مرسوم عدد 71 لسنة 2011 مؤرخ في 30 جويلية 2011 يتعلق بعوارض الدفع التي شملها العفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ لا يترتب عن تطبيق أحكام المرسوم عدد 30لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد، فسخ عوارض الدفع التي شملها العفو العام بمقتضى المرسوم المذكور والتي يتم الإبقاء عليها بالسجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
ويتولى البنك المركزي التونسي فسخ عوارض الدفع قبل انقضاء الأجل المشار إليه إذا أدلى له المنتفع بالعفو العام بما يفيد خلاص المستفيد ومصاريف الإعلام للبنك المسحوب عليه.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع