السلام عليك أخي الغزيز ،
محاولة لمساعدتكم أنهي اليك ما هو آتي :
ان دعوي الرجوع في الهبة يمكن أن تكون رضائيا أو قضاءيا :
ــ رضائيا : وهي بطلب من الواهب والموهوب و برضائهما علي الرجوع في الهبة ، بأن يقع تنحرير حجدة في ذلك لدي عدل الآشهاد .
ــ قضائيا : عند رفض الموهوب له ارضاع الموهوب . و يجب أن يكون للواهب عذر شرعيا في المطالبة بالرجوع في الهبة و من بين ذلك مانصت عليه أحكام الفصل :210 من مجلة الأحوال الشخصية .
1) إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو لواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه.
2) إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوّفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح
غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة.
3) إن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.
الا أنه في بعض حالات لا يمكن الرجوع في الهبة اطلاقا وهو ما نصت عليه أحكام الفصل : 212 من نفس المجلة وهي :
لا يجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
1) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
2) إذا فوت الموهوب له في الشيء الموهوب. أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب جاز للواهب أن
يرجع في الباقي.
3) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب
الاستعمال. فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .