مطبوعة شخصي طلاق:طلاق بالتراضي
الجمهورية التونسيــة
وزارة العدل وحقوق الإنسـان
المحكمة الابتدائية ب
عــدد القضيـة
تاريخ الحكــــم
أصدرت الدّائرة المدنية الثانية المنتصبة للقضاء في مادّة الأحوال الشّخصيّة بجلستها العموميّة المنعقدة يوم برئاسة وكيل الرّئيس السيّد ، وعضوية القاضيين السيّدين و والممضيين عقبه، وبمساعدة كاتب الجلسة السيّد(ة)
الحكم الآتي بيانه بين:
المدّعي(ة):،
والقاطن(ة)بـ
ينوبها الأستاّّذ
والمدّعى عليه(ها): ، والقاطن(ة)بـ ، نائبه(ها) الأستاذ.
بمقتضى عريضة الدّعوى المبلّغة للمّدعى عليه(ها) في بواسطة عدل التّنفيذ السيّد ، تحت عــــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه(ها) للحضور بالجلسة الصلحيّة ليوم للنّظر في الدّعوى المرفوعة ضدّه(ها) والآتي بيانها:
موضوع الدّعوى
يعرض المدّعي أنّه متزوّج بالمدّعى عليها بمقتضى رسم زواج محرّر في إلاّ أنّ الحياة الزّوجيّة ساءت بينهما وتعذّر استمرارها ممّا جعلهما يتّفقان على فكّ العصمة الزوجيّة وفق الفقرة الأولى من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة.
لذا يطلب العارض الحكم بإيقاع الطّلاق بين الطّرفين للمرّة الأولى (قبل البناء) / (بعد البناء)
الإجــراءات
وبموجب ذلك رسّمت القضيّة تحت عــــدد بالدّفتر المعد لنوعها، وأذن بنشرها بالجلسة الصلحيّة المعيّنة لها يوم ، وفيها حضر الطرفان وعبّرا عن رغبتهما في فكّ الرابطة الزوجية بموجب التراضي فتعذّر بذلك التوفيق بينهما .
وإثرها أحيلت القضيّة إلى الجلسة الحكميّة المعيّنة يوم ………………وفيها
وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وبها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّح علنا بالحكم الآتي سندا ونصّا:
المستــندات
حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم بإيقاع الطّلاق بين الطّرفين تراضيا.
وحيث أجريت المحاولات الصّلحيّة بين الزّوجين باءت بالفشل نظرا لإصرارهما على موقفهما.
وحيث ثبت قيام العلاقة الزّوجيّة بين الطّرفين بمقتضى العقد المبرم بينهما.
وحيث لا يسع المحكمة وقد التقت إرادة الزّوجين على إنهاء رابطتهما الزوجيّة إلاّ الإستجابة لرغبتهما المشتركة الّتي جاءت متماشية ومقتضيات الصّورة الأولى من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة والتّصريح بإيقاع الطّلاق للمرّة …………… (قبل البناء) / (بعد البناء).
وحيث يتّجه تنصيف المصاريف القانونيّة بين الطّرفين.
ولهذه الأسبــاب
وعملا بالفصول 31 و33 من مجلّة الأحوال الشخصيّة و40 و41 من قانون الحالة المدنيّة.
قضت المحكمة إبتدائيا بإيقاع الطلاق بين الزوجين للمرة الأولي قبل / بعد البناء بموجب التراضي والإذن بالتنصيص غلى ذلك بطرة رسم صداقهما وبدفاتر حالتهما المدنية وبحمل المصاريف القانونية عليهما
وحرر في تاريخه