مصر:«النقض» ترسي مبدأ ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش إذا كانت ضرورات التحقيق لا تستلزم ذلك
المحكمة تستند لأحكام الدستور بعدم جواز فرض قيود علي حرية الأشخاص وتصف البحث عن أشياء ليست لها صلة بالجريمة بـ «الأمر المجرد من الشرعية»
أرست محكمة النقض مبدأ إجرائياً يقضي ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش «إذا كانت ضرورات التحقيق وصيانة أمن المجتمع لا تستلزم إصداره».
وأكد الحكم الذي أصدرته الدائرة 35 بمحكمة النقض برئاسة المستشار زغلول البلشي، وعضوية المستشارين محمود مكي ورفعت حنا ونهاد خليفة وعلي الناطور، نواب رئيس محكمة النقض أنه إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض أو التفتيش للمتهم في غير حالات التلبس، دون أن تكون ضرورات التحقيق تستلزم ذلك، أو للبحث عن أشياء لا صلة لها بالجريمة الجاري جمع استدلالات بشأنها، فإن هذا الأمر ليس له ما يبرره، ومجرد من الشرعية.
جاء في حيثيات الحكم «إذا كانت مصلحة التحقيق وضروراته أو صيانة أمن المجتمع ومقتضياته لا تستلزم التفتيش أو التعرض للحرية الشخصية، فإنه طبقاً للمادة «41» من الدستور، لا يجوز فرض قيود علي حرية الأشخاص أو القبض عليهم وتفتيشهم، وإلا كانت القيود مخالفة للأصول والأوضاع التي أقرها الدستور». وقال الحكم: «ضمانات الحرية الشخصية تقوم علي مبدأ الموازنة الدقيقة بين المحافظة علي السكينة وصيانة أمن المجتمع ومكافحة الجريمة وضبط الحياة وضرورات التحقيق من جهة أخري، وبين احترام الحرية الشخصية من جهة ثالثة»