هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارة قانونية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
يوسف2010




عدد الرسائل : 1
العمر : 39
الإسم و اللقب : Dيوسف الوكيل
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 10/04/2010

استشارة قانونية Empty
مُساهمةموضوع: استشارة قانونية   استشارة قانونية Emptyالأحد مايو 02, 2010 10:39 am

هل يمكن اعتماد شهادة من قام بالحق الشخصي ضد متهم في القانون الجزائي التونسي
هل رفض القاضي استدعاء شهود الاثبات يعتبر تقصيرا من القاضي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 108
العمر : 63
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 171
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

استشارة قانونية Empty
مُساهمةموضوع: محاولة لمساعدة الأخ يوسف 2010   استشارة قانونية Emptyالأربعاء مايو 05, 2010 4:25 pm

السلام عليك و علي كافة الأعضاء ،
أخي يوسف ، يمكن سماع شهادة القائم بالحق الشخصي من طرف المحكمة أو قاضي التحقيق وذلك علي سبيل الاسترشاد بدون أداء اليمين .
و أما في خصوص رفض المحكمة استدعاء الشهود فهذا أمر موضوعي راجع لاجتهادها. لكن ذلك بشرط أن تعلل رأيها بتعليل منطقي سائغ قانونا و مؤديا الي النتيجة التي انتهت اليها بدون خطأ أو تحريف .
أخي يوسف انتظر ٍرأي أستاذنا العظيم: طه العبيدي( ابقاه الله )فهو الأكثر دقة و صواب.
والسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
semir77




عدد الرسائل : 8
العمر : 42
الإسم و اللقب : سمير عيار
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

استشارة قانونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة قانونية   استشارة قانونية Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 9:12 pm

يقول القانون الجديد لاسترداد الحقوق لدى لجنة العفو بتونس ان الأجل المشترط لاسترداد الحقوق لدى هذه اللّجنة من عام واحد إلى ستة أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن ثلاثة أعوام إلى سنتين فقط إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا. سؤالي هو;اذا كانت بطاقة السوابق تشتمل على عقوبتين، الاولى جناحية مدتها اربعة اشهر والثانية جنائية مدتها سنتين مع العلم انه قد مرّ ثلاث سناوات على انقضاء العقوبة الاخيرة ومنذ ذلك الوقت لم يرتكب هذا الشخص اي جريمة يعاقب عليها القانون. فماهو القانون الذي يطبق عليه؟وهل هذه الفترة كافية لكي يقدم مطلب استرداد حقوق للجنة العفو؟ شكرا لاجابتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

استشارة قانونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة قانونية   استشارة قانونية Emptyالإثنين نوفمبر 01, 2010 10:18 pm

مرحبا بك أخ سمير وهذه نبذة على شروط و إجراءات تقديم مطلب في إسترداد حقوق

الشروط العامة

-لمن يقدم المطلب:

*يحرر مطلب العفو او مطلب استرداد الحقوق العادي باسم وزير العدل و حقوق الانسان رئيس لجنة العفو.

*يقدم مباشرة لمكتب الضبط بالوزارة او عن طريق البريد بالعنوان التالي:
السيد وزير العدل و حقوق الانسان شارع باب بنات 1019 تونس او عن طريق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التابع لدائرتها محل الاقامة الحالي.

*ان كان الشخص يتمتع بالاسترداد الالي للحقوق يوجه المطلب باسم السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية (ادارة التعريف العدلي) او عن طريق مركز التعريف العدلي المختص ترابيا و التابع له محل الاقامة الحالي.

محتوى المطلب:

1-يحرر المطلب على ورق عادي و يحدد موضوع الطلب (عفو او استرداد حقوق).

2-ذكر الاسم و اسم الاب و الجد و اللقب بخط واضح و العنوان الكامل مع تحديد المعتمدية والولاية الموجود بها العنوان الحالي و عدد القضية او اعداد القضايا.

المصاحيب:

1-اضافة مؤيدات الطلب مثل شهادة الخروج من السجن او وصل خلاص الخطية او شهادة في سقوط العقاب بمرور الزمن..

2-مآل القضية بالتعقيب ان سبق تعقيب الحكم.

العفو الخاص:


*تعريف:

1-العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الدستور و مجلة الاجراءات الجزائية.

2-العفو الخاص هو اسقاط العقاب المحكوم به او الحط من مدته او ابداله بعقاب اخف منه.

3-يمكن ان يكون العفو الخاص بشرط او بدونه.

4-العفو الخاص ليس حقا يمكن التمسك به بل هو امتياز يمنحه رئيس الجمهورية على ضوء ما يظهره الشخص من سلوك قويم و من ارتداع بعد المحاكمة.

*شروطه:

-يقع التقدم بمطلب العفو الخاص عند استنفاذ كل طرق الطعن او العدول عنها و يحرر المطلب بخط واضح مع بيان الحكم الصادر و المحكمة التي اصدرته مع تحديد العنوان الحالي لصاحب الطلب.

-تدعيم المطلب بالمؤيدات اللازمة مثل التصالح مع الخصوم او الصلح مع الادارة او الملف الطبي عند العجز.

هام: لا يشمل العفو الخاص القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء.

استرداد الحقوق العادي:


*تعريفه:

هو عرض المطلب على لجنة العفو للتثبت من توفر الشروط القانونية لتطهير بطاقة السوابق عدد3.

I-الشروط:

1-آجال تقديم المطلب:

بعد عامين في الجنايات.

بعد 6 اشهر في الجنح.

2-ان كان الشخص في حالة عود قانوني او سبق له التمتع باسترداد الحقوق فان الاجل يضاعف (4 اعوام في الجنايات و عام في الجنح.)

3-بداية احتساب الآجال:

-في خصوص العقوبات البدنية:
من قضاء العقاب او سقوطه بمرور الزمن او من تاريخ التمتع بالعفو.

-في خصوص العقوبات المالية اي الخطايا:

من تاريخ دفع الخطية او سقوطها بمرور الزمن او انقضاء مدة الجبر بالسجن .

-ان سبق التمتع بالسراح الشرطي و لم يقع التراجع فيه يحتسب الاجل من تاريخ الافراج.

4-تنفيذ الفرع المدني:

ان صدر حكم بالغرامات زبادة على العقوبة البدنية او المالية يجب ان يقدم الشخص ما يفيد تنفيذها او تسقاطها او العجز عن الوفاء بها.

5-الارتداع و الاستقامة:

هو شرط ضروري للاستجابة للطلب و يقع اثبات ذلك عن طريق بحث اداري تتولاه مصالح الامن.

II-المؤيدات حسب الحالة:

-شهادة في الخروج من السجن.

-شهادة في براءة الذمة مسلمة من القباضة المالية.

-نسخة من قرار السراح الشرطي عند الاقتضاء.

-شهادة من المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن.

-ما يثبت خلاص التعويضات او ما يفيد العجز عن ذلك.

هام: عند رفض المطلب لا يمكن تجديده الا بعد مضي عام على الاقل من تاريخ الرفض.

الاسترداد الآلي للحقوق:


هو تطهير بطاقة السوابق عدد 3 بقوة القانون:

1-الاجال:

*بعد مضي عام واحد ان كان الحكم الصادر بالخطية و ذلك بداية من تاريخ الدفع او من سقوط العقاب بمرور الزمن او من انقضاء مدة الجبر بالسجن.

*بعد مضي عامين اثنين ان كان الحكم الصادر بالسجن من اجل جنحة و ذلك بداية من تاريخ قضائها او من تاريخ سقوطها بمرور الزمن او بصدور عفو خاص في شانها.

*بعد مضي 5 اعوام ان كان الحكم الصادر بالسجن من اجل جناية و ذلك بداية من تاريخ قضائها او من تاريخ سقوطها بمرور الزمن او بصدور عفو خاص في شانها.

2-المؤيدات حسب الاحوال:

-وصل خلاص الخطية او شهادة في براءة الذمة.

-بطاقة الخروج من السجن سواء لنهاية المدة اوللتمتع بالعفو الخاص او بالسراح الشرطي.

-شهادة من المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن عند الاقتضاء.

هام:
عدم حصول اية محاكمة من اجل جنحة او جناية خلال الآجال المبينة اعلاه.

===المراجع:

الفصول من 367 الى 375 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

استشارة قانونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة قانونية   استشارة قانونية Emptyالإثنين نوفمبر 01, 2010 10:21 pm

و بالتالي فإن الأجل الأطول المتعلق بالجنايات هو يطهر بطاقة السوابق جميعها فمن أمكنه الأكثر أمكنه الأقل مع التحية الخالصة لصديقنا رؤوف أدامه الله بكل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
استشارة قانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: