هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الناصر العياري




عدد الرسائل : 8
العمر : 61
الإسم و اللقب : الناصر العياري
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالخميس نوفمبر 05, 2009 12:39 pm

الى الاخ مدير المنتدى و الاخوة اصحاب الراي والمشورة في القانون


اسعفونا بردكم في القريب العاجل وجزاكم الله خيرا اذ ان ما ستوافوننا به سيكون له تاثير مصيري على مصير اسرة يتلخص الامر فيما يلي:


ام لبنين قاصرين ساءت علاقتها مع زوجها فامسك عن الانفاق.عنها وعن ابنيها.


-بتاريخ 07-02-2008 تقدم زوجها بقضية في الطلاق انشاء


بتاريخ 11-02-2008 تقدمت بقضية في النفقة للمحكمة المختصة


بتاريخ 11-03-2008 تمت جلسة صلحية باءت بالفشل اتخذ اثناءها قاضي الاسرة قرارات فورية تتعلق بسكنى الزوجة والحضانة وقدر النفقة على الابناء ب30دينارا لكل واحد وللزوجة ب40د تدفع مشاهرة وبالحلول الى حين انتفاء الموجب وذلك من تاريخ صدور القرار


بتاريخ 22 افريل 2008 صدر حكم ابتدائي عن محكمة الناحية في القضية المرفوعة في مادة النفقة يقضي بالزام المدعى عليه بالانفاق على زوجته المدعية بحساب 60د في الشهر ولها في حق كل واحد من المقام في حقهما 50د تدفع لهم مشاهرة وبالحلول بداية من تاريخ القيام الموافق ل11-02-2008 الى زوال الموجب على اساس قاعدة الدوام والاستمرار


بتاريخ 24 06-2008 استانف المحكوم عليه الحكم المذكور


بتاريخ 10-10-2008 صدر الحكم القاضي بالطلاق والذي تبنى القرارات الفورية في مادة النفقة بالنسبة للابناء والزوجة اي اقر نفس المقادير 30د وللزوجة نفس المقدار 40د الى انتهاء العدة وذلك بداية من 11-03-2008 اي تاريخ القرار الفوري تدفع مشاهرة وبالحلول الى زوال الموجب


بتاريخ 24 اكتوبر 2008 اي بعد صدور الحكم بالطلاق ب14 يوماصدر الحكم الاستئنافي في مادة النفقة والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي المطعون فيه واجراء العمل به طبق نصه


وحيث ان حكم الطلاق يصبح باتا بعد شهر من صدوره


وحيث ان حكم الاستئنافي اتصل به القضاء وهو جاهز للتنفيذ


وحيث ان المراة بيدها الان الحكمين المذكورين والمختلفين والقابلين للتنفيذ ولا حجية لاحدهما على الاخر فهل يحق لها التمسك بتنفيذ الحكم الذي فيه المصلحة الاكبر لها ولابنائها ام لا ولماذا؟


وهل يحق لها المطالبة بتنفيذ الجزء الذي فيه مصلحتها من حكم الطلاق والذي قضى بالغرم نتيجة الضرر -2000د-وعدم الالتفات الى تنفيذ الجزء المتعلق بالابناء في حكم الطلاق بل تنفيذ الحكم الاستئنافي الذي يضمن لابنائها وضعية احسن؟


اخي الكريم مدير المنتدى والاخوة الكرام اصحاب الراي والمشورة في القانون انيرونا برايكم جزاكم الله خيرا فان المراة المسكينة في امس الحاجة الى المساعدة




والسلام


الناصر العياري




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 109
العمر : 64
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 174
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: محاولة لمساعدة الأخ ناصر   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالخميس نوفمبر 05, 2009 2:33 pm

السلام عليك و علي كافة الأعضاء ،
حسب رأي، لا تأثير لأحكام النفقة المستقلة و لو كانت باتة ، ولا لقرارات القاضي الصلحي .
طالما و أن القول الفصل في الأخير هو حكم المجلس القضائي الذي ينظر في أصل النزاع بكامل فروعه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الناصر العياري




عدد الرسائل : 8
العمر : 61
الإسم و اللقب : الناصر العياري
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالجمعة نوفمبر 06, 2009 9:31 am

شكرا لك اخ رؤوف على محاولة المساعدة ولكن الامر اعقد من ذلك بكثير ويستوجب تمعنا ودراسة اعمق اذلا شيء في القانون يمكن ان يكون سندا لماذكرت فكلا الحكمين صادر عن مجلس قضائي ولا يمكن نقض حكم الا بالطعن فيه بالطرق القانونية للطعن لابوجود حكم اخر متناقض معه او مخالف له فالحكمان الان في كل منهما نسخة تنفيذية قابلة للتنفيذ في اي وقت اما ماذكرت عن قرارات القاضي الصلحي فقد تم تجاوزها اذ تبناه الحاكم الذي اوقع الطلاق واصبحت صادرة عن هذا الاخير في نص حكمه كما اذكرك ان الحكم الصادر بالنفقة هو خكم نهائي الدرجة بعد ان وقع اقراره بالاستئناف كما انه صدر بعد الحكم بالطلاق.
وختاما شكري الجزيل لكم اخوة المنتدى واجدد التماسي لكم الاخ مدير المنتدى والاخوة اهل الاختصاص بموافاتنا برد شاف ومقنع ومؤسس على اسانيد قانونية ولكم جزيل الشكر

والســــــلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالجمعة نوفمبر 06, 2009 2:18 pm

مرحبا أخ الناصر و شكرا على هذه الإستشارة التي تنطوي على تعقّد بصدور حكمين مختلفين بخصوص النفقة الأول صادر عن قاضي الناحية و الثاني صادر عن قاضي الأسرة و الذان أضحيا كلهما باتا.
الغريب هو أن لا أحد من الطرفين سعى إلى طلب الرجوع في القرار الفوري المتعلق بالنفقة سواء خلال الطور القضائي في الدرجة الأولى أو بالطور الثاني لدى الإستئناف.
و يجدر التذكير من أن لمحكمة الناحية الإختصاص المطلق في مادة النفقة إذ نص الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية على أن" يختص [ قاضي الناحية] بالحكم إبتدائيا:
أولا: في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية و ينفذ الحكم بقطع النظر عن الإستئناف" و بالتالي فإن قاضي الأسرة و لئن خوله المشرع النظر في مادة النفقة فإن ذلك كان بشكل إستثنائي و بمناسبة نظره في قضية الطلاق و عند إتخاذه قرارات فورية تلقائيا منه أو بطلب من أحد الطرفين أو كلهما.
و في خصوص أحكام النفقة الصادرة عن قاضي الأسرة و متى أضحت باتة بصدور حكم إتصل به القضاء في الطلاق مؤيدا للقرارات الفورية المتخذة بالطور الصلحي بما في ذلك النفقة فإن مراجعتها بالترفيع أو التخفيض يتم أمام قاضي الناحية نفسه بما يحقق إختصاصه المطلق.
و عادة ما يتولى قاضي الأسرة سؤال الزوجة إن تقدمت بدعوى في النفقة لدى الناحية أم لا؟ وهو سؤال ضروري حتى لا يصدر حكما في خصوصها و لست أدري لماذا لم يطرح هذا التساءل؟.
و حسب رأيي فإن يتعين على هذه المرأة أن تقوم بدعوى في الرجوع في القرار الفوري المتخذ إبان الجلسة الصلحية أمام قاضي الناحية الذي أصدر حكم النفقة بغية إلغاء مفعوله القانوني و يتطلب حينئذ نسخة مجردة من القرار الفوري و نسخة مجردة من القرار الإستئنافي و شهادة في عدم التعقيب تسلم من محكمة الإستئناف نفسها مع مضامين المحضونين و يتم إستدعاء الطرف المقابل بواسطة عدل تنفيذ أو بالطريقة الإدارية بعد تحرير موضوع الدعوى.
و لا تأثير هذه القضية في الرجوع على بقية فروع القرار القاضي بإيقاع الطلاق كالحضانة و منحة سكنى الحاضنة أو غرامة الطلاق و يتم تنفيذها بغض النظر عن موضوع النفقة.
و يجدر التنويه من أن الفصل 175 من م م م ت المذكورة أعلاه قد نص بفصله 175 فقرة 5 على أن يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام نهائية الدرجة و ذلك في خصوص الحالات التالية:
5- إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها و كانت صادرة بين نفس الخصوم و في ذات الموضوع و السبب".
و لربما يخيل لنا أن هذا الفصل يمكن أن يحيلنا إلى طلب تعقيب أحد هذين القرارين إلا أنه بالتمعن فيه يتضح أنه يشترط وجود حكمين صادرين في نفس الموضوع و لنفس الأطراف في حين فإن القرارين موضوع الإستشارة، مختلفان لأن الأول يتعلق بالنفقة و تم إستئنافه و الثاني بالطلاق و لئن شمل النفقة لم يقع إستئنافه و أضحى باتا.
و بالتالي فأعتقد من أنه يجب تقديم دعوى في الرجوع في الحكم الصادر عن قاضي الأسرة لدى قاضي الناحية.
و مع تجديد شكري لك و كذلك لأخ رؤوف الذي لا يهدأ له بال إلا وهو يسعى لتقديم النصح و الرشد لبقية الأصدقاء فشكرا له و أثابه الله بجزيل الثواب.


عدل سابقا من قبل المدير أ/ طه العبيدي في الأحد نوفمبر 15, 2009 11:15 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 109
العمر : 64
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 174
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالإثنين نوفمبر 09, 2009 1:41 pm

شكرا لك أستاذنا العزيز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الناصر العياري




عدد الرسائل : 8
العمر : 61
الإسم و اللقب : الناصر العياري
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالثلاثاء نوفمبر 10, 2009 3:00 pm

شكرا جزيلا استاذنا الكريم
وان لم تفاجئنا الاجابة في دقتها ووضوحها واستيفائها لعناصر الموضوع ، وهو ما كنا ننتظره منكم لما عودتمونا به من اجابات شافية وضافية لا تصدر الاعن هل الخبرة والاختصاص ، فزادكم الله علما ونفعنا بعلمكم الغزير ، بقي استاذنا الكريم قبل ان نختم هذا الموضوع اود في البدء ان اشير ان المراة المذكورة امية ولا تفقه من امور القضاء شيءا وكما ذكرت لكم سيدي الكريم انها كانت تعيش حياة مستقرة وفجاة وجدت نفسها في دوامة يصعب الخروج منها دون ابن تكون لها يد في ذلك اذان الطلاق كان انشاءا من الزوج ولم تدر ما حكم به القاضي الذي اوقع الطلاق في خصوص النفقة الا بعد مدة كما لاتعلم شيءا عن الاجال والاستئناف وصيرورة الاحكام باتة اذ كل ما لديها الان مجموعة من الاوراق والاحكام تلفها في صرة وتتجول بها من غير هدى ،
وحيث ان ما تقدمونه لنا من ارشاد استاذنا الكريم نرجو ان يمكننا من مساعدتها ولكم جزيل الشكر منا والاجر من الله فاني قبل مباشرة الاجراءات بماذكرتم في خصوص المراجعة اود منكم جوابا عن تساؤلين، اولهما اليس الحكم الفوري الصادر في الجلسة الصلحية قد انتهى مفعوله بمجرد صدور حكم الطلاق الذي صدر ابتدائيا واصبحت المبالغ التي قضى بها هذا الاخير- اي حكم الطلاق وبقطع النظر عن تطابقها مع الحكم الفوري من عدمه هي مجال التنفيذ وبالتالي تكون دعوى الرجوع في الحكم الفوري لامعنى لها اعتبارا وان هذا الاخير لم يعد فاعلا بصدور حكم اللطلاق الذي بت في النفقة،
وثانيهما ان محكمة التعقيب لاتنظر في الاحكام المتناقضة الامتى تو فرت جملة الشروط التي اوردها الفصل 175 م.م.م.ت كما ذكرتم ومنها ان تكون الاحكام نهائية والحكم بالطلاق لم تكن لديه الصفة النهائية بل هو ابتدائي الدرجة اذ لم يقع استئنافه رغم انه اصبح باتا ، هذا من ناحية ومن اخرى ولو تجاوزنا هذه النقطة الايمكن الطعن بالتعقيب في ما قضى به الحاكم الذي اوقع الطلاق في فرعه المتعلق بالنفقة فقط اذ ان هذا الحاكم وان كان حكمه مضمن بنص حكم واحد فانه قضى في فروع عدة ومستقلة بعضها عن بعض وهي الطلاق واسناد الحضانة ونفقة الزوجة اثناء العدة وغرم الضرر الحاصل لها في شكل راس مال وحق الزيارة للاب ونفقة المحضون قلنا الايمكن الطعن بالتعقيب في الفرع المتعلق بالنفقة فقط وبذلك يتحد موضوع الحكمين المتناقضين.وشكرا جزيلا استاذنا الكريم.

والسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالسبت نوفمبر 14, 2009 12:31 pm

مرحبا بك من جديد أخ الناصر و معذرة على التأخير،
ربما يثار التساؤل حول إمكانية رفع الطعن في التعقيب في خصوص تناقض الحكمين في خصوص النفقة طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 175 من م إ ع و هنا لا بد من تقديم بعض الإيضاحات:
من المعلوم أن الفصل في نزاع بحكم معين يسلب من أية محكمة سلطة إعادة النظر في النزاع الذي فصل فيه لأن ما سبق الفصل فيه و حاز حجية الأمر المقضي به لا يجوز الفصل فيه مرة أخرى كما أنه من شأن هذا التناقض أن يمنع تنفيذ الأحكام.
و يشترط للطعن بالتعقيب لهذا السبب أن يوجد حكم سابق قد حاز قوة الأمر المقضي به سواء بصدوره نهائيا أو صار نهائيا لفوات أجل الإستئناف و يجب أن يكون هناك تعارض بين الحكمين أي أن يتضمن الحكمان قضاء في مسألة واحدة على نحو مختلف و معنى ذلك أن يناقض الحكم الصادر نهائيا حكما سابقا حاز قوة الأمر المقضي به في مسألة ثار حولها نزاع و إستقرت حقيقتها بين طرفي النزاع بالفصل فيها في الحكم السابق بين نفس الأطراف و لنفس السبب و نفس الموضوع و لا يغير من ذلك أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية فإذا قضي نهائيا بتخفيض معينات الكراء ثم قضى بعد ذلك بإلزام المتسوغ بأن يؤدي لمشتري العقار خلف المؤجر معينات الكراء دون تخفيضها فإن ذلك مخالف لحجية الحكم السابق و يجوز الطعن فيه بطريق التعقيب.
كما أن التعارض أو التناقض يجب أن يقوم بين أحكام نهائية و لا يصح أن يقوم بين حكم نهائي و حكم بات أي صادر عن محكمة التعقيب فلا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمنة التعقيب بدعوى مخالفتها لحكم نهائي حائز الأمر المقضي به.
و في صورة الطعن بالتعقيب لتعارض الأحكام فإنه يمكن القول أن الحكم الأول يعد مطروحا هو أيضا على محكمة التعقيب و بقوة القانون إذ أن معرفة ما إذا كان الحكم الثاني قد فصل في النزاع ذاته خلافا لحكم سابق بين نفس الخصوم يستلزم هذا القول.
و مصير الطعن أمام محكمة التعقيب لا يخلو من أن تحكم أما برفض الطعن كأحد الحكمين و معنى ذلك أن الحكم الآخر لم ينقض هو الحكم الصحيح و يجوز لها أن تقض الحكمان معا و بالتالي على أصحاب الشأن أن أرادوا أن يرفعوا النزاع إن كان ذلك ممكنا مرة أخرى أمام محكمة الموضوع.
و بالتالي فإذا ما كان أحد الحكمين قابل للتعقيب فيمكن حينئذ تعقيبه بإثارة المطعن الفقرة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت.
و في خصوص الإستشارة فإنه لا يمكن على ما يبدو الطعن في التعقيب في أحد الحكمين بإعتبار أنهما قد أضحيا كلهما باتا فالأول وهو حكم الطلاق فقد أصبح باتا بعدم إستئنافه و الثاني بفوات أجل الطعن بالتعقيب.
كما أنه يطرح التساؤل حول مدى إمكانية التعديل بين المحاكم طبقا لما إقتضته احكام الفصل 198 من م م م ت الذي نص على " تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم و ذلك:
1- إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها و ذلك بأحكام لها قوة ما إتصل به القضاء"
و ربما نجد هذا الفصل بدوره الأكثر قدرة على التطبيق بإعتبار أن كل من قاضي الناحية و قاضي الأسرة قد تدخلا في تقدير معين النفقة بما يكون النزاع إيجابيا و قد إتصل بحكميهما القضاء بما يكون معه إمكانية التعديل بينهما ممكنة طبقا لهذا الفصل198 من م م م ت.
و بالتالي نذكر أخ الناصر من أنه عند المطالبة بالرجوع في القرار افوري لا يعني الإستغفال عن صبغته الباة و أنه قد صدر حكم نهائي بشأنه و لكن عند تحرير الدعوى لا بد من بيان هذا القرار و بيان كيف تم تأييده بالحكم الإبتدائي مع الإدلاء بما يفيد صيرورته باتا و ذلك بشهادة في عدم الإستئناف من المحكمة الإبتدائية التي أصدرته.و لإن كان هذا الحل يثير في ذاتة مشكلا وهو هل الرجوع يعد من الحالات إنتهاء الموجب و السبب أم لا إذ نص الفصل 51 من مجلة الأحوال الشخصية على أن" تسقط النفقة بزوال سببها و يرد إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب"
و حيث أن صدور للمرأة حكما في نفقتها يجعل الحكم الثاني بدون سبب أو سند بما يخول لقاضي الناحية الرجوع في ذلك الحكم حسب رأيي.
و إلا فإننا سنكون أمام خيارين آخرين وهما حالة الفقرة الخامسة من الفصل 175 وهو صدور حكمين متناقضين في نفس الموضوع و لنفس الأطراف و بالتالي إذا ما لم يستنفذ أجل التعقيب للحكم النفقة فإنه يمكن حينئذ رفع مطلب التعقيب في هذا الشأن خاصة و أن حكم الطلاق قد أضحى باتا و لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التعقيب .
و الحل الثالث طلب التعديل بين المحاكم بوجود حكمين إتصل بهما القضاء متناقضين صادرين كلهما عن محكمتين مختلفتين متحدتين في الدرجة.
و نعرض هذا الموضوع على بقية الأعضاء لإبداء الرأي فيه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
الناصر العياري




عدد الرسائل : 8
العمر : 61
الإسم و اللقب : الناصر العياري
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالثلاثاء نوفمبر 17, 2009 2:24 pm

الاخ الكريم مدير المنتدى
شكرا جزيلا على ما بذلتموه من جهد ولما اوليتموه للموضوع من كبير اهتمام لمساعدة هذه المراة التي هي في امس الحاجة للمساعدة
اما وقد استشكل الامر استاذنا الكريم ولم يتبين فيه وجه الصواب باليقين ، فسنعمد في البداية وكما اشرتم به علينا مشكورين الى رفع الامر بكل المعطيات والوثائق والحيثيات والموضوع الذي ذكرتم التي ذكرتم وهو الرجوع في القرار الفوري وايقاف مفعوله ولنرى ما من الامر ولاثراء المنتدى سنوافيكم لاحقا بنتيجة ذلك ، ولكن بقي استاذنا الكريم ان ناخذ رايكم في المسالة التالية وهي هل يمكن ان نطلب من حاكم الناحية ضمن العريضة المذكورة ان يقضي بالرجوع في القرار الفوري وايقاف مفعوله واحطياطيا (اي في صورة عدم القبول بالطرح المذكور) باعتبار العريضة التي بين يديه في طلب الترفيع في النفقة وذلك لتفادي ضياع الوقت واجراءات القيام من جديد بقضية في الترفيع ام لا بد من عريضة مستقلة في الغرض.وشكرا لكم استاذنا الكريم ولكل الاعضاء ولكل من يساهم معنا للافادة والسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
anouar.azzouz




عدد الرسائل : 4
العمر : 46
الإسم و اللقب : anouar azzouz
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 07/09/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالثلاثاء نوفمبر 17, 2009 10:48 pm

Si Ennaser:
" يتعين على هذه المرأة أن تقوم بدعوى في الرجوع في القرار الفوري المتخذ إبان الجلسة الصلحية أمام قاضي الناحية الذي أصدر حكم النفقة بغية إلغاء مفعوله القانوني و يتطلب حينئذ نسخة مجردة من القرار الفوري و نسخة مجردة من القرار الإستئنافي و شهادة في عدم التعقيب تسلم من محكمة الإستئناف نفسها مع مضامين المحضونين و يتم إستدعاء الطرف المقابل بواسطة عدل تنفيذ أو بالطريقة الإدارية بعد تحرير موضوع الدعوى.
و لا تأثير هذه القضية في الرجوع على بقية فروع القرار القاضي بإيقاع الطلاق كالحضانة و منحة سكنى الحاضنة أو غرامة الطلاق و يتم تنفيذها بغض النظر عن موضوع النفقة."
"و في خصوص الإستشارة فإنه لا يمكن على ما يبدو الطعن في التعقيب في أحد الحكمين بإعتبار أنهما قد أضحيا كلهما باتا فالأول وهو حكم الطلاق فقد أصبح باتا بعدم إستئنافه و الثاني بفوات أجل الطعن بالتعقيب."
C Clair et net Exclamation
شكرا جزيلا لمساعدة هذه المراة[
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abderraouf




عدد الرسائل : 1
العمر : 41
الإسم و اللقب : عبدالرؤوف بوشوشة
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 15/11/2009

استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Empty
مُساهمةموضوع: شكرا لك أستاذنا العزيز.   استشارة حول حكمين متناقضين  في مادة النفقة اتصل بهما القضاء Emptyالأربعاء مارس 17, 2010 8:56 pm

شكرا لك أستاذنا العزيز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصر:رئيس محاكم القضاء الإداري: تأدية الخدمة العسكرية شرط لتعيين النساء في القضاء
» النفقة علي الوالدين
» استشارة قانونية
» استشارة قانونية
» ايقاف مفعول النفقة قبل الطلاق لنشوز الزوجة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: