قانون عـ69ـدد المؤرخ في 28/10/2006 يتعلق المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي
بتاريخ 28 أكتوبر 2006 صدر قانون يعفي الهبات بين الأسلاف و بين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي و إقرار المعلوم القار بمائة دينارا.
و كان هذا التخفيض أثره في عمليات التفويت التي يقوم بها الأسلاف و الأعقاب التي تعددت بعدما كانت الهبة مقنعة بعقود بيع.
و هذا هو نص القانون ننشره للفائدة:
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 18 ثالثا فيما يلي نصه :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
18 ثالثا : هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بما في ذلك هبات ملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الانتفاع بهذه الأملاك. 15 عن كل عقد
الفصل 2 - تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الأولى فقرة جديدة فيما يلي نصها :
"وترسم هبات العقارات سواء تعلقت بالملكية أو بملكية الرقبة أو بحق الانتفاع بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بالسجل العقاري بمعلوم قار محدد بمائة دينار".
الفصل 3 - تضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة فيما يلي نصّها :
"وتخضع هبات العقارات سواء تعلقت بالملكية أو بملكية الرقبة أو بحق الانتفاع بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج لمعلوم قار محدّد بمائة دينار".
الفصل 4 - تضاف إلى الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية فيما يلي نصها :
"ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في أملاك موهوبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج على أساس قيمتها في تاريخ امتلاكها من قبل الواهب. وتحتسب مدة التملك في هذه الحالة ابتداء من تاريخ التملك من قبل الواهب".
الفصل 5 - تنقح أحكام العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والنقل نسبة المعلوم
10. عقود العدول أو عقود خط اليد المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الانتفاع بهذه الأملاك أو التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والتي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة. 3%
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 جويلية 2006 و 26 أكتوبر 2006.
مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 جويلية 2006.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أكتوبر 2006.