الحكم النهائي يتمتع بقوة الأمر المقضي به ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية, فلا يجوز إعادة طرحها مرة أخرى إلا عن طريق الطعن بطلب إعادة النظر.
وقد تعبر بعض القوانين عن الحكم القابل للتنفيذ بالحكم البات ، وبعضها يعبر عنه بالحكم النهائي، والشراح كثير ما يتحدثون عن الحكم البات ويقصدون به الحكم النهائي، والعكس كذلك صحيح.
فهل هناك فرق بين البات والنهائي ، أم أنهما مصطلحان مترادفان يؤديان معنى واحداً وهو أن الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ؟
هناك من لا يفرق بين الحكم البات والحكم النهائي ويعتبر البات والنهائي مصطلحين لمعنى واحد هو الحكم القابل للتنفيذ ، وهناك من يعتبر التعبير بالحكم النهائي صياغة سيئة للقانون وان المفترض أن يعبر بالحكم البات .
إلا أنني أرى أنه بالرغم من أن الحكم البات والنهائي كلاهما قابلان للتنفيذ الفوري ، إلا أنه يؤيد من يرى وجود فرق حقيقي بينهما ؛ حيث إن الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية ، بينما الحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية أو غير العادية ، فالحكم الذي استنفدت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو تمييز يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا ، ولكنه معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية سواء كان إعادة النظر أو النقض ، فإذا ما أصبح ممتنعا عن الاعتراض عليه بطرق الطعن غير العادية لاستخدامها لكن فصل فيها بالرفض فحينئذ فقط يصبح حكما باتا.
وعليه فإن القوانين التي تشترط في تسويغ الطعن بإعادة النظر أن يكون الحكم باتا ، وكذلك الشراح عندما يستعرضون شروط الطعن بإعادة النظر ويذكرون شرط أن يكون الحكم باتا ، وهم بذلك يريدون الحكم النهائي ، وليس المفهوم الحقيقي للحكم البات الذي ذُكر آنفا .
و عليه يمكننا القول إن الحكم يصبح باتا في الحالات التالية :
1. إذا نص النظام على عدم قابليته للطعن مطلقا بمجرد صدوره ، وكان الحكم غير منهٍ للنزاع ، كما في نظام الإجراءات السعودي في المادة 143 ، حيث نصت على أن : ” ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ، ويكون حكمها نهائياً ، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم ” •
2. إذا استنفد الحكم جميع طرق الطعن الممكنة ، العادية وغير العادية .
3. إذا فات موعد تقديم الطعن غير العادي مع علمه بذلك .
حيث ينص النظام السعودى كما ينص على ذلك القانون المصرى
1. الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه .
2. الأحكام المكتسبة للقطعية بتصديقها من محكمة التمييز .
3. الأحكام المكتسبة للقطعية بتصديقها من مجلس القضاء الأعلى وهي الأحكام في القتل والرجم والقطع .
4. الأحكام الصادرة من محكمة التمييز كما نصت عليه المادة ( 205 ) من نظام الإجراءات الجزائية .
ولذا يمكننا أن نستنبط أهمية التمييز بين الأحكام النهائية والأحكام الباتة لتكون كما يلي :
1. فيما يتعلق بقوة الأمر المقضي فهي لا تلحق غير الأحكام الباتة : ويترتب على ذلك أن الأحكام الباتة وحدها هي التي تعتبر سابقة في العود , وهي التي يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية .
2. من حيث التنفيذ : الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية لا تنفذ إلا متى صارت نهائية ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك .
3. من حيث الرجوع إلى الدعوى الجنائية : فإنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة
4. من حيث سقوط الدعوى الجنائية : الدعوى الجنائية لا تسقط إلا بالحكم البات دون غيره.