قانون عدد 18 لسنة 1981 مؤرخ في 9 مارس 1981 يتعلق باحداث معلوم اضافي على طوابع البريد لفائدة منظمة التحرير الفلسطينية.
الفصول
الفصل الاول : رخص احداث معلوم اضافي بمقدار خمسة مليمات لفائدة منظمة التحرير الفلسطينية ود على طوابع البريد التي يقع اصدارها من طرف الادارة البريدية ويكون موضوعها "فلسطين".
الفصل 2 : هذا المعلوم الاضافي الذي يهدف الى اعانة اسر الشهداء والمقاومين الفلسطينيين تتولى استخلاصه وزارة النقل والمواصلات ويدفع لمنظمة التحرير الفلسطينية.