل 29 ـ يمنح وزير المالية للإتحاد ولكافّة أعضائه ترخيصا جماعيا طبقا للشروط والإجراءات المضبوطة لمؤسسات التمويل الصغير. ويعتبر في هذه الحالة، الترخيص الخاصّ بكلّ مؤسسة تمويل صغير انخرطت في إتحاد لاغيا.
الفصل 30 ـ تتصرف الاتحادات كهياكل متابعة ورقابة وتمثيل لأعضائها وتتكفل بحماية وإدارة مصالح أعضائها، وتقديم الخدمات المختلفة وخاصّة الخدمات الإدارية والمهنية والمالية للمساعدة في تحقيق أهدافهم.
و تضبط مهام الاتحاد بقرار من وزير المالية.
ولا يمكن للاتحاد :
ـ منح القروض الصغيرة، على معنى هذا المرسوم،
ـ ضمان القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات الأعضاء،
ـ تجميع سيولة أعضائه.
كلّ اتحاد مكلّف بإجراء مراقبة على الوثائق و على عين المكان للعمليات التي يقوم بها أعضاؤه.
وعلى كلّ اتحاد القيام على الأقل مرة في السنة، بعملية تفقد لأعضائه ولا يمكن للاتحادات التي لا تحترم هذا الالتزام في سنتين متتاليتين، أن يسمح لها بقبول منخرطين جدد.
ويمكن للاتحاد عند الاقتضاء أن :
ـ يطلب من سلطة رقابة التمويل الصغير وضع أحد أعضائه تحت التصرّف الوقتي والقيام بهذه المهمّة في صورة تعيينه من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير،
ـ يدير عملية اندماج بين اثنين أو أكثر من أعضائه،
ـ يعيّن بمقرر من وزير المالية كمصفي لأعضائه.
الباب الرابع
الحوكمة والرقابة الداخلية
العنوان الأوّل
الحوكمة
الفصل 31 ـ على كل مؤسسة تمويل صغير في إطار مزاولة نشاطها، اعتماد إجراءات حوكمة تمكّن من الفصل الواضح بين وظائف الهياكل المديرة والهياكل المكلّفة بالتصرّف وذلك حسب معايير يتمّ ضبطها بقرار من وزير المالية.
العنوان الثاني
أحكام الرقابة الداخلية
الفصل 32 ـ على كلّ مؤسسة تمويل صغير وضع نظام ملائم للرقابة الداخلية يضمن التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد ومتابعة وإدارة المخاطر المتعلّقة بنشاطها.
الفصل 33 ـ على مؤسسات التمويل الصغير والتي يتجاوز مجموع أصولها مبلغا يتم تحديده بقرار من وزير المالية، إحداث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي تخضع مهامها وتركيبتها للتشريع الجاري به العمل.
الـباب الخامس
حماية الحرفاء
الفصل 34 ـ يجب على مؤسسات التمويل الصغير إعلام العموم بالشروط المتعلقة بعمليات إسناد القروض الصغيرة، و يتم ذلك خاصة عن طريق معلقات بمكاتبها مع التنصيص الدقيق والشامل لهذه الشروط في عقد القرض.
ويمنع على هذه المؤسسات قبض عمولات واسترجاع مصاريف مرتبطة بهذا النشاط من المنتفعين من غير التي نص عليها القرار المشار إليه بالفصل 7 من هذا المرسوم والعمولات المنصوص عليها بالاتفاقية الإطارية المنصوص عليها بالفصل 78 من مجلة التأمين. تضبط المعايير الدنيا للشفافية وشروط التعاقد المطبقة على العلاقات بين مؤسسة التمويل الصغير وحرفائها بقرار من وزير المالية.
وتخضع مؤسسات التمويل الصغير للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 35 ـ على مؤسسات التمويل الصغير أن :
ـ تقدّم لحرفائها منتجات وخدمات تتلاءم وقدرتهم على السداد،
ـ توفر المعلومات الكاملة حول كلفة ونوعية المنتجات والخدمات المعروضة على الحرفاء،
ـ تحدد معايير أخلاقية يتقيد بها المستخدمون في علاقتهم مع الحرفاء،
ـ تتخذ تدابير كافية لكشف وتصحيح أي فساد أو سوء معاملة تجاه الحرفاء.
تضبط متطلبات الحدّ الأدنى من المعاملة العادلة للحرفاء من قبل مؤسسات التمويل الصغير بقرار من وزير المالية.
الفصل 36 ـ على مؤسسات التمويل الصغير وضع آلية للمعالجة السريعة لتشكيات وعرائض الحرفاء.
البـاب الســادس
المعايير المالية والمحاسبية
الفصل 37 ــ تتكون موارد مؤسسات التمويل الصغير والمخصصة لتحقيق غرضها من :
ـ رأس مال الشركة خفية الاسم أو الاعتماد الجمعياتي،
ـ الأموال الموضوعة على ذمتها في إطار الاتفاقيات وعقود البرامج المبرمة مع مؤسسات أو إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية،
ـ الهبات أو الإعانات المالية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل،
ـ الموارد التي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف،
ـ محاصيل استرجاع القروض الصغيرة التي تمنحها،
ـ موارد الاقتراض بالدينار التونسي من الجهاز المالي،
ـ قروض من المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10 % من رأس المال بالنسبة للشركات خفية الاسم مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية،
ـ الاقتراضات عن طريق إصدارات رقاعية ولأوراق الخزينة بالنسبة للشركات خفية الاسم،
ـ المحاصيل المتأتية من المساهمات ومن التفويت فيها،
ـ المداخيل المتأتية من توظيف أموالها.
الفصل 38 ـ يمنع على مؤسسات التمويل الصغير المكوّنة في شكل جمعياتي توزيع أرباح بأي شكل من الأشكال.
الفصل 39 ـ تلتزم مؤسسات التمويل الصغير بمسك محاسبة طبقا لمعايير المحاسبة التي تضبط بقرار من وزير المالية.
الفصل 40 ـ تقوم مؤسسات التمويل الصغير بتدقيق خارجي لحساباتها حسب صيغ تضبط بقرار من وزير المالية.
الفصل 41 ـ تلتزم مؤسسات التمويل الصغير باحترام قواعد ومعايير التصرف و يتم ضبط هذه القواعد والمعايير بقرار من وزير المالية.
الفصل 42 ـ تلتزم مؤسسات التمويل الصغير بموافاة سلطة رقابة التمويل الصغير بـ :
ـ قوائمها المالية السنوية مصادق عليها من قبل المدقق الخارجي،
ـ كل المعلومات المطلوبة والتي تضبط بقرار من وزير المالية.
البـاب السـابع
رقابة وتنظيم مؤسسات التمويل الصغير
العنــوان الأوّل
"سلطة رقابة التمويل الصغير"
الفصل 43 ـ أحدثت هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى "سلطة رقابة التمويل الصغير" يكون مقرها بتونس العاصمة.
تكلف سلطة رقابة التمويل الصغير بـ :
ـ دراسة ملفات الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير وإبداء الرأي فيها،
ـ إعلام مؤسسات التمويل الصغير بقرار الترخيص الصادر عن وزير المالية،
ـ مراقبة الوثائق والمراقبة على عين المكان لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها والجمعيات التي قامت بتفريع نشاطها،
ـ تعيين متصرف وقتي لمؤسسة التمويل الصغير حسب شروط يتم ضبطها بمقرر من وزير المالية،
ـ تسليط عقوبات إدارية، ما عدى سحب الترخيص، في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية،
ـ تسليط خطايا، في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية، تستخلص لفائدة خزينة الدولة وتحدد مبالغها بقرار من وزير المالية،
ـ تقديم مقترح معلل لوزير المالية حول سحب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها،
ـ إرساء منظومة لتجميع المخاطر المتعلقة بالقطاع وتبليغها لمؤسسات التمويل الصغير عند طلبها ويمكن لها للغرض أن تطلب من مؤسسات التمويل الصغير أن تمدها بجميع الإحصائيات والمعلومات التي تسمح لها بالاطلاع على تطور نشاطها. كما يمكن لها إبرام عقود شراكة مع سلط رقابة مماثلة لتبادل المعلومات،
ـ إبداء رأيها لوزير المالية بخصوص التشاريع المتعلقة بالتمويل الصغير.
الفصل 44 ـ تكون سلطة رقابة التمويل الصغير مستقلة في ممارسة مهامها وتتمتع بكل الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبالصلاحيات اللازمة لإدارة المصالح التي تحدثها لهذا الغرض.
الفصل 45 ـ تتركب سلطة رقابة التمويل الصغير من مجلس إدارة وإدارة عامة.
يتعين أن يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية. و يحجر على رئيس وعلى أعضاء مجلس الإدارة ممارسة نشاط التمويل الصغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة طيلة فترة عضويتهم.
يتركب مجلس الإدارة من رئيس والسبعة الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ قاض من الرتبة الثالثة،
ـ مستشار لدى المحكمة الإدارية،
ـ ممثل عن وزارة المالية ،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للتأمين،
ـ ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ـ عضو يتم اختياره لخبرته في ميدان التمويل الصغير.
يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من وزير المالية باقتراح من الجهات المعنية وتحدد مدة العضوية بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مهامهم منحا تحدد بقرار من وزير المالية.
ويضبط مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير، باقتراح من المدير العام، مبادئ تنظيم المصالح ويحدد قواعد العرف المهني للأعوان والإطار العام للانتداب.
الفصل 46 ـ يسير سلطة رقابة التمويل الصغير مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من وزير المالية و يتولى تمثيلها لدى مختلف الهيئات القضائية والإدارية.
يقوم المدير العام بتنظيم وإدارة مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 47 ـ تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في الطعن في قرارات سلطة رقابة التمويل الصغير طبق آجال وإجراءات الطعن المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا يوقف الطعن التنفيذ. إلا أنه يمكن لرئيس محكمة الاستئناف بتونس أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان ذلك من شأنه أن يحدث أثارا يستحيل تداركها.
الفصل 48 ـ تتكون موارد سلطة رقابة التمويل الصغير من :
ـ اعتمادات من ميزانية الدولة،
ـ محاصيل أملاكها،
ـ محاصيل التفويت في أصولها،
ـ المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تسديها،
ـ مساهمة مؤسسات التمويل الصغير تضبط بقرار من وزير المالية.
الفصل 49 ـ تتمتع الديون المستحقة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير فيما يتعلق بالاستخلاص بالامتياز العام المخصص لفائدة الدولة ويمكن استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليها من قبل وزير المالية.
الفصل 50 ـ تخضع سلطة رقابة التمويل الصغير لرقابة دائرة المحاسبات.
الفصل 51 ـ تضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير بأمر.
الفصل 52 ـ يحجر على المدير العام والأعوان وعلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وإلا كانوا عرضة للتتبع من أجل مخالفة أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 53 ـ في صورة إخلال مؤسسات التمويل الصغير بأحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير :
1) توجيهها إنذار،
2) توجيهها توبيخ مع إلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية في آجال محددة،
3) إلزامها بعقوبة إدارية أو مالية تحدد بقرار من وزير المالية،
4) تعليق كلّ نشاطها أو جزء منه لمدة تتراوح بين شهر و ستة أشهر،
5) توقيف كل مسيريها أو البعض منهم عن العمل،
6) وضعها تحت التصرّف الوقتي لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرّة واحدة،
7) اقتراح سحب الترخيص المسند لها.
ولا يجوز لسلطة رقابة التمويل الصغير تسليط هذه العقوبات دون استدعاء الممثل القانوني لمؤسسة التمويل الصغير برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين لسماعه.
ويمكن للمعني بالأمر بطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكونة لملف المخالفة.
العنــوان الثاني
الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير
الفصل 54 ـ على مؤسسات التمويل الصغير تكوين جمعية مهنية تنخرط فيها وجوبا جميع مؤسسات التمويل الصغير يتمثل هدفها في :
ـ تمثيل المصالح المشتركة لمؤسسات التمويل الصغير لدى السلط العمومية،
ـ دراسة وإبداء الرأي في كلّ مسألة ذات مصلحة مشتركة تخص المهنة وإعداد واقتراح توصيات في الغرض،
ـ إعداد وضبط مجلة أخلاقيات المهنة تكون ملزمة لجميع أعضائها وتحرص على ضمان احترامها.
ويخضع القانون الأساسي للجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير إلى المصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
البـاب الثـامن
العقوبات
الفصل 55 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح من 5.000 دينار إلى 50.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 23 من هذا المرسوم. وتضاعف العقوبة في صورة العود.
ويعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية تتراوح من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام الفصل 21 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 23 من هذا المرسوم وتضاعف العقوبة في صورة العود.
وتطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا الفصل على المسيرين وكل من تثبت مسؤوليته الجزائية الشخصية.
الفصل 56 ـ علاوة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا المرسوم، تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المنظمة لنشاط التمويل الصغير مقترفيها للتتبعات العدلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
البـاب التـاسع
أحكام مختلفة
الفصل 57 ـ تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات غير أنه يتواصل العمل بالنصوص الصادرة لتطبيقه إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
الفصل 58 ـ تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير على شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 59 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع