هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مكتبة القوانين المصرية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:07 am

--------- قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973 باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه . [ مادة 1 ] تسرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . [ مادة 2 ] لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة . [ مادة 3 ] استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة . [ مادة 4 ] يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون . [ مادة 5 ] ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 ) . الفصل الاول الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها [ مادة 1 ] الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام . وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية : أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام . ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة . ثالثاً : اعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين . رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية . خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية . سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة . [ مادة 2 ] تختص الادارة القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى : أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة . ثانياً : ابداء الراى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات او الهيئة ريا يخالف راى ادارة اخرى . ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الادارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة . [ مادة 3 ] لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها . [ مادة 4 ] يجب على الادارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الاراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها . [ مادة 5 ] يجوز دعوة مدير الادارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات . [ مادة 6 ] تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون . ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون . ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشاف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنزل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون . [ مادة 7 ] تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى : وزير العدل " رئيسا " احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة اثنان من رؤساء مجلس ادارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة . يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل . احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يندبه رئيس الجهاز . خمسة من مديرى واعضاء الادارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم لثنان من اعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة . وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس . ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل . [ مادة 8 ] تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى : أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير . ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعرة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانن ، فى جميع الادارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون . وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات نت وزير العدل . [ مادة 9 ] تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة او من بين المديرين العاملين والمدربين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل . ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد . [ مادة 10 ] يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام ادارة قانونية " ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون الموتسط- ضعيف " ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات الفصل الثانى مديروا واعضاء الادارات القانونية [ مادة 11 ] تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى : مدير ادارة قانونية مدير عام ادارة قانونية محام ثان محام اول محام ممتاز محام رابع محام ثالث وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون . [ مادة 12 ] يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون . [ مادة 13 ] يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى : محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية . محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية . محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية. محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف . مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة . مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض . تحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام . [ مادة 14 ] مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية . [ مادة 15 ] يجوز ان يعين راسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية . وتحسب هذه النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة . [ مادة 16 ] تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية . [ مادة 17 ] تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الادارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة . وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظاءف وفى التعيينات والترقيات والعلاواتوالانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية . [ مادة 18 ] تبلغ توصيات لجنة شئون مدير واعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا . [ مادة 19 ] لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية . على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون . [ مادة 20 ] يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة . ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن . [ مادة 21 ] تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها . ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى . [ مادة 22 ] العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير ادارو فانونية هى : 1. الانذار 2. اللوم 3. العزل اما شاغلوا الوظائف الاخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية : (1) الانذار (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة ايام . (3) تاجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور . (4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الاكثر (5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين . (6) العزل من الوظيفة . [ مادة 23 ] لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى . وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى . ومع ذلك يجوز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:12 am

[ مادة 23 ]

لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى .

وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى .

ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .

ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والىادارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .



الفصل الثالث

احكام عامة وانتقالية



[ مادة 24 ]

يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .

[ مادة 25 ]

تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .

ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:

(1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "

يندبه وزير العدل .

(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .

(3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .

وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .

[ مادة 26 ]

تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .

وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .

وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .

[ مادة 27 ]

يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .

ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .

[ مادة 28 ]

تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .

[ مادة 29 ]

تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .



العلاوة السوية
نسبة الترقية بالاختيار
الاجر السنوى
درجات الوظائف

جنية

جنية
درجات الوظائف العالية

-
-
26.3
ممتازة

75
-
1680-2493
عالية




مدير عام




الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984

يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .

يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .

لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .



قانون رقم 1 لسنة 1986

بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .

المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .

وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .

ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .

حسنى مبارك



جدول توزيع المعاش للمستحقين

(خاص بقانون المحاماة)



الأنصبة المستحقة فى المعاش
المستحقون
رقم الحالة

الأخوة
الوالدان
الأولاد
الأرمل


-
-
نصف
ارملة او ارمل او اكثر من ولد
1


-
سدس للواحد او الاثنين
نصف
ارملة او ارمل وولد واحد ووالدان
2


-
-
نصف
ارملة او ارمل وولد واحد
3


-
سدس الواحد او الاثنين
ثلث
ارملة او ارامل واكثر من ولد ووالدان مستحقان
4


-
سدس لكل منهما
نصف
ارملة او ارامل وولدان مع عدم وجود اولاد
5


-
-
ثلاث ارباع
ارملة او ارامل مع وجود الاود ولا والدين
6


-
-
-
ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين
7


-
كامل المعاش
-
اكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
8

-
سدس للواحد او الاثنين
ثلاثة ارباع
-
اكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ارملة
9

-
سدس لكل منهما
نصف
-
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة
10

-
ثلث للواحد او الاثنين
-
-
والدان مع عدم وجود ارملة ولا اولاد
11

سدس
-
-
-
اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
12

ثلث بالتساوى
-
-
-
اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
13 __________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:17 am

قانون مزاولة مهنة الصيدلة
رقم 127 لسنة 1955

• الفصل الأول - مزاولة مهنة الصيدلة
• الفصل الثانى - المؤسسات الصيدلية
o تعريف
o أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
o أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
 أولا : الصيدليات العامة
ثانياً : الصيدليات الخاصة
ثالثاً : وسطاء الأدوية
رابعاً : مخازن الأدوية
خامساً : محال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
سادساً : مصانع المستحضرات الصيدلية
لفصل الأول : مزاولة مهنة الصيدلة
مادة (1)
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .
مادة (2)
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درحجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأ<نبيه معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقراب يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .
مادة (3)
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبيه وفقاً لمنهج الإمتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية . ويؤدى الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزراة الصحة العمومية .
وعلى من يرغب فى دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على الأنموذج المعد لذلك ، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبته لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه يا، يؤدى رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
ويؤدى الإمتحان باللغه العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة . وإذا رسب الطالب فى الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين . وتعطى وزراة الصحة العمومة من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
مادة (4)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الإمتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .
مادة (5)
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورتة الفوتوغرافية وموقعاً عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدى رسماً للقيد بسجل الوزارة قدرة جنية واحد . ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبة وجنسيتة ومحل إقامتة وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر عنها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحول . وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد فى السجل .
ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورتة . وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية .
مادة (6)
على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامتة خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
مادة (7)
كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الإسم المقيد نهائياً منه . وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك .
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدرة مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
مادة (Cool
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة ويقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
مادة (9)
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلة الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثالة فى مصر .



الفصل الثانى : المؤسسات الصيدلية
) تعريف :
مادة (10)
تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
) أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة (11)
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب إعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محلة أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .
مادة (12)
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
2- شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها
3- رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها
4- الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية .
فإذا قدم الطلب مستوفياً ادرج فى السجل الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل .
مادة (13)
يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليها ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية منه المادة (30) من هذا القانون ، فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينه فى نهايتها - ويجوز منحه مهله ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
مادة (14)
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال التالية :
1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية
2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر " ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية "
مادة (15)
يجب على صاحب الترخيص الحصور مقدماً على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد اجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة(16)
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوماً فإذا لم يتم خلال هذه المهله جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدرة جنيه .
مادة (17)
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
مادة (18)
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها . كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك .
مادة (19)
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية ان يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
مادة (20)
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلى آخر ، وذلك فى حالة غياب المدير عنها أثناء راحتة اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الأخيرتين على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابه وبانتهائها .
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية.
مادة (21)
يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجراءات التى تتبع أمامها .
مادة (22)
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فوراً مديراً جديداً وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إدارياً .
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منة إلى وزير الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الإقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلم ما فى عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر الجهات .
ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .
ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً .
مادة (23)
يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب بوزارة الصحة العمومية .
مادة (24)
يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم فى الخارج ويرغب فى التقدم للإمتحان المنصوص عليه فى المادة 3 أن يمضى مدة تمرينه فى إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين . على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
مادة (25)
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقرها وزير الصحة العمومية .
مادة (26)
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها .
ويجب على مدير هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .
مادة (27)
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة المؤسسة فى محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة (28)
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينيه أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنيه .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة (29)
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الإتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصور ذلك .
3- أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولاً : الصيدليات العامة :
مادة (30)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:18 am

مادة (30)
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .
مادة (31)
إذا توفى صاحب الصيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالحة الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلاً عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى .
مادة (32)
لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب .
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصوراً على المؤسسات الصيدلية فقط .
مادة (33)
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر .
مادة (34)
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاتة كما لا يجوز إخراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعاً بعغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة (35)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقتة اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها وقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية واسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .
مادة (36)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد حتمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمة عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عن طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون بكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة (37)
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 ، 20 ، 23 ، 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
مادة (38)
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات ، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .

ثانياً : الصيدليات الخاصة :
مادة (39)
الصيدليات الخاصة نوعان :
1- صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية ، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 20 ، 32
2- الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها .
وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 32
مادة (40)
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعياته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات .
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها .
ثالثاً : وسطاء الأدوية
مادة (41)
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق
2- شهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً .
3- رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية
مادة (42)
الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولاً بأول عن كل مصنع جديد يمثونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنه كشفاً باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها .
مادة (43)
يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلة التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
مادة (44)
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
1- يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .
2- يجب أن يكون البيع مقصوراً على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .
مادة (45)
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف .
ومقدارة ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ ورودة والثمن طبقاً للسعر المحدد .
وفيما يختص بالمواد المنصرفه فى المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفه ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع ، ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط وأن يكونن البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .

رابعاً : مخازن الأدوية :
مادة ( 46)
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات .
مادة (47)
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلاً عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولاً عن تنفيذ ذلك .
مادة (48)
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار من الجهة بحيث لا تقل عن ثمانى ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديرة مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة(49)
يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية ، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بمودبة ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة .
مادة (50)
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتراً خاصاً يقيد فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول من المواد المدرجة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعلاة واحدة فقط من هذة المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاتة مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنيف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفه فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .


خامساً : محال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها :
مادة (51)
يجب على كل من يريد فتح محل للإتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات او فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيلدية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الوادرة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .
مادة (52)
يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبيناً عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع مقصوراً على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .
مادة (53)
كل ما يرد إلى محل الإتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولاً بأول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أما فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

سادساً : مصانع المستحضرات الصيدلية
مادة (54)
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا العمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلى المحلل مسئولاً مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال .
مادة (55)
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدلية مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاه للشروط التى تضعها الوزارة .
مادة (56)
على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .
والدفتر افلآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى المدير .
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .
مادة (57)
يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :
1- إنن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى .
وإن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدورة .
2- اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه .
3- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .
4- كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية .
5- الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة
6- الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
7- وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفيه وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت .
وفى جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أياً كان نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور __________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:19 am

تعـــــريفات
1) المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاهة .
2) الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها .
3) الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
4) نهر الطريق : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات .
5) مسار الطريق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة و من الدراجات البخارية سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
6) التقاطع : هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
7) المزلقان : هو تقاطع في مستوى واحد بين الطيق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .
Cool اتجاه المرور : هو الجانب الأمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .
9) الاتجاه المقابل أو المضاد : هو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معينة ويكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
10) المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .
11) المرور اللاحق : هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها .
12) التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها .
13) الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (12) وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور .
14) نور القيادة : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
15) نور الطريق : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات .
16) أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها .
17) الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها .

18) الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الاصلاح .
19) الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلاً بها أو الحمولة الفعلية لها.
استخراج وتجديد رخص المركبات

أولا : السيارات الملاكي :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1- نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2- وثيقة التأمين الأجبارية.
3- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج.
4- إقرار بأن قائد السيارة يقودها بنفسه ولا يستخدم سائقا.
5- إقرار بأن هذه السيارة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية.
6- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور.
7- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص.
8- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير.
9- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-قدم شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات.
5-قدم الرخصة المراد تجديدها.
6-استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.
ثانيا : سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة:
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة.
2-إقرار بالقيادة بنفسه ولا يستخدم سائقا.
3-مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجهزة تجهيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة.
7-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
8-تسرى هذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.
ملحوظة : هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم.
ثالثا : السيارات الأجرة :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير.
رابعا : السيارات النقل :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير.
خامسا : الدراجات البخارية:
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارى.
4-عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصه على النموذج 101 مرور.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص به.
6-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة.
6-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
7-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة.
سادسا : الجرارات الزراعية :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو الوحدة من الإدارة العامة للمرور.
3-عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-شهادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين ، أما بالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية.
6-قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة.
7-سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
7-سداد الرسوم والرخصة المؤمنة.
سابعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص أو اللوحات :
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
2-شهادة براءة ذمة مالية .
3-سداد الرسوم المقررة .
4-استلام الرخصة المؤمنة.
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرته.
3-تقديم اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
4-شهادة براءة الذمة المالية .
5-سداد قيمة تأمين اللوحات.
6-سداد قيمة الرخصة الجديدة.
7-وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة.
8-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة.
ثامنا : نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لاخرى :
1-طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية.
3-صورة شهادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
4-قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية.
5-قدم الرخصة المطلوب نقل قيدها.
6-سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدها واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
7-أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير.
تاسعا : الاستغناء عن الترخيص :
1-طلب بالاستغناء عن الترخيص .
2-اللوحات المعدنية المستغنى عنها.
3-شهادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصها.
4-رخصة التسيير المستغنى عنها.
عاشرا : إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :
أ) الترخيص باللوحات التجارية :
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ويكون استعمال هذه الرخص واللوحات في الأغراض الآتية :
1-انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2-تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
4-انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور.
5-الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى طالب هذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.
3-تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعها بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى العمليات.
4-وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:20 am

وتصرف الرخصة واللوحات بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ويترتب على مخالفة شروط منح هذه الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة إلغاء الترخيص وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
ب) الترخيص باللوحات المؤقتة :
تمنح لمن لهم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجارية وغيرهم من الأشخاص العاديين لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجارية بواقع جنية عن اليوم ، وبعد تقديم المستندات الآتيه:
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-مستند الملكية للمركبة.
3-وثيقة تأمين لمدة شهر.
4-إثبات شخصية ومحل إقامة المرخص.
وتستخدم هذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجارية وعند مخالفة شروط منح هذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر السيارة مسيرة بدون ترخيص.
استخراج وتجديد رخص القيادة
أولا : رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنته قيادة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي وسيارات النقل الخفيف التي لاتزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة تفيد أن سن الطالب لا يقل عن 18 سنة ميلادية.
3-شهادة طبية نفيد اللياقة الصحية من حيث سلامة البنية والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة - وأخرى تفيد اللياقة في الأبصار.
4-عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة.
5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار.
7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة . 8-التصوير واستلام الرخصة.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-الرخصة المنتهية.
3- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
4-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجديد رخصة القيادة منة.
6-سداد الرسوم المقررة -التصوير -استلام الرخصة.
ثانيا : رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ممن تكون قيادة السيارات مهنته قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا فضلا عن سيارات رخصة القيادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-عدد6 صور فوتوغرافية.
3-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد وجود هذه الصحيفة بملف الخدمة وخلوها من الأحكام.
4-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-الإحالة للقومسيون الطبي لاثبات اللياقة الطبية.
7-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها. أو شهادة من جهة العمل تفيد اشتراكه بنقابة العمل المقيد بها.
8-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلية.
9-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
10-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة.
11-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد الخلو من الأحكام.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-الرخصة المنتهية.
5-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها أو خطاب من جهة العمل يفيد الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقيد بها.
6-الاحالة للكمسيون الطبى لاثبات اللياقة الطبية.
7-شهادة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية اذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلية.
8-تقديم البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقيم بدائرتها.
9-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
ثالثا : رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسيارات النقل والمعدات الثقيلة فضلا عن قيادة السيارات المسموح بقيادتها لحامل رخصة القيادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة .
إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
رابعا : رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثانية.
إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
خامسا : رخصة قيادة جرار زراعي :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعية ويجب أن يكون طالبها قد بلغ 21 سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة تفيد ان الطالب قد تم 21 سنة ميلادية.
3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
4- عدد 2 شهادة طبية احداهما تثبت سلامة البنية والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة عن القيادة والاخرى تثبت سلامة النظر.
5-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-عدد 4 صور فوتوغرافية.
7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب الطالبالرخيص استخراج رخصة القيادة منة.
8-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر فنى فى القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-الرخصة المنتهية.
4- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القيادة منة.
سادسا : رخصة قيادة دراجة بخارية :
تجيز لحاملها - ممن تكون القيادة مهنتهم - قيادة دراجة بخارية وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
لكي تحصل على هذه الرخصة عليك بتقديم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجديد رقم 155/1999 المعدل لبعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 66 / 1973 خاصة فيما يتعلق بضرورة إتمام سن 18 سنه ميلادية للطالب بالاضافة على الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.
إجراءات تجديد الرخصة :
لتجديد هذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة الخاصة.
سابعا : رخص القيادة لذوى الاحتياجات الخاصة :
مراعاة لظروف هذه الفئة من المواطنين وحماية لهم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلية على استخراج رخص قيادة لهم لقيادة سيارة ملاكى مجهزة بما يتناسب ونوع العاهة او دراجة نارية ذات الثلاث عجلات او اكثر : بالشروط الاتيه :
1-ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
2-ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة الكمسيون الطبى المختص لقيادة سيارة ملاكى معده خصيصا من حيث التصميم بما يناسب حالة الطالب الصحية الناشئة عن العاهه للقدرة على القيادة العادية وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة النارية ذات الثلاث عجلات او اكثر وان يجتاز بنجاح :
أ-اختبارا فنيا لقيادة سيارة ملاكى.
ب- اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور مثبت به نوع المركبة المراد الاختبار عليها ورقمها.
2-عدد4 صور فوتوغرافية.
3- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
4- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة القمسيون الطبى او احدى لجانه الطبية لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة خاصة على ان تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئه عن العاهة.
5- اجتياز اختبار فنى فى القيادة العملية عن السيارة المخصصة خصيصاً لحالتها وفى قواعد وآداب المرور.
6-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
7- التصوير - استلام الرخصة.
ملحوظة : هذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة (58مكرر) من قانون المرور الجديد 155 لسنة 1999 اسوة برخصة السيارة.
إجراءات تجديد الرخصة :
تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة.
ثامنا : رخص القيادة الدولية :
هذه النوعية من الرخص تصدر عن نادى السيارات والرحلات المصرى بشروط :
أ-ان يكون طالب الحصول عليها اما مصريا او اجنبيا مقيما في مصر.
ب- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول وتصرف هذه الرخص بحسب درجة الرخص المصرية.
إجراءات الرخصة الجديدة :
- التوجة الى نادى السيارات والرحلات المصرى بشارع قصر النيل بالقاهرة ومعك نموذج الرخصة الحاصل عليها من احدى ادارات او اقسام المرور.
- شرا ء نموذج من خزينة نادى السيارات حيث يقوم الطالب بملئ البيانات ثم يقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .
- تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا يجوز استخدامها في قيادة المركبات في مصر.
صلاحية رخص القيادة الدولية التى يحملها الاجانب لقيادة المركبات التى تجيز لهم الرخصة قيادتها في مصر :
- هذه الرخصة صالحة في حدود مدة صلاحيتها في الدول الصادرة منها لحامل هذه الرخصة من الفئة (ب) قيادة السيارات الأجرة السياحية.
- لايجوز تجديد هذه الرخص اثناء وجود اصحابها في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجديدها فترة اقامتة في مصر لا يعتد بهذا التجديد.
- ويجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قيادة دولية طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 الحصول على رخصة قيادة دولية خاصة من مصر مع الاعفاء من الاختبارات الفنية في القيادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الاشتراطات فيما يتعلق بالسن واللياقة الصحية.
- سريان رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربية اعضاء جامعة الدول العربية في مصر ويجوز لحاملها الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس نوع رخصته.
- تم عقد اتفاقية بين مصر وسوريا والعراق ولبنان والبحرين ومورتانيا وبموجبها فانه يجوز لحامل رخصة من احدى هذه الدول قيادة سيارة تجيز الرخصة قيادتها في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.
- يجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولية الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس رخصته بشرط توافر الشروط القانونية وهي السن - الحالة الصحية - مع الاعفاء من الاختبار الشفهي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القيادة.
عدم صرف رخص قيادة مصرية للاجانب الوافدين للبلاد الابعد مضى شهر على وصولهم :
- هذا الشرط يسرى بالنسبة للاجانب الوافدين للبلاد ولايحملون رخص قيادة صادرة او رخص قيادة دولية. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد.
- ان يقدم شهادة من الجهه التى يقيم بها او اى مستند اخر يثبت محل اقامته يقتنع بصحته قسم المرور، ويمكن اجراء التحريات اللازمة لاثبات صحة محل الاقامة.
- يقدم شهادة صادرة من سلطات الامن بدولته بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان يكون مصدقا عليها من الجهات المختصة بدولته ومن وزارة الخارجية المصرية بالنسبة للرخصة المهنية.
تاسعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة :
لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القيادة الخاصة او المهنية عليك بتقديم المستندات الاتية :
1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وانها لم تسحب منه بمعرفة أي ادارة او قسم او جهة شرطة.
3- البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة.
4- شهادة براءة الذمة المالية.
5- سداد ثمن الرخصة والتصوير واستلام الرخصة.
عاشرا : نقل القيد للرخصة الخاصة او المهنية من محافظة الى اخرى :
لنقل قيد الرخصة عليك بتقديم المستندات الاتية :
1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-صور شهادة بيانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قيدها منتهية ، فاذا لم تكن منتهية يكتفي بالرخصة المراد نقل قيدها.
3- شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-التصوير وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة.

ضرائب ورسوم رخص المركبات ورخص القيادة
أولاً - الضرائب
ضرائب مركبات النقل السريع :
أ- تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزيناً صافيا على الوجه الآتي :
15 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000 سم3.
18 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1000 سم3 ولاتزيد على 1300 سم3.
30 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
50 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
90 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000 سم3 ولاتزيد على 2500 سم3.
120 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3.
ب- تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيهاً ( 50 جنيهاً ) سنوياً ، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيهاً واحداً ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد .
جـ- تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذي يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنوياً .
د - ضرائب المركبات المقطورة :
تكون هذه الضرائب سنوياً عن المركبات المقطورة المبينة بعد الآتي :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
-- 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة ( الكارفان ).
-- 15 عن المقطورة الزراعية.
250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.
25 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.
20 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للكراب والبضائع معاً والتي تكون من نوعها.
15 -- أ- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
ب- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع " ونش " أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.
ثانياً - الرسوم
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:21 am

ثانياً - الرسوم
1) رسوم رخص قيادة مركات النقل السريع :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
-- 1 عن الرخصة التي تسري لمدة خمس سنوات.
400 -- عن الرخصة التي تسري لمدة سنتين.
600 -- عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.
200 -- عن بدل الفاقد أو التالف.

2) رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
500 -- عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها .
100 -- عن بدل الفاقد أو التالف.
3) رسوم أخرى .
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
400 -- رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.
400 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.
200 -- رسم سنوي مقابل استعمال لوحة المقطورة لوحة الموتوسيكل.
100 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.
250 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.
150 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.
100 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.
10 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد.
-- -- عن الرخصة التي تسري لمدة عشر سنوات .

..: عقوبات قانون المرور :..

1. يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. و تتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.. و تسحب رخصة قيادته إدارياً لمدة تصسعين يوماً و عند إرتكابه ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر فإذا تكرر ذلك سحبت منه الرخصة نهائياً و لا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب. ..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من يناير 2001.
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه قائد الدراجة النارية إذا لم يستخدم غطاء الرأس الواقي..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من الأول من يناير 2001.
3. يعاقب قانون المرور كل من يستخدم التليفون يدوياً أثناء القيادة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عن مائة جنيه.
4. تسحب رخصة قيادة و رخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخالفا للأداب في المركبة أو سمح بإرتكابها فيها.. و في حالة العود خلال سنة من تاريخ الفعل يلغي ترخيص تسيير المركبة و رخصة قائدها و لا يجوز إعادة الترخيص و الرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر.
5. عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد عن مائة جنيه..
6. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
7. يجب على صاحب ترخيص تسيير المركبة تجديد رخصة التسيير في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية للإنتهاء مدة الترخيص بأداء الضرائب و الرسوم المستحقة عليها و رد اللوحات المعدنية.
8. إذا لم يقم صاحب ترخيص التسيير بتجديد الترخيص في الموعد المحدد استحق على المركبة من اليوم التالي لإنقضاء المدة دفع الضرائب و الرسوم المستحقة عن سنة كاملة للمركبة و يفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها.
9. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
10.تسحب رخصة قيادة كل سائق سيارة أجرة لمدة ثلاثين يوما إذا امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضي أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة للسيارات الأجرة بدون عداد .. و في حالة تكرار الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ السحب الأسبق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.. و في حالة العود لاإرتكاب الفعل خلال سنة تلغي رخصة القيادة و لا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.



الحد الأقصى والأدنى للسرعة
أولا : داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات.
ثانيا : الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحليات أو الهيئات العامة للطرق والكباري :
60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
ثالثا : الطرق الصحراوية :
القاهرة / اسكندرية - القاهرة / الاسماعيلية / بورسعيد - القاهرة / السويس - القاهرة / بلبيس - الاسكندرية / مطروح / السلوم - القاهرة / الفيوم - القاهرة / وادى النطرون / العلمين.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
80 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
90 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
رابعا : الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع :
على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلو متراً في الساعة.
ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية السير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق. __________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:21 am

قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

المادة الأولى
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

المادة الثانية
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

المادة الرابعة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

المادة الخامسة
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

المادة السادسة
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

المادة الثامنة
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

(حسنى مبارك )
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالجمعة أبريل 10, 2009 10:22 am

هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير

02
تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين.

03
اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل

04
يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة . مادة 4مكرر- يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .

04 مكرر
يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .

05
تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة .

06
تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية .

06 مكرر
كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها .

06 مكرر 1
لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .

07
اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص .

08
لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة .

08 مكرر
يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا .

09
تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة .

10
ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء .

11
يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة .

12
يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح .

13
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .

14
يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة . ولايجوز ان تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف وتحدد النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية . ولايدخل في هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة .

15
يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاءبانسبة الى شروط التعيين شان الئ شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقى الاعضاء في ذلك شأن اقراتهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الاتى :- المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) شانه في ذلك القاضى من الفئة (أ) النائب فئة (ب) شانه في ذلك شان القاضى من الفئة (ب) المحامى شانه في ذلك شان وكيل النيابة . المندوب شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد شانه في ذلك شان معاون النيابة.

16
يكون شغل وظائف اعضاء الهيئة سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئة . ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت اخذ راى او موافقة المجلس الاعلى للهيئة بحسب الاحوال . ويكون ندب اعضاء الهيئة من فرع الى اخر بقرار من رئيس الهيئة .

16 مكرر
يؤدى اعضاء الهيئة قبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين الأتية اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمال وظيفتى بالشرف والامانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون " ويكون اداء رئيس الهيئة امام رئيس الجمهورية اما اعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة

17
تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعين او الترقية واذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعينهم او ترقيتهم وتعتبر اقدمية اعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة . ويجوز تحديد الأقدمية لمن خارج الهيئة فى قرار التعين وذل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى باحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعينهم فى الوظائف المماثلة او بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها . وبالنسبة للمحامين تحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .

18
اذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيتة الى الدرجة او الفئة الأعلى الا بعد حصولة على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .

19
يكون نقل اعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الأعلى .

20
يجب ان يقيم اعضاء الهيئة فى البلد الذى بة مقر عملهم . ولا يجوز لرئيس الفرع او القسم ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار ريس الهية ولا ان ينقطع عن عملة لسبب غير مفاجئقبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فاذا اخل بهذا الواجب نبهة ئيس الهيئة الى ذلك كتابة وان استمر فى المخالف وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب . ويحل رئيس الفرع او القسم محل ئيس الهيئة فى هذ الإختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع او القسم الذى تتولى رئاستة . وتبين اللأئحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك .

20 مكرر
يحظر على اعضاء الهيئة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعباو الهيئات الأقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقاتهم ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسة لعضوية مجلس الشعب او الذى عين عضوا فية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل لمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب او التعين فية . فاذا لم ينجح العضو المستقيل فى الإنتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى اعطيت على الأقل صرف لة الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذى استحقة وفقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة او بلوغة سن الإحالة للمعاش او الوفاة ايهما اقرب.

21
يجوز اعارة اعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية او فنية بوزارات الحكومة او مصالحها او للهيئات الدولية وذل بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . كما يجوز ندب اعضاء هيئة قضايا الدولة مؤقتا لأعمال اخرى قانونية او فنية غير عملهم او بالإضافة الى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .

22
لايجوز ان تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة .ولا ان تزيد مدة اعارتة على اربع سنوات متصلة . وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد مدة الإعارة الى الخارج على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الإعارة لاتقل عن سنة فإذا عاد المعار الى عملة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجتة الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتة على اول وظيفة تخلو من درجتة . وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة او الندب الإخلال بحسن سير العمل .

23
تحدد مرتبات اعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .

24
وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم للعمل بهذة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى المجلس الأعلى ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس المذكورويكون التقدير بأحدى الدرجات الأتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب ان يحاط رجال الهيئة علما بكل ما يلاحظ عليهم .

25
يختص بتأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة او من يحل محلة رئيسا وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس الهيئة . وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محلة الأقدم من النواب ثم من الوكلاء. ولا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية او النظر فى امر العضو وفقا للمادة 27 او شارك فى ايهما بإجراء تحقيق او فحص او ابداء رأى او بإعداد التقرير المعروض . ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع اقوال العضو والإضلاع على مايبدية من ملاحظات . ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى امر العضو امام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

25 مكرر
تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فقى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة او المستحقين عنهم . ولا تستحق رسوم على هذة الطلبات .

26
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة هى الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التاديبة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة او احد نوابة ولا يقدم هذا الطلب الا بعد تحقيق جنائى او تحقيق ادارى تسمع فية اقوال العضو ويتولى اجراء التحقيق الأدارى عضو ينتدبة وزير العدل لهذا الغرض ز على ان يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معة وبشرط ان لاتقل وظيفتة عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشاؤين وعن مستشار من ادارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى . وتنظم اللأئحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب اعضاء الهيئة .

27
اذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متوالين بدرجة اقل من المتوسط او اربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل الى لجنة التأديب والتظلمات النظر فى امرة . وتقوم اللجنة بفحص حالتة وسماع اقوالة فإذا تبينت صحة التقارير قررت احالتة الى المعاش او نقلة الى وظيفة عامة اخرى . ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن علية بأى وجة من الوجوة امام اية جهة .

27 مكرر
يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد او نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطرق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .

28
لرئيس القسم او الفرع حق تنبية الأعضاء فى دائرة اختصاصاتة الى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبية شفاهة او كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة الى رئيس الهيئة الذى يبلغها الى وزير العدل . وللعضو فى حالة اعتراضة على التنبية الصادر الية كتابة من رئيس القسم او الفرع ان يطلب خلال اسبوع من تاريخ تبليغة اياة الى لجنة التأديب والتظلمات اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبية ولهذة اللجنة ان تجرية بمعرفة احد اعضائها او من ترى ندبة من المستشارين بعد سماع اقوال العضو ان رأت وجها لذلك ولها ان تؤيد التنبية او ان تعتبرة كأن لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل . فإذا كان التنبية صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محلة فيها من يلية فى الأقدمية ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق الإعتراض امام اللجنة المشار اليها . وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبية نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .

29
لايجوز ان يبقى او يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمرة اربعا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .

30
اذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضة مباشرة عملة احيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . ويجوز ان يكون طلب الإحالة الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسة . ويجوز ان تضاف مدة خدمتة المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الأضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للأحالة الى المعاش ولا يجوز ان تزيد على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطية حقا فى المعاش تزيد على ثلاثة ارباع مرتبة ولا على 1080 جنيها فى السنة .

31
استثناء من احكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لايترتب على استقالة اعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش او المكافاة ويسوى المعاش او المكافاة فى هذة الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافاة المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من أجل التغيير




عدد الرسائل : 1
العمر : 54
الإسم و اللقب : اسماعيل
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 13/12/2011

مكتبة القوانين المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبة القوانين المصرية   مكتبة القوانين المصرية Emptyالثلاثاء ديسمبر 13, 2011 5:36 am

مشكورين على هاالعمل الجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مكتبة القوانين المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حمل مكتبة القوانين المصرية
» احدث الأحكام القضائية المصرية
» مصر: محاكمة هشام طلعت كما نشر بالصحافة المصرية
» الغرفة المصرية الدولية للقانون والتحكيم الدولي
» قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 3- في القانون المصري-
انتقل الى: