هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ســؤال عاجل

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 57
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

ســؤال عاجل Empty
مُساهمةموضوع: ســؤال عاجل   ســؤال عاجل Emptyالجمعة نوفمبر 21, 2008 8:13 pm

الإشكال التنفيـــذي للعقلة
من يقوم به ؟ هل محامي الشخص الذي وقعت عقلة ممتالكاته على وجه الخطأ ؟ أم العـــدل المنفذ الذي أجرى العقلة ؟
ما هي أهم الإجراءات (لمحة فقط) ؟
أرجو منكم الاجابة
مع جزيل الشكر

أخوكم نــا صر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 57
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

ســؤال عاجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ســؤال عاجل   ســؤال عاجل Emptyالسبت ديسمبر 20, 2008 7:40 am

لقد بحثت في هذا الموضوع وحتى تكون الفائدة أشمل أنشر ماوجدته

الفصل 211 (جديد): من مجلة المرافعات المدنية و التجارية
يجب على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدّم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمرّ في التنفيذ إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويحرّر محضرا يبيّن فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كلّ واحد منهم نسخة من ذلك المحضر.
ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا سبّق مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية. ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه.
وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلّط عليه في صورة رفض مطلبه. وعليه إستدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة.
وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا
وإذا لم يحضر مثيرالصعوبة فإنه يقضى في المشكل كما لو كان حاضرا
ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ حالا على المسودّة بقطع النظر عن الإستئناف ودون لزوم للإعلام به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلّم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به

قرار تعقيبي مدني عدد 16329 مؤرخ في 10 سبتمبر 1986
المبدأ : إن إهمال جدية الإشكال في المادة الإستعجالية يعرض حكم محكمة الموضوع للنقض

قرار تعقيبي مدني عدد 15506 مؤرخ في 23 أكتوبر 1986
المبدأ : إن الدعوى في طلب يقاف تنفيذ قرار إستأنافي و البحث حول الطلب و أسبابه و مانازع به المدعي عليهم يمس بالأصل مما يخرج القضية عن نطاق القضاء الإسعجالي

قرار تعقيبي مدني عدد 41416 مؤرخ في 17 جانفي 1994
المبدأ |: يتعين على القاضي الإستعجالي لينظر في الإشكال التنفيذي أن يتحقق من توفر شرطي التأكد و عدم المساس بالأصل ما إذا كان يقضي في الإشكال كنزاع وقتي و أم أنه سيقضي فيه كنزاع موضوعي

قرار تعقيبي مدني عدد 34432 مؤرخ في 1 فيفري 1995
المبدأ : من المبادئ المسلم بها أن القضاء الإستعجالي يقوم على فكرة الحماية العاجلة التي من شأنها أن تصدر حقا و لا تكتسبه ولا بد للقاضي الإستعجالي لتحقيق ذلك أن يطلع على الوثائق المدلى بها

قرار تعقيبي مدني عدد 48670 مؤرخ في 7 ماي 1997
المبدأ : إن مدعي حصول جدية الإشكال التنفيذي الذي من شأنه أن يؤدي الى إيقاف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال هو أمر موكول لإجتهاد قاضي الأمور المستعجلة



دومــا محتاج لتدخلاتكـــم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 108
العمر : 63
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 171
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

ســؤال عاجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ســؤال عاجل   ســؤال عاجل Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 3:34 pm

السلام عليكم أخ ناصر ، ( نـاصر : يطرح السؤال و يجيب )
ان طرحك للسؤال والجواب عليه ، أسلوب خارق للعادة يعد في نظري من أبدع ما قمت به . وهي طريقة بداغوجية ممتازة و ممتازة جدا تستحق عليها كل الشكر والامتنان. واني أتمني أن تواصل من حين لآخر برشقنا بثمارهذه الطريقة التثقيفية الجديدة التي حتما ستثري المنتدي وتعد مرجعا هاما لمتطرقيه .
واني و بعد اذنك أقترح أن يكون لهذه الطريقة الجديدة عنوانا واضحا كما يلي: ناصر: بطرح السؤال ويجيب .
وعيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بيرم التونسي




عدد الرسائل : 2
العمر : 58
الإسم و اللقب : عبد المعطي ابراهيم
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 17/05/2010

ســؤال عاجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ســؤال عاجل   ســؤال عاجل Emptyالثلاثاء مايو 25, 2010 5:37 am

بسم الله الرحمان الرحيم
أرجو من أستاذنا إنارة سبيلنا ونرجو منه مع احترامنا لما تقدموه لنا
سيدي ما حكم الاعتداء بالعنف انجر عليه موت الضحية بدون سابق اضمار ولا تدبير
نرجو منكم سيدي إنارة سبيلنا وإجابتنا على سؤالنا
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ســؤال عاجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: