صدور أمر عدد 2521 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المسندة للقضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2010.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 4084 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 2159 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسند، ابتداء من غرة أكتوبر 2010، القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي المنصوص عليها بالأمر عدد 4084 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الرتب المقدار الشهري للزيادة
ابتداء من غرة أكتوبر 2010
ـ قاض من الرتبة الثالثة 100
ـ قاض من الرتبة الثانية 83
ـ قاض من الرتبة الأولى 71
الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 ـ وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2010.
زين العابدين بن علي