]السادة الأساتذة الكرام، تحية طيبة
أرجو منكم أن توضحوا لي هذه الاشكالية القانونية و المتمثلة فيما يلي
لي محل أجرته لشخص ليشتغله في خدمة التاكسيفون،بمبلغ شهري قدرة 170.000 دينارا، مع اضافة نسبة مائوية 10 بامائة وقع الاتفاق عليها في عقد الكراء، ما يعني أن هناك نسبة 10في المائة تضاف على معين الكراء
كل سنة.و نظرا أن مبلغ الكراء يتغير من سنة الى أخرى فكنت أحرر للمتسوغ وصل في مبلغ الكراءبالطريقة التالية:لقد توصلت من السيد فلان أي المتسوغ مبلغا قدره:حسب شروط العقدالمبرم بيننا و المعرف به
بتاريخ 27 -12-1994
وهذا الوصل موقع من طرف المتسوغ كذالك،يعني أن المبلغ لم يكتب لا بالأرقام و لا بلسان القلم يعني فقط بالطريقة المذكورة، و قصدنا هو تلافي الحسابات الدقية في زيادة النسبة المائوية كل سنة، اذ اكتفينا
بالرجوع الى شروط العقد اللتي ينص بند خاص فيه بهذه الزيادة أي 10 بالمائة سنويا، مع العلم أن بيننا نزاع في المحكمة اللذي طعن لنا في هذه الوصولات مدعيا أنها غير كافية لأثبات المبلغ المدفوع
و متمسكا بأول مبلغ اتفقنا عليه منذ 1994 وهو 170.000 دينار شهريا، متجاهلا النسبة المائوية المنصوص عليها بالعقد فرأي الأساتذة يهمنا كثيرا و بكل سرعة رجاءا حتى نعرف وضعنا الصحيح .هل الطريقة
اللتي ذكرنا بها المبلغ بالرجوع الى المرجع ألا وهو العقد، كافية باثبات حقنا في هذه الزيادة ، و هل عدم ذكر المبلغ بالتفصيل يسبب لنا مشكلة وهي عدم اعتراف المحكمة بها؟؟؟؟؟ أرجوا منكم افدتي عن
هذه الاشكالية بأكثر سرعة ، وجازاكم الله كل خير و السلام
سؤالي للسادة الأساتذة المحترمين، هو هل أن الطريقفة اللتي حررنا بها مبلغ الكراء كفيلة باثبات هذه الزيادة،حتى ان لم ننص عليها بالأرقام أو بلسان القلم
[/right]