السلام علي كافة الأعضاء،
هابت لي والدتي عقار مسجل به عدة محلات تجارية وطابق علوي يشتمل علي شقتين متفاوتة المساحة أسكن واحدة منهما والأخري تقيم بها والدتي وشقيقتي الغير متزوجة.و قد قمت بترسيم الهبة بالسجل العقاري و تحصلت علي شهادة ملكية كما قمت باعلام المتسوغين بانتقال الملكية .
وعند ابرام عقد الهبة لدي عدلي اشهاد في شهر جويلية 2010 ، ذكرنا أني تحوزت بالعقار وأني ألتزم بأن تقيم والدتي به الي حين وفاتها كما التزمت بأن تقيم شقيقتي بالعقار بقية حياتها ما لم تتزوج .
و علي اثر خلاف نشب بيني وبين شقيقاتي وتحريضا لوالدتي في الرجوع في الهبة ، قمن بقضية ضدي وضد والدي في ابطال عقد الهبة المبرم بيني وبينها للآسباب التالية :
يحتجن باني لم أتحوز بالعقار فعليا بناء علي الشرط الوارد بحجة الهبة بكوني ألتزمت بأن تقيم والدتي بالعقار مدي حياتها كماالتزمت لشقيقتي بأن تقيم بالعقار مدي حياتها ما لم تتزوج . واعتبرن أنها وصية لا تصح الا في الثلث فقط.
فهل يصح هذا قانونا خاصة واني متحصل علي شهادة ملكية ؟.
ان المقصود من الشرط الوارد بعقد الهبة ، حماية والدتي وشقيقتي حتي لا يعد جحودا مني وان اقامتها بالعقار يقصد منه محل سكني .
وأخيرا أتمني من الاخوة الأعضاء المساعدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .