تونس: أكثر من 10 آلاف حادث مرور سنة 2008 و265 مليارا للتعويض عن الأضرار
تونس ـ الصباح
تحت اشراف وزارة العدل وحقوق الانسان نظمت الجمعية التونسية لقانون التأمين بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية والجامعة التونسية لشركات التأمين امس ملتقى علميا حول التأمين والتعويض في حوادث المرور.
وفي كلمة القاها السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان لدى افتتاحه الملتقى اعتبر ان النظام الجديد للتعويض عن الاضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور يقوم على جملة من المبادئ من بينها استبعاد الخطإ كأساس للتعويض واعتماد مفهوم الضرر لتمكين كل المتضررين من الحصول على تعويض مناسب باستثناء حالة تعمد حصول الضرر او صورة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، غير انه وتدعيما للسلامة المرورية تم الابقاء على الخطإ كأساس للتعويض بالنسبة الى سائق العربة ليكون يقظا ومنتبها اثناء السياقة وعملا بالمبدإ العام الذي يقتضي ان لا يستفيد الشخص من خطئه.
والعمل على احلال المساواة بين المتضررين وترشيد التعويضات الممنوحة لهم وذلك من خلال ضبط جداول للتعويض ومقاييس لتقدير الضرر بما يسمح بالتقدير الموضوعي للضرر ونسبة التعويض دون نفي السلطة التقديرية للقضاء الذي يبقى له حق الترفيع او التخفيض في هذه النسب في حدود 15%.
الضرر أساس التعويض
كما ان ضبط النظام القانوني للتسوية الصلحية يضمن حقوق المتضررين ويعجل بصرف التعويضات المستحقة.
وافاد السيد البشير التكاري بأن توسيع مجال التعويض شمل بعض الاصناف من المتضررين غير المشمولين سابقا بالتعويض باعتبار ان القانون استثنى في الماضي بعض الاشخاص من التغطية بموجب عقد التأمين دون مبررات جدية تدعو الى اعتماد هذا الاستثناء مثل مالك العربة ومكتب عقد التأمين وقرين اصول وفروع المؤمن له عند تضررهم من الحادث.
الى جانب اقرار استقلالية الضرر المهني عن الضرر البدني بما يسمح بالتعويض عن الضررين بصفة مستقلة ووفق معايير دقيقة.
ويعتبر اعتماد اطباء خبراء في مجال تقدير الاضرار البدنية تم تكوينهم خصيصا في هذا المجال وتبسيط اجراءات التقاضي من بين الاسس التي يقوم عليها النظام الجديد.
90% من الدراجات النارية غير مؤمنة
وفي مداخلة للسيد عبد الرؤوف بالشيخ المتفقد العام لوزارة العدل اعتبر ان اهمية تأمين السيارات تتجلى من خلال اتساع تغطيتها التي اصبحت مع موفى 2008 تشمل حوالي 1.347.487 عربة برية ذات محرك مستوجبة لتأمين المسؤولية المدنية دون احتساب الدراجات النارية والتي يبلغ عددها اكثر من مليون و400 الف دراجة نسبة ضئيلة منها مؤمنة تقدر بـ10% والبقية دون تأمين رغم التسهيلات وضعف قسط التأمين المقدر بـ80 دينارا في السنة.
الى جانب الارتفاع المتواصل لحجم التعويضات عن الاضرار المادية والبدنية حيث ابرزت الاحصائيات المتعلقة بـ2008 وقوع 10073 حادثا أدت لوفاة 1530 شخصا وجرح 14085 مستعمل طريق دون اعتبار الخسائر المادية.
ويتصدر صنف تأمين السيارات وفقا لما صرح به السيد عبد الرؤوف بالشيخ المرتبة الاولى برقم معاملات قدرت بـ435.820 مليون دينار من المجموع العام للاقساط الصادرة المقدرة بـ961.921 مليون دينار وهو ما يمثل 45.31%.
وقيمة التعويضات المدفوعة والمقدرة خلال سنة 2008 بـ265.882 مليون دينار من المجموع العام (505.709 مليون دينار) وهو ما يمثل نسبة 52.58% من التعويضات الجملية.
890 مليون دينار قيمة المدخرات الفنية للسيارات
وتعدت المدخرات الفنية المتعلقة بفرع السيارات مع موفى 2008 ما قدره 890 مليون دينار من المجموع العام للمدخرات الفنية لكل فروع التأمين والمقدرة بحوالي 1800 مليون دينار اي ما يعادل 50% من مجمل المدخرات الفنية وهي مدخرات تحتسبها شركات التأمين وتخضع لمراقبة الهيئة العامة للتأمين وتهم اساسا ملفات تحت التسوية.
وقد جاءت الاصلاحات التشريعية لتقطع مع الاشكالات السابقة والمتمثلة في اعتماد مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية وغياب مقاييس تقدير الاضرار وتحديد التعويضات وغياب اجراءات خاصة تتعلق بالتسوية الصلحية للتعويضات عن الاضرار البدنية مما دفع بكل من المتضرر وشركة التأمين على حد السواء في السابق الى اللجوء للقضاء مع ما نجم عن ذلك من طول في الآجال وتكبد مصاريف مختلفة غالبا ما يكون المتضرر في امس الحاجة اليها كما انه ومن بين الاشكاليات القائمة سابقا تواضع برامج الوقاية من حوادث المرور لغياب التنسيق بين الهياكل المتدخلة وضعف الموارد المالية المخصصة للغرض وما شهدته مؤسسات التأمين من صعوبة عملية في تقدير المدخرات الفنية للملفات تحت التسوية المتعلقة بحوادث المرور نظرا لتباين مبالغ التعويضات المحددة.