هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد14332 بتاريخ 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد14332 بتاريخ 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي Empty
مُساهمةموضوع: الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد14332 بتاريخ 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي   الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد14332 بتاريخ 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي Emptyالأربعاء مارس 09, 2011 9:59 pm

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد14332 بتاريخ 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي


الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد14332 بتاريخ 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي Photo.php?fbid=151262121600789&set=a.134199426640392.21805

لجمهوريـــة التونسيـــة
وزارة العـدل
المحكمة الابتدائيـة بتونـس
عدد القضيــة : 14332
تاريخ الحكم : 09/03/2011

حـكـم في مادة تنظيم الأحزاب السياسية

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في مادة تنظيم الأحزاب السياسية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الأربعاء الموافق ل 09/03/2011 برئاسة رئيسها السيد بلقاسم البراح وعضوية القاضيين السيدتين ريم بوزيان وسندس الشيخ الممضين أسفله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة إيناس بن عمارة

الحكم الآتي بيانه بيـــن :

المـدعـي : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ فوزي بن مراد الكائن بعمارة زروق سنتر الطابق الأول نهج ابن خلدون تونس
مـن جـهــــــة
المـدعـى عليـه : التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس
محاميه الأستاذ سامي الجميل و الأستاذ المنتصر بوزرارة و الأستاذ مروان بديرة الفيلالي و الأستاذة عبير موسي و الأستاذة سعاد خلف الله
مـن جـهـة أخرى

بمقتضى عريضة الدعوى المقدمة بطلب من وزير الداخلية والمبلغة للمدعى عليه في 21/02/2011 بواسطة عدل التنفيذ بتونس الأستاذ محمد إقبال السنوسي تحت عدد 4658 والمتضمنة التنبيه على المدعى عليه بالحضور بالجلسة المبين تاريخها بالاستدعاء للنظر في الدعوى الآتي بيان موضوعها
مـوضـوع الـدعــوى

يعرض المدعي بواسطة محاميه ما يلي:
1- من حيث الشكل :
أ‌- اقتضت أحكام الفصل 9 من القانون عدد13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 و المتعلق بتمثيل الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه " للمكلف العام... أن يكلف من يمثله لدى الجلسات ( محام أو موظف)..."
ب‌- اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه " يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى و لتفادي الإخلال بالنظام العام أن يتخذ قرار معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها و في تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي و كل اجتماع أو تجمع لأعضائه" و بناء على ذلك اتخذ وزير الداخلية بتاريخ 06/02/2011 قرارا في غلق مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و تعليق نشاطه السياسي كما تفيده النسخة الرسمية من القرار المصاحب. وقد اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله مدة شهر و عليه تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة و في الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا
2- من حيث الأصل:
اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية ا،ه " يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون و خاصة الحالات الآتية:
أ‌- إذا نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون" ، و بمراجعة الفصلين المشار إليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه4 و 5 .
1- خرق أحكام الفقرة 5 من الفصل 2 من القانون المنظم للأحزاب فقد أوجبت الفقرة المذكورة أعلاه على الحزب السياسي " أن يحترم و يدافع على مكاسب الأمة و خاصة منها النظام الجمهوري و أسسه و مبدأ سيادة الشعب".
و تعرض الدستور التونسي منذ7 نوفمبر 1987 إلى عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة و تمت في التواريخ التالية:(26/07/1988 -08/11/1993 -06/11/1995 – 27/10/1997 – 02/11/1998 -30/06/1999 -01/06/2002 )
و أدت هذه التنقيحات إلى تجميع كافة السلطات بين يدي "رئيس الجمهورية" و تكريس الحكم الفردي و سن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط و تزوير الانتخابات مما أدى إلى الاعتداء على مبدأ سيادة الشعب و تفكيك النظام الجمهوري و تحويله إلى نظام فردي استبدادي.
كما تمت المصادقة على هذه التنقيحات من طرف المنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة و هي مجلس النواب أو بغرفتيها حينما اضيف لها مجلس المستشارين.
2- خرق أحكام الفقرة 6 من الفصل 2 و أحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.
فقد أوجبت الفقرة6 من الفصل 2 على الحزب السياسي " نبذ العنف بمختلف أشكاله" كما نصت أحكتم الفصل 17 من نفس القانون بصفة واضحة و صريحة أنه " يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوه بالعنف أو تشجع عليه و ذلك قصد تعكير النظام العام أو إثارة البغضاء بين المواطنين".
وبتاريخ14 جانفي 2011 و إثر مغادرة رئيس الدولة – و هو في نفس الوقت رئيس التجمع- البلاد اندلعت أحداث خطيرة أدت إلى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة و قد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف و عدم الاطمئنان و نتج عنه تعكير للنظام العام.
ولقد تعرضت وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية إلى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تم بث أو نشر شهادات لشهود عيان يؤكدون هذه الوقائع
3- خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.
و قد نص الفصل المذكور أنه " يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرف فادح لأحكام هذا القانون و خاصة في الحالات التالية"
و أن تخصيص الحالات الواردة بالفصل المذكور أعلاه جاءت من باب التأكيد لا غير ضرورة أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني . و لقد صدر بتاريخ 18 جانفي 2011 بلاغ عن التجمع الدستوري الديمقراطي تقرر فيه رفت زين العابدين بن علي و عبد الله قلال و عبد العزيز بن ضياء و أحمد عياض الودرني كما استقال بتاريخ 20/01/2011 من التجمع الدستوري الديمقراطي فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت و محمد الغنوشي الوزير الأول و كمال مرجان و رضا قريرة و أحمد فريعة و منصر الرويسي و زهير المظفر.
و قد جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه " يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته..." الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أو بعده و على المدعى عليه إثبات ما يخالف ذلك
4- خرق أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية .
و قد أوجب الفصل المذكور أنه " يجب على (الحزب السياسي) أن يمسك حسابيته دخلا و خرجا و جردا لمكاسبه المنقولة و العقارية... و يجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات و هو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على إثبات مصدر موارده المالية" و لكن التجمع الدستوري الديمقراطي لم يحترم هذا الإجراء الوجوبي و ما عليه إلا إثبات ما يخالف ذاك و طلب بناء على هذه الأسباب الحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و تصفية جميع أمواله و القيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها و اعتبارها ملكا من أملاك الدولة.

الإجراءات


وبموجب ذلك رسمت القضية بدفتر القضايا تحت عــدد 14332 و نشرت بجلسة يوم 02 مارس2011 و بها حضر الأستاذ بن مراد نيابة عن المدعي و رافع على ضوء عريضة دعواه طالبا الحكم لصالح الدعوى كما حضرت الأستاذة عبير موسي و أعلنت نيابتها عن المدعى عليه و كذلك أعلنت الأستاذة خلف الله نيابتها عنه و حضر الأستاذ الجميل و رافع عن المدعى عليه ملاحظا و أنه يلتمس من المحكمة سحب نيابة الأستاذة عبير موسي لأنها لا تمثل الحزب المدعى عليه زيادة على كون تقريرها قدم بجلسة اليوم مضيفا أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يكلف الأستاذ بن مراد لرفع الدعوى و طالما أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يحضر اليوم فهو يطلب طرح القضية مشيرا إلى أن محضر عريضة عدل التنفيذ المضاف تضمن تصريحا للمكلف العام بنزاعات الدولة بانه لم يكلف محام للقيام بقضية في الغرض و حضر الأستاذ بوزرارة و رافع بما رآه مفيدا مساندا زميله الأستاذ جميل مضيفا أن الدعوى فاقدة لسندها كما حضر الأستاذ الفيلالي و تمسك بمرافعة زميله طالبا الحكم برفض الدعوى و رافعت الأستاذة عبير موسي أصلة و نيابة عن الأستاذة خلف الله ملاحظة و أنها عرضت جوابها على المدعي في الآجال القانونية و من حيث الأصل أضافت و أن وزير الداخلية هو وزير حكومة مؤقتة و ليس له الحق في حل الحزب نافية صدور تعليمات بالاعتداء بالعنف من الحزب المدعى عليه ، و في سياق آخر أضافت و أن القرارات الصادرة برفت مسؤولين من الحزب بعد 14 جانفي 2011 لم تكن قانونية و انتهت إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى و ساندتها في ذلك الأستاذة خلف الله.
و إثر ذلك قررت المحكمة ختم المرافعة و حجز للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة يوم 09 مارس2011
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرحت المحكمة بالحكم الآتي بيانه سندا و نصا:

المســتـــنـــدات


حيث تمثلت الدعوى في تقدم وزير الداخلية بطلب يرمي إلى حل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"و تصفية أمواله و القيم الراجعة له للأسباب المبينة بعريضة الدعوى و تبعا لاتخاذه قرارا بتاريخ 06 فيفري 2011 المضاف للملف في غلق مقرات الحزب المذكور و تعليق نشاطه السياسي.
وحيث أدلى المدعي من ضمن مؤيداته قرضا مضغوطا تمت معاينته من طرف المحكمة بحجرة الشورى و ذلك يوم 03 مارس 2011 و ضمن محتواه بمحضر معاينة أضيف للملف.
وحيث أجاب الأساتذة الجميل ، بوزرارة و الفيلالي عن الدعوى بأنه مستهدفة للرفض لكونه لم يقع القيام بها ممن له صفة قانونية ضرورة أن المكلف العام بنزاعات الدولة رفض قبول التقرير المتضمن لجواب المدعى عليه معللا ذلك بأنه لم يقم بالقضية موضوع التقرير حسبما تضمنه محضر التبليغ المحرر بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ عبد الحميد القطاري بتاريخ 25 فيفري2011 تحت عدد 60855 المضاف لملف القضية
وحيث أدلت الأستاذتان عبير موسي و سعاد خلف الله بتقرير تضمن جوابهما في الأصل بان الدعوى المستندة للفصلين 2 ، 15 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية عديمة السند لأن النظام التونسي إلى حدود هذه اللحظة هو نظام جمهوري و لم يتغير هذا النظام إطلاقا و أن ما ورد بالدعوى ليس سوى تأويل و آراء شخصية و أن منوبهما يعمل بصفة سليمة و برامجه موجهة لخدمة الناس و يرتكز عمله الفكري على نشر قيم التسامح و الاعتدال و نبذ العنف و أن عبء إثبات خلاف ذلك يبقى محمولا على المدعي و أن الملف لم يتضمن أي دليل يثبت صحة الدعوى و لاحظتا و أن وزير الداخلية لم يصرح إطلاقا بوجود أعمال عنف نظمها التجمع بعد الثورة بصفته حزبا و دخلت ضمن أنشطته أو برامجه أو دعا إليه فضلا على أنه لم تعرض أية ملفات على القضاء في هذا الشأن، أما بالنسبة للشهود و الوثائق التي أشار إليها نائب المدعي فانها تعد حجة كونها لنفسه و انتهتا إلى طلب الحكم برفض الدعوى شكلا و احتياطيا في الأصل بعدم سماعها و أضافتا بجلسة القضاء أن وزير الداخلية هو وزير حكومة مؤقتة لا يملك صلاحيات حل حزب سياسي.
وحيث عقب الأساتذة الجميل ، بوزرارة و الفيلالي على دفاع الأستاذتين موسي و خلف الله بأنهما لا تمثلان التجمع و طلبوا عدم اعتماد تقريرهما كعدم اعتماد مرافعتهما

المحـــكــمـــة

من الوجهة الإجرائية:
حيث اقتضى الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه " يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون..." و هو نص خاص متعلق بتنظيم الأحزاب و أحكامها و من ثمة فقد انعقد الاختصاص الحكمي لهذه المحكمة لنظر الدعوى الماثلة.
وحيث إن ما أثير من أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يقم بالدعوى و هو ما يعرضها للرفض شكلا فانه بالرجوع إلى أحكام الفصل 19 المشار إليه آنفا و الذي هو نص خاص كما أسلفنا يتضح و أنه توجه بالخطاب مباشرة إلى وزير الداخلية باعتباره الجهة الإدارية التي لها أن تتقدم بطلب قصد حل حزب سياسي و هو نص دلت صريح عباراته على أن وزير الداخلية هو صاحب الدعوى فله أن ينيب من يراه للسير بالدعوى محاميا كان أو مكلفا عاما بنزاعات الدولة ( طبقا لعموم أحكام الفصل 1 من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988) و من ثم فان المكلف العام بنزاعات الدولة يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة حقه و بالتالي فان القول بان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يرفع الدعوى لا يؤثر في صحة القيام بعد أن حضر من ينوب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى و تمسك بالسير فيها ، و على كل فان المكلف العام بنزاعات الدولة قد قبل بدوره بتقرير نائبتي المدعى عليه الأستاذتين عبير موسي و سعاد خلف الله الذي تضمن دفاعهما في الأصل تثبيتا بذلك لمركزه في الدعوى و أضحى تبعا لذلك الدفع الشكلي غير ذي سند واقعي و قانوني صحيح و اتجه رده.

وحيث و فيما يتعلق بطلب عدم اعتماد التقرير المقدم بالجلسة من طرف نائبتي المدعى عليه الأستاذتين عبير موسي و سعاد خلف الله فإن أوراق الدعوى تشير إلى أن تقريرهما عرض في الآجال القانونية على المكلف العام بنزاعات الدولة فقبله و اتجه لذلك اعتماده و اعتباره ورقة من أوراق القضية.

وحيث إن ما أثير من أن وزير الداخلية إنما هو وزير في الحكومة المؤقتة فعلى فرض صحته هي مسألة سياسية و ليست قانونية و الوزير متى تلبس بتلك الصفة كانت له صلاحيات الوزير القانونية مهما كان الوصف السياسي الذي يضفى عليه.

وحيث استوفى القيام جميع شرائطه الشكلية و اتجه قبوله صيغة

من جهة الأصل:

وحيث إن المحكمة في سعيها لتحديد وجه الفصل في النزاع عليها أن تحصر الوقائع عن طريق الخصوم لتنزل إثرها حكم القانون عليها ، أما إثبات تلك الوقائع فلا يكتفى فيه بما أدلى به الخصوم من أدلة لتعلق الأمر بوقائع بعضها شائع عام يعلم به العام قبل الخاص فأصبح من الوقائع المشهورة التي تشترك المحكمة في العلم بها مع جمهور الناس و من ثم جاز للمحكمة أن تستند إلى علمها الخاص في حدود تلك الوقائع لتقرير وجه الفصل في النزاع هذا إضافة إلى ما يقتضيه الأمر من تذكير بأن القاضي كما يفترض فيه الإلمام بالنصوص القانونية على درجاتها فانه يفترض فيه العلم أيضا بصلاحيات السلط و تقسيماتها و حدود عملها فضلا عن إلمامه بالشأن العام في بلاده.

وحيث و تفريعا على ذلك فمن المعلوم أن الحزب المدعى عليه قد تكون بسعي من رئيسه و الذي كان رئيسا للجمهورية بعد تنحية الرئيس الأسبق في 7 نوفمبر 1987 فاستغل مركزه ذاك و ما كان له من نفوذ و سلطان و أوصل حزبه و هو المدعى عليه عن طريق ظاهره الانتخاب و لكن باطنه تغييب لإرادة الشعب و حرمانا له من حقه في الاختبار الحر- أوصله- إلى مركز أصبح يهيمن فيه على السلطة التشريعية و حتى الجماعات العمومية المحلية ( البلديات ، المجالس الجهورية) و حتى المؤسسات الدستورية و استحوذ ليس فقط على الأغلبية المطلقة بل على جل المقاعد بمجلس النواب و كذلك بمجلس المستشارين بعد إحداثه و سعى أيضا إلى بسط هيمنته على دواليب الدولة و الإدارة وصل إلى حد الالتباس و التشابك بل و التماهي الذي يصعب فضه بين الحزب و الدولة فاختلطت دواليب الإدارة و تقسيماتها بكل مستويات توغلها الترابي داخل البلاد بتقسيمات الحزب و طفق يشرع القوانين ليس على النحو الذي تقتضيه الضرورة التشريعية و المصلحة العليا للبلاد بل بما يتفق مع المصلحة الحزبية الضيقة حتى و إن تعارضت مع روح الدستور و قيم الجمهورية على تفصيل سيقع لاحقا.
وحيث أنتج كل ذلك واقعا سياسيا احتكر فيه الحزب المدعى عليه الحياة السياسية قاطعا الطريق أمام سائر الأحزاب السياسية الأخرى و مكونات المجتمع المدني للتداول السلمي و الديمقراطي على السلطة فانسدت الأفق و لم يكن للشعب من بد إلا أن يهب هبة رجل واحد ليسترجع سيادته وحريته و ذاك هدف ثورته التي نجح فيها.

وحيث لا جدال أن الشعب التونسي و منذ الاستقلال قد ارتضى لنفسه نظاما جمهوريا يقوم على مبدأ سيادة الشعب و التفريق بين السلط فأشارت توطئة دستور 1959 المنبثق عن أول مجلس قومي تأسيسي أحدث في البلاد بناء على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 – أشارت- إلى أن الشعب مصمم على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب و قوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة التفريق بين السلط ثم أشار الفصل الأول من الدستور إلى أن نظام الحكم في البلاد هو نظام جمهوري فيما أشار الفصل الثالث صراحة إلى أن " الشعب هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه الدستور" حتى أن الفصل 2 من القانون الأساسي للأحزاب عدد 32 لسنة 1988 اقتضى أنه " يعمل الحزب السياسي في نطاق الشرعية الدستورية و القانون و عليه أن يحترم و يدافع خاصة عن ... مكاسب الأمة و خاصة منها النظام الجمهوري و أسسه و مبدأ سيادة الشعب..." و لكن الحزب المدعى عليه لم يحترم النظام الجمهوري و أسسه و لا هو دافع عن مبدأ سيادة الشعب و تفصيله ما يلي:

وحيث و من جهة عدم احترام النظام الجمهوري و أسسه و مبدأ سيادة الشعب فمن المعروف أن النظام الجمهوري يقتضي أن للشعب الحق في الاختيار الحر لمن يتولى أمره و ما يترتب عن ذلك من تداول على السلطة حتى إذا ما سلمنا بذلك و تعقبنا التنقيحات التي تتالت على الدستور - وعددها 9 1من 25/07/1988 إلى 28/07/2008- و خصوصا في بابه المتعلق برئيس الجمهورية - رئيس الحزب المدعى عليه – يتضح أن و دون عناء أن المشرع الدستوري ما انفك يتعهد هذا الباب بالتعديل و التنقيح حتى يكون

1- قانون دستوري عدد88 مؤرخ في 25/07/1988 ، قانون دستوري عدد 105 مؤرخ في 08/11/1993، قانون دستوري عدد 90 مؤرخ في 06/11/1995 ، قانون دستوري عدد 65 مؤرخ في 27/10/1997 ، قانون دستوري عدد 76 مؤرخ في 02/11/1998 ، قانون دستوري عدد 52 مؤرخ في 30/06/1999 ، قانون دستوري عدد 51 مؤرخ في 01/06/2002 ، قانون دستوري عدد 39 مؤرخ في 13/05/2003 ، قانون دستوري عدد 52 مؤرخ في 28/07/2008


على مقاس رئيس الحزب المدعى عليه - رئيس الدولة آنذاك- حتى إذا ما تخلف شرط من شروط الترشح تدخل المشرع لتعديله بحيث يبقى رئيس الحزب المدعى عليه و الدولة مستوفيا دائما لكل الشروط فبعد أن كانت المدة الرئاسية محددة تدخل المدعى عليه بفعل هيمنته على السلطة التشريعية كما أسلفنا و عبر استفتاء هو في الواقع تزكية لشخص رئيس الجمهورية فجعل مدد الرئاسة دون تحديد بعد أن استنفذ رئيسه المدد القانونية ،وبعد أن تجاوز السن القانوني للترشح تدخل أيضا المدعى عليه بأغلبيته النيابية ليعدل من جديد في ذلك الشرط في اتجاه تمكين رئيسه من الترشح مجددا و في اتجاه إدامة سيطرته على الحياة السياسية في البلاد و احتكارها منتهكا لقيم الجمهورية فتتالت مدد رئيس الحزب رئيسا للجمهورية بصفة أدت من الناحية الفعلية إلى رئاسة مدى الحياة بل إن الحزب المدعى عليه استغل هيمنته على كل المجالس التمثيلية ليضع شرط التزكية ضمن الفصل 40 من الدستور ليمنع باقي الناشطين في الميدان السياسي من الترشح لرئاسة الجمهورية ، و بدل أن يكون الدستور قاعدة للحياة السياسية الشرعية و السليمة أصبح عائقا لتحققها بمفعول ما طرأ عليه من تعديلات و تنقيحات شوهت أحكامه في مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية و ما تقتضيه من تداول ديمقراطي و سلمي على السلطة و انتهاك لمبدأ سيادة الشعب .

وحيث و في ذات السياق فانه لما كان الدستور التونسي لسنة 1959 و هو القانون الأعلى و الأسمى للبلاد قد نص صراحة على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه الدستور فان النتيجة التي ترتبت عن ذلك أن الحكم إنما هو تعبير عن إرادة الشعب و أن القانون هو تعبير عن الإرادة الجماعية و يقتضي ذلك أن يتدخل المشرع في كل المجالات دون تحديد و بصفة أصلية إلا أن التعديل الدستوري للفصل 34 بتاريخ 27 أكتوبر 1997 و كذلك للفصل 35 المنقح على التوالي في ذلك التاريخ و كذلك بتاريخ 01 جوان 2002 قيد مجالات تدخل المشرع و حصرها ضمن قائمة وردت على وجه الحصر بحيث لا يتجاوزها فأصبح اختصاصه اختصاصا استثنائيا فيما أعطى للسلطة الترتيبية العامة أي رئيس الجمهورية رئيس الحزب اختصاصا مبدئيا بحيث منح له صلاحيات الانفراد بسن القوانين بصورة أصلية و مبدئية كما أعطى لهذا الميدان حماية تخول لرئيس الجمهورية التصدي لكل قانون يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة و ما من مبرر لهذا التعديل في تونس سوى السعي في احتكار القرار عبر تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية رئيس الحزب

وحيث إن السياسة التشريعية تقتضي أن لا يكون التدخل التشريعي إلا عند الضرورة و أن تعهد الدستور عموما ـ و هو القانون الأعلى للبلادـ بالتنقيح لا يمكن أن يكون إلا عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد ذلك و لكن بالرجوع إلى التنقيحات التي توالت على الدستور منذ سنة 1988 يتضح أن أكثرها قد انحرف عن هذا المبدأ و لم يعد معيار التدخل التشريعي المصلحة العليا بل أصبح المعيار ما يوافق مصلحة رئيس الحزب المدعى عليه المحضة و ما كان لهذه القوانين أن تصدر لولا تعسف ذلك الحزب في استغلال مركزه المهيمن على مجالس التشريع كما أسلفنا و ليس له أن يتذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات فرأي المجلس استشاري تعرض عليه مشاريع القوانين في مرحلة إعدادها علما و أن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة محكمة فذلك يفترض اعتماد إجراءات مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى إلا عبر محكمة دستورية.

وحيث رتبت أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب في فقرته الثانية جزاء الحل على الحزب الذي يخالف في تصرفاته أحكام الفصل 2 من القانون ذاته و منها النظام الجمهوري و أسسه و مبدأ سيادة الشعب.

وحيث و من جهة أخرى، فمن المعلوم أن الحزب المدعى عليه قد أقال من هيئته المديرة الأساسية و هي الديوان السياسي رئيس الحزب و عدة أعضاء منه و لم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات و فق ما يقتضيه الفصل 15 من القانون الأساسي للأحزاب علما و أن عبء إثبات الإعلام محمول على الجهة المطالبة بالقيام به و هي في صورة الحال الحزب المدعى عليه إذ لا يمكن مطالبة المدعي بإثبات أمر سلبي و هو عدم إعلامه بتلك التغييرات.

و حيث لم يدل المطلوب أيضا بما يفيد تقديمه لحساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات وفق ما يقتضيه الفصل 16 من القانون الأساسي للأحزاب رغم أهمية هذا الإجراء و ما يؤمنه من مراقبة لمصادر تمويل الحزب الأجنبية و الداخلية و أبواب إنفاقه سيما و أن الفصل 16 ذاته حجر في طالعه على الحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبية أو من أجانب موجودين بتونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها و ما من سبيل لمراقبة ذلك إلا عبر تقديم الحزب لحساباته السنوية ضمانا لعدم التأثير أو التدخل الأجنبي في قرارات الحزب و ما قد يترتب عنها بدورها من تأثير في قرارات الدولة التي يجب أن تكون نابعة من المصلحة العليا للبلاد دون غيرها في غير تأثر مباشر أو غير مباشر بمصالح أجنبية و لكن الحزب المدعى عليه أمسك عن تقديم تلك الحسابات مانعا تحقيق تلك المراقبة و هذا أمر تستخلصه المحكمة من واقعة خلو الملف مما يفيد تقديم تلك الحسابات و إثبات ذلك محمول على المدعى عليه على النحو الذي تم تفصيله سابقا.

وحيث إن هذه الأسباب المجتمعة تشكل في جانب الحزب المدعى عليه مخالفة واضحة لأحكام الفصل 2 من القانون الأساسي للأحزاب و التي رتب عليها الفصل 19 من القانون ذاته صراحة حل الحزب السياسي المخالف ، هذا إضافة إلى مخالفة أحكام الفصول 12 و 15 و 16 من ذات القانون .و كل هذه المخالفات كافية بذاتها للتصريح بحل الحزب المدعى عليه.

وحيث فيما يتعلق بما نسب للمدعى عليه من ضلوع في أحداث عنف فانه مع تسليم المحكمة بوقوع أحداث عنف كبيرة و عمليات ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية ما يكفي من أدلة أو قرائن منضبطة على إسناد الأفعال المذكورة إلى مسيري الحزب المدعى عليه أو هياكله و اتجه لذلك عدم اعتماد هذا السند من الدعوى.

وحيث تقتضي أحكام الفصل 24 في فقرته الأخيرة من قانون الأحزاب أنه في صورة حل الحزب السياسي تصفى أمواله و القيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة و اتجه لذلك الإذن بتصفية أموال و قيم المدعى عليه طبقا لهذه المقتضيات.

وحيث إن المصاريف القانونية تحمل على المدعى عليه طبقا للفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
ولهـذه الأســبــاب

وعملا بأحكام القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية
قضت المحكمة ابتدائيا بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و بتصفية أمواله و القيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة و حمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
وحـرر في تـاريخــه .[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد14332 بتاريخ 9 مارس 2011 والقاضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البيان الصادر عن قضاة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 30/03/2011
» في قضية شهداء الثورة التونسية: البراءة للحاج قاسم في قضايا شهداء صفاقس وتونس الكبرى والحط من الاحكام الصادرة في حق المديرين العامين:
»  مرسوم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
»  مــرســوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
» النظر في قضية حل التجمع يوم 24 مارس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: