تتمثل الاجراءات في تقديم عريضة دعوى للمحكمة الادارية ممضاة من المدعي او من وكيل حامل لتفويض معرف بالامضاء عليه.
وتحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومقر كل واحد من الاطراف وعلى عرض موجز للوقائع وعلى المستندات والطلبات وتكون مصحوبة بالمؤيدات .وترفق العريضة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق الى الادارة في صورة حصول هذا التوجيه.
ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقرر المطعون فيه او الاعلام به.
يمكن للمعني بالمقرر قبل انقضاء ذلك الاجل ان يقدم بشانه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له. وفي هذه الصورة يكون تقديم المطلب قاطعا لسريان اجل القيام بالدعوى.
ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دونه ان تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخول للمعني بالامر اللجوء الى المحكمة الادارية على ان يتم ذلك في ظرف الشهرين المواللين للاجل المذكور
وتعفى من انابة محام دعاوي تجاوز السلطة.