هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  دعوي الرجوع في الهبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 107
العمر : 63
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 170
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

 دعوي الرجوع في الهبة Empty
مُساهمةموضوع: دعوي الرجوع في الهبة    دعوي الرجوع في الهبة Emptyالخميس أغسطس 14, 2014 12:11 pm

السلام عليك أخي الغزيز ،
محاولة لمساعدتكم أنهي اليك ما هو آتي :
ان دعوي الرجوع في الهبة يمكن أن تكون رضائيا أو قضاءيا :
ــ رضائيا : وهي بطلب من الواهب والموهوب و برضائهما علي الرجوع في الهبة ، بأن يقع تنحرير حجدة في ذلك لدي عدل الآشهاد .
ــ قضائيا  : عند رفض الموهوب له ارضاع الموهوب . و يجب أن يكون للواهب عذر شرعيا في المطالبة بالرجوع في الهبة و من بين ذلك مانصت عليه أحكام الفصل :210 من مجلة الأحوال الشخصية .
           1) إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو لواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه.
           2) إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوّفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح
                غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة.
           3) إن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

الا أنه في بعض حالات لا يمكن الرجوع في الهبة اطلاقا وهو ما نصت عليه أحكام الفصل : 212 من نفس المجلة وهي :
          لا يجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
         1) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
         2) إذا فوت الموهوب له في الشيء الموهوب. أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب جاز للواهب أن
            يرجع في الباقي.
         3) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب
             الاستعمال. فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.
      والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .    



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوي الرجوع في الهبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الرجوع في الهبة
» في التفصي من الرجوع في الهبة
» الحوز في الهبة
» الرجوع في عقد بيع عقار فلاحي
» شوقي الطبيب على صفيح ساخن اليوم المحكمة تنظر في قرار العمادة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع-
انتقل الى: