قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى القرار المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة العدل وحقوق الإنسان مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أربعين (40) عون محكمة.
الفصل 2 ـ يُجرى اختبار القبول الأولي للمناظرة المشار إليها أعلاه يوم 7 سبتمبر 2009 بتونس العاصمة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 7 أوت 2009.
الفصل 4 ـ تُرسل ملفات الترشحات بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
تونس في 11 جويلية 2009.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي