هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (لاتفاقية 59 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (لاتفاقية 59 ) Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (لاتفاقية 59 )   اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (لاتفاقية 59 ) Emptyالأحد فبراير 22, 2009 10:28 pm

اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (مراجعة، 1937)
الاتفاقية 59 لمنظمة العمل الدولية
اعتمدها المؤتمر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الثالثة والعشرين، 22 حزيران/يونيه 1937
تاريخ بدء النفاذ: 21 شباط/فبراير 1941



إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 حزيران/يونيه 1937،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية التي اعتمدها في دورته الأولي، وهي موضوع البند السادس في جدول أعمال الدورة الحالية.
وإذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدني للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937:
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل عبارة "المنشآت الصناعية" بوجه خاص:
(أ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض.
(ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها، أو تنظيفها، أو اصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها أو اعدادها للبيع، أو تفتيتها أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوي المحركة من كل نوع،
(ج) بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو اصلاح أو تعديل أو هدم أي مبني أو خط سكة حديدية أو خط ترام أو ميناء، أو رصيف ميناء، أو حوض أو قناة، أو ممر مائي للملاحة الداخلية، أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة، أو شبكة للمجاري، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربية، أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه، وغير ذلك من أعمال الإنشاء، فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
(د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية، بما في ذلك مناولة البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل اليدوي.
2- تعين السلطة المختصة في كل دولة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية، والتجارة والزراعة، من ناحية أخرى.
المادة 2
1- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة في أي منشاة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة، وتستثني من ذلك الأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا علي حياة أو صحة أو أخلاق المستخدمين فيها.
المادة 3
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي العمل الذي يؤديه الاحداث في المدارس الفنية، شريطة أن توافق السلطة العامة علي هذا العمل وتشرف عليه.
المادة 4
تسهيلا لانفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية بأن يمسك سجلا بجميع الأشخاص العاملين لديه ممن تقل سنهم عن الثامنة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.
المادة 5
1- فيما يتعلق بالأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا علي حياة أو صحة أو أخلاق العاملين فيها، يتعين علي القوانين الوطنية:
(أ) أن تقرر حدا أو حدودا أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال،
(ب) أو أن تخول سلطة مناسبة بتقرير حد أو حدود أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال.
2- تتضمن التقارير السنوية التي يتعين تقديمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن حد أو حدود السن التي قررتها القوانين الوطنية عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة، أو عن الإجراءات التي اتخدتها السلطة المناسبة بمقتضى الصلاحيات المخولة لها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، حسب الحالة.
الجزء الثاني: أحكام خاصة لبعض البلدان
المادة 6
1- تطبق في اليابان أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المادتين 2 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون السادسة عشرة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، سواء في المناجم أو المصانع.
المادة 7
1- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 4 و 5 علي الهند، ولكن تطبق الأحكام التالية علي جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في المصانع التي تعمل بالقولة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في نقل الركاب أو البضائع أو البريد أو بالسكك الحديدية، أو في مناولة البضائع علي أرصفة الموانئ أو الأحواض أو المرافئ.
4- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة:
(أ) في المناجم والمحاجر وغير ذلك من الأشغال المتصلة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
(ب) في المهن التي تنطبق عليها هذه المادة وتصنفها السلطة المختصة بوصفها خطرة أو ضارة بالصحة.
5- لا يجوز:
(أ) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الثانية عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص،
(ب) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المناجم، ما لم تثبت لياقتهم لهذا العمل بشهادة طبية.
المادة 8
1- تطبق في الصين أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المواد 2 و 4 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة.
(أ) في المناجم التي تستخدم بانتظام خمسين شخصا أو أكثر،
(ب) في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
4- علي كل صاحب عمل في منشأة تنطبق عليها هذه المادة أن يمسك سجلا بجميع العاملين لدية دون السادسة عشرة، علي أن يتضمن المستندات التي تثبت سنهم التي تقررها السلطة المختصة.
المادة 9
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو أكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها، وتعرض الدولة العضو أو الدول الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها، خلال فترة عام واحد، أو في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر، علي السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع، لانفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء آخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد حصولها علي موافقة السلطة أو السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها، بتصديقها علي التعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدي تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تطبيقها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (لاتفاقية 59 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 70 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقة على تعديل اتفاقية إحداث المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة بواسطة الأقمار الصناعية.
» بيان عن جمعية القضاة التونسيين ينتقد أداء المحامين خلال الأحداث الأخيرة
» 741 ملفا مسجلة إلى حد الآن لدى لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة
» دعوى بطلب وقف الأعمال الجديدة
» تونس تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب النووي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: أبحاث و مقالات و ملتقيات :: القانون الإجتماعي التونسي :: الإتفاقيات الدولية للعمل Les Conventions Internationales du Travail-
انتقل الى: