أمر عدد 4111 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و38 منه كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية القائمة الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي