المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: مصر: المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ جديدًا يقضي بقصر التحريات الأمنية، التي تسبق التعيين في جهات بعينها، علي المرشح للتعيين ووالديه وإخوته الثلاثاء أغسطس 19, 2008 12:15 pm | |
| مصر: المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ جديدًا يقضي بقصر التحريات الأمنية، التي تسبق التعيين في جهات بعينها، علي المرشح للتعيين ووالديه وإخوته. أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ جديدًا بحكم أصدرته، أمس، يقضي بقصر التحريات الأمنية، التي تسبق التعيين في جهات بعينها، علي المرشح للتعيين ووالديه وإخوته. وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أحد المستبعدين من تعيينات هيئة قضايا الدولة في الالتحاق بوظيفة «مندوب مساعد»، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2006، فيما تضمنه من تخطيه واستبعاده تحت زعم افتقاده شرط حسن السمعة، لأن تقرير التحريات الأمنية تضمن الإشارة إلي حكم صدر علي عمه في جناية عام 1971. وجاء في حيثيات الحكم - الذي حصلت «البديل»، علي نسخة منه، «أنه استقر في القضاء أن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحسنة علي سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس، وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، ومن ثم فلا يؤاخذ علي صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها علي سلوكه». وتابع الحكم «ولا يصح التمسك بتقاليد وأعراف مجتمع بالية تتوسع في استظهار الخطأ في جانب الأسرة للقضاء علي أحلام المجتهدين مما ينعكس سوءًا عليهم بتحويلهم إلي مخربين بما يستوجب الاكتفاء في مجال التحري من الأقارب علي الأسرة الصغيرة ممثلة في المرشح ووالديه وإخوته، لأنه لا توجد أسرة يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته بأي سبب حتي لو كان حسنًا». وورد بحيثيات الحكم أن «المرشح حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون بتقدير عام «جيد جدًا»، وترتيبه السابع علي دفعته بالكلية، ونشأ نشأة دينية والتحق بالتعليم الأزهري، ووالده عضو بهيئة قضايا الدولة ويتمتع بسمعة طيبة»، وعين مندوبًا مساعدا بها عام 1975، أي أن سبب استبعاد المرشح كان موجودًا قبل تعيين والده بذات الهيئة حيث وقعت الجناية المذكورة عام 1971». وتابع «ولما كان سبب استبعاد المرشح لشغل الوظيفة حدث قبل مولده بحوالي 10 سنوات فإن استبعاده يكون ظلمًا فادحًا دون إثم أو ذنب اقترفه» | |
|