يسعدنا أن نقدم لكم دروس في قانون الأسرة المصري للتحميل أنقر هنا
http://www.4shared.com/file/24612288/63267569/___online.html?s=1
و يحتوي على
المقدمات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة والتعامل معه بدون معوقات
المقدمة الأولي : ماهية محكمة الأسرة.
المقدمة الثانية : التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة.
المقدمة الثالثة : إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية.
المقدمة الرابعة : دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين
المقدمة الخامسة : إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة
المقدمة السادسة : نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة .
المقدمة السابعة : إدارة تنفيذ الأحكام.
شرح المادة الأولي من قانون إصدار محكمة الأسرة
شرح المادة الثانية من قانون إصدار محكمة الأسرة
وتضمن القواعد :
القاعدة الأولي : الإحالة الي محكمة الأسرة .
- التطبيق العملي . الدفع بالإحالة الي محكمة الأسرة
- كيفية الدفع بالإحالة الي محكمة الأسرة المختصة واعلان الخصم الغائب
- الإعلان بالإحالة الي محكمة الأسرة عن طريق المحضرين – عن طريق البريد
- الدعاوى التي لا تحال الي محكمة الأسرة .
- مشكلة عملية : ما هـو الوضع القانوني للدعاوى المحجوزة للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات.
القاعدة الثانية : خضوع جميع الدعاوى التي لم تحال الي محكمة الأسرة لطرق الطعن العادية.
شرح المادة الثالثة من قانون إصدار محكمة الأسرة :والمواد الرابعة والخامسة
إصدار وزير العدل القرارات التنفيذية للقانون 10 لسنة 2004م
- بدء سريان قانون إنشاء محكمة الأسرة.
الشرح والتعليق علي
مواد القانون 10 لسنة 2004
شرح المادة 1 :
- إنشاء محاكم الأسرة وإنشاء دوائها الاستئنافية.
- أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد الطبيعي وغير الطبيعي.
- شروط انعقاد محكمة الأسرة أو أحد الدوائر الاستئنافية خارج نطاق الاختصاص المكاني .
شرح المادة 2 :
- التشكيل القانوني لمحكمة الأسرة.
- هل يعد الخبيريين النفسي والاجتماعي جزء من تشكيل المحكمة .
- الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لمخالفة المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004م
- التشكيل القانوني للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة ، استعانة الدائرة لمحكمة الأسرة بمن تراه من الخبراء.
شرح المادة 3 :
الموضوع الأول : اختصاص محكمة الأسرة " الاختصاص النوعي " ماهية الاختصاص النوعي وبيان عملي بما تثيره مشكلات الاختصاص النوعي .
الموضوع الثاني : صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة ، الإعفاء من الرسوم القضائية ، امتداد الإعفاء لدعوي الحبس من المصاريف.
الموضوع الثالث : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة.
الموضوع الرابع : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بإصدار الأوامر علي العرائض.
شرح المادة 4 :
- نيابة شئون الأسرة وبيان المهام التي أسندها القانون 10 لسنة 2004 لها ، المشكلات العملية التي تثار بمناسبة اختصاصات النيابة
شرح المادة 5 :
- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
- التشكيل القانوني لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
شرح المادة 6 :
- تقديم طلب فض المنازعة كشرط لقبول دعاوى الأحوال الشخصية .
- الدعاوى التي يوجب القانون فيها تقديم طلب فض المنازعة.
- الدعاوى التي لا يوجب القانون فيها تقديم طلب فض المنازعة.
شرح المادة 7 :
شرح المادة 8 :
المراحل التي يمر بها طلب فض المنازعة حتى إصدار القرار فيها.
المرحلة الأولى : تقديم طلب فض المنازعة .
المرحلة الثانية : إعلان ذوى الشأن بجلسة التسوية الودية والجهد الذي يبذل لإتمام التسوية.
المرحلة الثالثة : إنهاء محاولات التسوية الودية " احتمالات التسوية من حيث اتفاق الأطراف ولو جزئياً – احتمال خاص "
- كيف يكون لما اتفق عليه الأطراف قوة السندات التنفيذية …؟
شرح المادة 9 :
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعى طلباً بالتسوية الودية الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
تفادي الدفع بعدم قبول المدعي طلباً بالتسوية .
تفادي الدفع بعدم قبول الدعوى لرفع الدعوى قبل الفصل في طلب التسوية الودية .
مبحث خاص : مشكلات هامة أثارها تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2004.
المشكلة الأولي : ميعاد اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004 والذي يوجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب تسوية المنازعات.
المشكلة الثانية : ميعاد رفع الزوجة لزواج زوجها بأخرى بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004 والذي يوجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الثاني للزوج.
شرح المادة 10 :
شرح المادة 11 :
انعقاد جلسات محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
حضور الخبيرين أمام محكمة الأسرة ودوائها الاستئنافية
الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم حضور الخبيرين جلسات المحاكمة
الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم إيداع الخبيرين التقارير الخاصة .
الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لكون أحد الخبيريين ليس من النساء.
شرح المادة 12 :
تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً – الفهم الصحيح لمسألة الاختصاص المحلي أو المكاني.
رفع أحد الزوجين لأول دعوى أمام محكمة غير مختصة محلياً – الدفع بعدم الاختصاص المحلي .
شرح المادة 13 :
القواعد والإجراءات التي تحكم دعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة.
أولا : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م.
ثانياً : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.
ثالثاً : القواعد والإجراءات الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
رابعاً : القواعد والإجراءات الواردة بقانون الإثبات.
خامساً : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون المدني
شرح المادة 14
إلغاء المشرع الطعن بطريق النقض في دعاوي الأحوال الشخصية
النائب العام وإجازة الطعن بالنقض.
التعامل مع مشكلة منع الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية
ما مدي دستورية منع الطعن بالنقض .
شرح المادة 15 :
إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائها الاستئنافية .
ملحق القوانين والقرارات
القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
قرار وزير العدل رقم 335 لسنة 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لتسوية المنازعات الأسرية
قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 لسنة 2004 بقواعد اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
بيان بالإجراءات العملية لتقديم طلب فض منازعة أسرية ومراحل الفصل فيه .
صيغة طلب مقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية .
مبحث خاص
التعليق علي نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004م
بشأن صندوق نظام تأمين الأسرة
المادة الأولي :
نظام تأمين الأسرة – صندوق تأمين الأسرة
القواعد التي قررها القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن نظام تأمين الأسرة.
المادة الثانية :
الاشتراك الإجباري في نظام تأمين الأسرة وشبهة عدم الدستورية
الفئات المخصصة للاشتراك في نظام تأمين الأسرة
المادة الثالثة :
أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور – مشكلة تدبير الاعتمادات المالية.
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
ميعاد تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2004م
القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
" الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع أ في 18/3/2004م "
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعـاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425هـ - الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية
محمد حسني مبارك