مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
إن رئيس الجمهورية المؤقّت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 11 المؤرخ في 6 مارس 2006،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
في مهنة المحاماة وأهدافها
الفصل الأول ـ المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية.
الفصل 2 ـ يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية.
كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة بأصل تجاري.
كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية وبعقود المساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية.
وتعد الأعمال المنجزة من قبل غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية وبمهام التكوين.
ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي، وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية للشركات التجارية.
كما يجوز للمحامي المرسّم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية.
ويتولى المحامي في إطار اختصاصاته تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.
كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصرف الائتماني.
وللمحامي أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية.
الباب الثاني
في شروط الترسيم
الفصل 3 ـ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، لا يباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتية إلا من كان مرسما بجدول المحامين. ويشترط في طالب الترسيم أن يكون :
ـ تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
ـ مقيما بتراب الجمهورية التونسية.
ـ خاليا من كل الأمراض والعاهات التي تحول دون ممارسة المهنة.
ـ بالغا من العمر ثلاثة وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر.
ـ متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة لم يمض عليها أكثر من سنة في تاريخ تقديم المطلب، ويعفى من هذه الشهادة المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.
ـ غير مرتبط بأية علاقة شغلية أو وظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة وغير مباشر لأي نشاط يتنافى ومهنة المحاماة.
ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.
ـ مسويا بصفة نهائية لوضعيته إزاء الخدمة الوطنية.
ويجب أن يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحاماة باسم عميد المحامين يودع بكتابة الفرع الجهوي المراد الانتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وعلى كاتب الفرع الجهوي تسليم وصل لطالب الترسيم.
ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا المرسوم.
ويعفى من موجبات الشرطين الرابع والخامس من هذا الفصل من باشر القضاء لمدة عشر سنوات ما لم يكن معزولا لأسباب مخلة بالشرف.
الفصل 4 ـ أحدث معهد أعلى للمحاماة يعد لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون من :
* ممثلين اثنين عن كل من الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين.
* ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي :
ـ اثنين عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد من الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ـ اثنين عن المدرسين الباحثين التابعين للجامعة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ـ اثنين عن المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتم القبول بالمعهد عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين.
ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية، ويسجلون بالسنة الثانية.
ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.
الفصل 5 ـ يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء :
ـ الجزء الأول ويحتوي على أسماء المحامين المباشرين مع بيان تاريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم وكيفية مباشرتهم سواء فرادى أو في نطاق شركات مهنية للمحاماة. وينقسم هذا الجزء بدوره إلى ثلاثة أقسام : قسم أول يشمل المحامين لدى التعقيب، وقسم ثان يشمل المحامين لدى الاستئناف وقسم ثالث يشمل المحامين المتمرنين.
ـ الجزء الثاني ويحتوي على أسماء المحامين الذين كانوا مرسمين بالجزء الأول من جدول المحامين والذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة حسب أقدميتهم بالجزء الأول المذكور.
ـ الجزء الثالث ويحتوي على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ إحالتهم على التقاعد أو منحهم الصفة الشرفية.
الفصل 6 ـ يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل ترسيمه بالجدول في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر أداء اليمين الآتية :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".
الباب الثالث
في وضعيات المحامين
الفصل 7 ـ يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر.
القسم الأول
في المحامي المباشر
الفصل 8 ـ المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما بالاستئناف أو لدى التعقيب.
أولا : في التمرين
الفصل 9 ـ يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين خلال شهري أفريل وأكتوبر من كل سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل المذكور.
وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى الاستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات تفيد بأنه يسمح له بالتمرين بمكتبه.
وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
ويتعين على مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب.
ويعد سكوت المجلس بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا.
الفصل 10 ـ تدوم مدة التمرين عاما واحدا. ويمكن التمديد فيها طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا المرسوم.
الفصل 11 ـ يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص.
ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبارة "محام متمرن" كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة "متمرن".
الفصل 12 ـ يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية. ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية. وفي ما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه.
ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.
الفصل 13 ـ يجب على المحامي المتمرن أن يواظب على المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة.
ويجب على المحامي المشرف على التمرين تأطير المحامي المتمرن والعناية به ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة.
ثانيا : في الترسيم لدى الاستئناف
الفصل 14 ـ يشترط لترسيم المحامي لدى الاستئناف :
ـ الإدلاء بشهادة من المحامي المشرف على التمرين تفيد أنه أتم التمرين مع تقرير يقيم بصورة مفصلة وضعية المحامي المتمرن أثناء مدة التمرين. ولا يحول تعذر الإدلاء بالشهادة أو التقرير دون نظر مجلس الهيئة الوطنية في مطلب الترسيم.
ـ تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة من قبله مؤشرا عليها من المحامي المشرف على التمرين.
ـ تقديم ما يثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشرة محاضرات من محاضرات التمرين.
الفصل 15 ـ يقدم طالب الترسيم لدى الاستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي المختص مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك. وتقع إحالة مطلب الترسيم بعد دراسته على مجلس الهيئة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الاستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين. ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.
الفصل 16 ـ يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين.
ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب
الفصل 17 ـ يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب :
ـ أقدمية لا تقل عن عشر سنوات مباشرة فعلية لدى الاستئناف.
ـ التحلي بالاستقامة والكفاءة الصناعية والقانونية وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة الخمس سنوات السابقة لتقديم المطلب.
ويقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي المختص باسم عميد المحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والبحوث القانونية، تقع إحالته على مجلس الهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.
ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة إعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها أعلاه. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ اتصاله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل.
ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ قرار الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره.
القسم الثاني
في المحامي غير المباشر
الفصل 18 ـ المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته.
ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة :
أولا : عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.
ثانيا : بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالاستئناف أو التعقيب.
ثالثا : بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :
ـ بطلب من المعني بالأمر.
ـ إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.
ـ إذا حصلت ظروف جديدة لاحقة للترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق أحكام هذا المرسوم.
ـ إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب.
وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
رابعا : بقرار من العميد، إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
الفصل 19 ـ يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية.
ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ما لم يكن ذلك المكتب تابعا لشركة مهنية للمحامين.
ويعلم بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع. وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزير المكلف بالعدل بذلك.
الفصل 20 ـ على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة على عدم المباشرة.
غير أنه لا يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر.
وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقرار المتخذ في المطلب.
القسم الثالث
في المحامي المتقاعد والشرفي
الفصل 21 ـ يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين. ويمكن أن تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة. ويقع إبلاغ هذا القرار من قبل العميد إلى الوزير المكلف بالعدل وإلى المعني بالأمر.
ويدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة.
كما يمكنه حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت.
الباب الرابع
في حقوق المحامي وواجباته
الفصل 22 ـ لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة عرضية أو تعاقدية. ويسمح بصفة استثنائية للمدرسين بمؤسسات التعليم العالي المرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 بمواصلة الجمع بين المهنتين.
ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة تحمل على ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
وإذا كلف المحامي من قبل الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة.
الفصل 23 ـ لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأنشطة التالية :
ـ تعاطي التجارة بأنواعها.
ـ المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية، بمقابل أو بدونه.
ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الاسم.
ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
الفصل 24 ـ لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس الجهوية أو المؤسسات العمومية.
وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
الفصل 25 ـ يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم لمهامهم بالوظيفة العمومية.
الفصل 26 ـ يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالعدل.
الفصل 27 ـ يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالاشتراك مع غيره ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.
ويتم تأمين مسؤوليته المدنية وفق الصيغ التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
الفصل 28 ـ يمنع على الشركة المهنية للمحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم.
الفصل 29 ـ يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحامين لائقة بالمهنة ومن شأنها ضمان المحافظة على السر المهني.
لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالاشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية إلا في صورة المباشرة ضمن شركة مهنية للمحامين.
ويجب على المحامي والشركات المهنية للمحامين إعلام العميد ورؤساء الفروع المختصة قبل القيام بأي تغيير لعناوين مكاتبهم.
الفصل 30 ـ يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر. ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعد سكوته بعد انقضاء هذا الأجل ترخيصا.
وإذا تعلق الأمر بدعوى مستعجلة يكتفي بإعلام رئيس الفرع المذكور.
وإخلال المحامي بهذه الإجراءات يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية.
وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز أسبوعا. وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور. وعلى رئيس محكمة الاستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين.
وتعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيها نهائيا.
الفصل 31 ـ على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته.
الفصل 32 ـ لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها.
كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل 33 ـ لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه على ذلك.
وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يحرمه تخليه عن النيابة من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية.
الفصل 34 ـ يتقيد المحامي، إذا قرر التخلي عن النيابة في قضية ما، بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 35 ـ إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته، يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى أن ينيب هؤلاء غيره. ويقع إعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته.
الفصل 36 ـ على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل، وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك.
ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من الأعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل. ويعد عدم قيامه بما ذكر إخلالا منه بالواجبات المهنية.
الفصل 37 ـ يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من ميزانية الدولة بمجرد الاستظهار بقرار التسخير.
وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر.
الفصل 38 ـ تحدد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالاعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.
ويمكن للطرفين كذلك الاتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي.
الفصل 39 ـ إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا معللا في تقدير أتعاب المحاماة وفق أحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.
ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي.
ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا المرسوم ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من قبل رئيس الفرع الجهوي كلما تعلق الأمر بمولى عليهم.
الفصل 40 ـ يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله منها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها.
الفصل 41 ـ تتمتع أتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه بحق امتياز على ما آل إلى منوبه نتيجة الدعوى موضوع النيابة. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة.
ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه.
كما يمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها.
الفصل 42 ـ يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر عليه إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر.
وللمحامي خصم أتعابه ومصاريفه قبل الإيداع إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية.
الفصل 43 ـ يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الاشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الاشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
وإذا تخلف المحامي عن دفع تلك المعاليم طيلة سنة كاملة، يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويكون المحامي عرضة للإحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغ تلك الرسالة إليه.
وتخضع جميع الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحامي لطابع المحاماة وإلا عدت باطلة.
الفصل 44 ـ على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه. وله أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته من يراه من زملائه.
وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه. كما يتعين على رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بمحكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع، وعلى هذا الأخير إعلام الوزير المكلف بالعدل.
الفصل 45 ـ المحامي مسؤول طبقا لأحكام هذا المرسوم ولغيره من القوانين الجاري بها العمل عما يرتكبه من الأخطاء المهنية.
الفصل 46 ـ إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.
ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكنه الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي.
ويتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة.
وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.
الفصل 47 ـ لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.
ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 48 ـ يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والاعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.
الباب الخامس
في هياكل التسيير
القسم الأول
في الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية
الفصل 49 ـ تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق أحكام هذا المرسوم ومقرها تونس العاصمة.
ويتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع انتخابهم من قبل الجلسة العامة.
ويتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة الوطنية لدى كافة السلط المركزية، بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية.
الفصل 50 ـ يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم إحداث محكمة استئناف جديدة.
وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة.
ويرفع في عدد الأعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة وأقل من ألفين وإلى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين.
ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا محام عن كل محكمة ابتدائية.
الفصل 51 ـ يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس الأحكام على رئيس الفرع والكاتب العام على النطاق الجهوي.
وبالنسبة إلى الجلسة العامة الانتخابية فإنها تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على انتخاب العميد وأعضاء الهيئة الوطنية ويكون ذلك المكتب من غير المترشحين. ويكون الأمر بالمثل بالنسبة لانتخابات الفروع.
وتتوقف الحملة الانتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات.
الفصل 52 ـ يشتمل جدول أعمال الجلسة العامة الاعتيادية على ما يلي :
ـ تقديم التقرير الأدبي المتعلق بنشاط الهيئة أو الفرع في تلك السنة ومناقشته وعرضه على المصادقة.
ـ تقديم التقرير المالي ومناقشته وعرضه على المصادقة.
ـ مناقشة مسائل عامة عند الاقتضاء مع بيان مواضيعها.
ـ انتخاب العميد ومجلس الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع وأعضاء مجلسه عند انتهاء المدة.
الفصل 53 ـ تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت.
وتقع الدعوة لهذه الجلسة طبق أحكام الفصل 51 من هذا المرسوم، ويمكن أن تتضمن تحديد الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه شهرا في حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتتخذ مقرراتها بالأغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم.
الفصل 54 ـ تعقد جلسات عامة خارقة للعادة بدعوة من العميد أو من رئيس الفرع إما بمبادرة من أحدهما أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابي صادر عن ثلث المحامين المباشرين بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية، ومنها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه.
ولا تكون هذه الجلسات صحيحة إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من هذا المرسوم. وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين على أن تتخذ القرارات المتعلقة بوضع النظام الداخلي أو تنقيحه بالأغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت.
وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
الفصل 55 ـ يتولى رئيس الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة إعلام الوزير المكلف بالعدل والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بالمقررات التي تتخذها وذلك في ظرف أسبوع.
ويتعين إعلام العميد بالمقررات الصادرة عن الجلسات العامة للفروع الجهوية.
الفصل 56 ـ يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العادية الانتخابية بعشرين يوما على الأقل.
ولا يترشح إلى عضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ ثلاث سنوات على الأقل.
ويشترط في العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية.
ويشترط في رئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية.
وينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من قبل المحامين المباشرين منذ عام على الأقل وبأغلبية الأصوات.
ولا يترشح إلى عضوية مجلس الفرع الجهوي إلا من كان مرسما لدى الاستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستويين الوطني والجهوي مع مراعاة أحكام الفصل 49 من هذا المرسوم.
ويحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا بصفة باتة من أجل فعل مخل بالشرف.
وتعاد دورة ثانية بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحين لانتخابات العمادة ولم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلقة. ولا يترشح فيها إلا العضوان المحرزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى. ويفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع الجهوي من أحرز أكثر الأصوات في الدورة الثانية.
أما أعضاء مجلس الهيئة الوطنية أو مجالس الفروع الجهوية المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة.
وتبطل عضوية من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة بهذا الفصل، ويعوّض بصورة آلية بالعضو الحائز على أكثر الأصوات من بين المترشحين الذين لم يفوزوا بالعضوية.
الفصل 57 ـ ينتخب العميد ورئيس الفرع وأعضاء مجلس كل من الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي لمدة نيابية محددة بثلاثة أعوام.
ولا ينتخب العميد ورؤساء الفروع الجهوية إلا لمدة نيابية واحدة.
ويتحتم على العميد التفرغ الكلي لممارسة مهامه. وتسند له منحة شهرية يحددها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية.
ويكون العميد المتخلي وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموالية.
الفصل 58 ـ يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية من بين أعضائهم كاتبا عاما وأمين مال، وتسند إلى بقية الأعضاء مهام أخرى يقررها المجلس المختص حسب النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
الفصل 59 ـ تجرى تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة انتخابات جهوية لانتخاب رئيس الفرع الجهوي وأعضاء مجلسه طبق الصيغ والإجراءات المضبوطة لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة.
الفصل 60 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم، تجرى انتخابات جزئية إذا حدث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجالس الفروع الجهوية للمدة المتبقية إذا لم تقل عن ستة أشهر.
ويجب أن تتم الانتخابات الجزئية تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ حصول الشغور.
وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو خطة رئيس الفرع الجهوي، ينتخب مجلس الهيئة أو الفرع الجهوي أحد أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لتسديد الشغور.
ولا يعتد بالتحجير المنصوص عليه بالفصل 56 من هذا المرسوم عند تولي العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقية.
وعند تساوي الأصوات التي يتحصل عليها المترشحون للإنتخابات المبينة بهذا الفصل أو بالفصل 59 من المرسوم يقدم المحامي الأقدم في الترسيم لدى التعقيب. وعند التساوي يقدم الأكبر سنا.
الفصل 61 ـ يتولى العميد أو رئيس الفرع الجهوي المنتخبان إبلاغ نتائج الإنتخابات الأصلية والجزئية وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس للوزير المكلف بالعدل وللرؤساء الأول لمحكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
الفصل 62 ـ يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي :
- اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين،
- ضبط جدول المحامين،
- ممارسة السلطة التأديبية والعفو،
- إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لأسرهم،
- الإحالة على التقاعد،
- تقدير الجرايات الراجعة للأرامل والأبناء القصر بالنسبة لمن توفي من المحامين،
- إسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين،
- النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية والإقليمية للمحامين أو الانسحاب منها، والاشتراك باسم المحامين في مؤتمراتها وإبرام الاتفاقيات معها،
- تنظيم محاضرات التمرين والتكوين واستكمال الخبرة،
- إدارة مكاسب الهيئة والترخيص في إبرام العقود مهما كان نوعها.
الفصل 63 ـ تباشر مجالس الفروع المسائل الجهوية كل حسب مرجع نظره، وخاصة منها ما يلي :
- الإحالة على عدم المباشرة والإذن باستئنافها.
- التصرف في المكاسب والإعتمادات المخصصة لها وذلك تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
الفصل 64 ـ يتولى العميد بالخصوص ما يلي :
- تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلط المركزية
- الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الانتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل بها
- رئاسة مجالس الهيئة
- رئاسة اللجنة المالية
- إبرام العقود التي يرخص فيها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
- الإحالة على عدم المباشرة طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا المرسوم
ويمكنه في حال تخلف رئيس الفرع وبصفة استثنائية وعند الضرورة الإحالة على مجلس التأديب. وفي هذه الحالة لا يحضر كل من العميد ورئيس الفرع أعمال مجلس التأديب الملتئم للغرض.
الفصل 65 ـ يختص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بما يلي :
- تمثيل الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية
- رئاسة مجلس الفرع
- النظر في الشكايات المرفوعة ضد المحامين
- تسعير أجور المحامين
- السهر على تصفية مكاتب المحامين
- انتداب المحامين عند الحاجة
كما يختص دون سواه بتعيين المحامين في إطار التسخير أو الإعانة العدلية.
الفصل 66 ـ تتولى الهياكل المذكورة بالفصول 62 و63 و64 و65، كل في حدود اختصاصه، إجراء المراقبة لاحترام مبادئ الاستقامة والاعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها شرف مهنة المحاماة.
الباب السادس
في تأديب المحامين
القسم الأول
إجراءات التأديب
الفصل 67 ـ يؤاخذ تأديبيا المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.
ويختص بالتأديب مجلس يتركب من :
- العميد، رئيسا
- الكاتب العام للهيئة الوطنية، مقررا
- رئيس الفرع الجهوي المنتمي إليه المحامي المحال على المجلس
- أربعة من أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين على المستوى الوطني الأقدم في المهنة وعند التساوي فالأكبر سنا
- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الهيئة الوطنية في بداية مدته النيابية من قائمة لا يقل عددها عن العشرين يقترحها العميد والكاتب العام وأمين المال من غير المحامين المتحملين لمسؤولية داخل هياكل المهنة، تشترط فيهم الشروط المقررة للترشح لخطة العمادة.
ويحجر على الأعضاء الخمسة المذكورين الترشح إلى هياكل المهنة في المدة النيابية الموالية.
ويمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور نصف أعضائه على الأقل ويصدر قراراته بأغلبية الأصوات. و لا يشارك رئيس الفرع المعني في التصويت.
ويكون صوت العميد مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 68 ـ تسلط على المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية :
- الإنذار
- التوبيخ
- الحط من قسم التعقيب إلى الاستئناف
- الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين
- التشطيب على الاسم من جدول المحامين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
- محو الاسم من الجدول بصفة نهائية
ويجوز لمجلس التأديب الإذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب أو المحو.
الفصل 69 ـ يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبغة الجناية. وفي هذه الصورة فإن التتبع التأديبي ومن أجلها يخضع لآجال السقوط وعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 70 ـ إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض.
وعلى المحامي المعني بالأمر الجواب عن الشكاية في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ آخر إشعار له أثر كتابي بالملف.
ويبت رئيس الفرع في الشكاية في أجل قدره شهران من تاريخ إيداعها بكتابة الفرع.
ويعلم بذلك الوكيل العام المختص ومن يهمه الأمر في بحر أسبوع من تاريخ القرار.
الفصل 71 ـ إذا تقررت الإحالة طبق مقتضيات الفصل 70 من هذا المرسوم يتولى العميد حال اتصاله بالملف التأديبي إعلام المحامي المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا أمام عضو مقرر من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية معين من غير أعضاء مجلس التأديب لتلقي جوابه.
ويتولى العضو المقرر في بحر خمسة عشر يوما الاطلاع على الملف التأديبي وسماع المحامي المحال وتقديم تقرير في نتيجة أعماله للعميد الذي ينهيه بدوره إلى مجلس التأديب.
ويتولى العميد دعوة مجلس التأديب إلى الانعقاد في أقرب جلسة ويستدعي لها المحامي المحال ومحاميه بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما.
ويمكن للمحامي المحال على مجلس التأديب من الإطلاع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق المظروفة به. وإذا أمسك المحامي المحال عن الحضور أو الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على حضوره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد.
ويحضر رئيس الفرع الجهوي الصادر عنه قرار الإحالة بالجلسة التأديبية، وله تقديم ملحوظاته وبيان أسباب الإحالة.
الفصل 72 ـ يتخذ مجلس التأديب قرار معللا طبق أحكام الفصل 67 وما بعده من هذا المرسوم مع مراعاة ما جاء بالفصل 18 منه.
ويتعين على العميد توجيه نظير من القرار التأديبي إلى كل من المحامي المعني بالأمر والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ورئيس الفرع الجهوي المختص في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزارة المكلفة بالعدل بذلك. وعلى هذه الأخيرة أن تعلم به كافة المحاكم.
القسم الثاني
في وسائل الطعن
الفصل 73 ـ يجوز الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع ومن كل من له مصلحة في ذلك.
الفصل 74 ـ يجوز الطعن بالإستئناف في القرارات غير التأديبية الصادرة عن العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة أو الفرع ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من هذا المرسوم.
الفصل 75 ـ يجوز الطعن إستئنافيا في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن العميد أو رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الفرع الجهوي المختص.
كما يجوز الطعن في كل القرارت التأديبية من الوكيل العام المذكور والمعني بالأمر أو أحد أصوله أو فروعه أو قرينه، وذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار أو مضي الأجل المحدد لاتخاذه. والاستئناف يوقف التنفيذ ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخير