السلام عليك أخي العزيز،
في انتظار رد ـأستاذنا العظيم طه العبيدي ، و قطعا ستكون اجابته الحاسمة والقانونية القيمة لتساؤلك .
فان الخصم عن المورد هو ملزم به المالك ، ما لم يوجد اتفاق صريح بنص العقد يجبر المتسوغ ( الكاري ) علي دفع هذا المعلوم
خاصة وان كان المتسوغ يشغل المكري في صبغة تجارية ، فانه يدفع آداءات تقدر بمساحة العقار لفائدة البلدية و تسمي بـ : T.C.L
و هذا الأداء خاص بالتجار .
زيادة علي ذلك فان الفصل المذكور لا معني له اصطلاحا و لا قانونا .
ــ معاليم الشؤون : أي شؤون يقصد به . وبالتالي لا معني لهاته الكلمه و لا عمل عليها قانونا .
ــ وكذلك جميع الأداءات : ان تفسير هذا ، هي الأداءات المستوجبة عليك كتاجر ان كنت كذلك و لا تعني اللأداءات المفروضة علي المالك .
و التالي فلا خوف من ذلك و لن تكون مخالفا ان رفضت دفع معاليم الخصم عن المورد متجاهلا هذا الشرط الغير واضح .
و السلام .