هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين   قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:36 am

الفصول
العنوان الأول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول:
يحدث نظام خاص للضمان الاجتماعي لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين يشمل التأمينات الاجتماعية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وخدمات العمل الصحي والاجتماعي وذلك حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
الفصل 2:
ينطبق هذا النظام على الفنانين والمبدعين والمثقفين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ- إثبات انتمائهم إلى القطاع الثقافي أو ممارستهم لنشاط فني أو ثقافي بصفة قارة وذلك على أساس وثيقة تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، تضبط شروط تسليمها بمقتضى أمر.
ب- عدم خضوعهم لأي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي.
ج- عدم الانتفاع بأية منحة قارة من الدولة أو دخل مرتبط بنشاط آخر.
الفصل 3:
تسند إدارة النظام المنصوص عليه بهذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الباب الثاني : الموارد والنظام المالي
الفصل 4:
تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية:
1- اشتراكات المضمونين الاجتماعيين المشار إليهم بالفصل الأول والمحددة طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
2- خطايا التأخير المنجرة عن عدم احترام الأحكام الخاصة بتسديد الاشتراكات في الآجال القانونية.
3- محصول إيداعات وتوظيف أموال النظام المنصوص عليه بهذا القانون.
4- الهبات والوصايا وكل الموارد المالية الأخرى المسندة بعنوان هذا النظام بموجب نص قانوني أو ترتيبي.
الفصل 5:
تشمل مصاريف النظام المحددة بهذا القانون:
أ- إسداء المنافع المنصوص عليها بهذا النظام.
ب- القسط الخاص بمصاريف إدارة هذا النظام.
الباب الثالث :الانخراط
الفصل 6:
يتعيّن على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون أن ينخرطوا وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الشهر الذي يلي تاريخ بدء خضوعهم للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
يعفى من واجب الانخراط أصحاب جرايات التقاعد والعجز المنصوص عليها بنظام قانوني للضمان الاجتماعي.
يسري مفعول الانخراط إبتداء من تاريخ الخضوع للنظام إذا قدم المطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ الخضوع.
وفي خلاف ذلك يبتدىء مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثية التي يتم خلالها وصول مطلب الانخراط إلى الصندوق الوطني بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينخرطون تلقائيا، وإذا كان الأمر يتعلق بانخراط حتمي، من اليوم الأول من الثلاثية التي تم خلالها إرسال الإنذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي إلى المعني بالأمر ما لم يقم هذا الأخير بالاعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية.
الباب الرابع: الاشتراكات
الفصل 7
تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بـ 11 % من الدخل الموافق للشريحة التي ينتمي إليها المضمون الاجتماعي على أن لاتقل عن ضعف الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة، المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.
توزع نسبة الاشتراكات كما يلي:
-7 % لتمويل جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة
-4 % لتمويل التأمينات الاجتماعية .
الفصل 8
تحدد إجراءات الانخراط وشرائح الدخل و الترسيم بها وأساليب استخلاص الاشتراكات بمقتضى أمر
العنوان الثاني
الباب الأول: المنافع
القسم الأول: التأمينات الاجتماعية
الفصل 9
ينتفع الأشخاص الخاضعون لهذا القانون بمنافع نظام التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وذلك مع مراعاة أحكام الفصول الموالية
الفصل 10
يشترط للانتفاع بالمنح النقدية في حالة المرض أو الوفاة، الحصول على ثلاثيتين من المساهمات الفعلية خلال الأربع ثلاثيات السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحدث .
ولاستحقاق منحة الوضع يتعين على المنخرطة إثبات قضاء أربع ثلاثيات من الاشتراكات الفعلية سابقة للثلاثية التي حصل خلالها الوضع.
الفصل 11
تحدد كيفية صرف المنح بعنوان التأمينات الاجتماعية وطرق احتسابها بمقتضى أمر.
القسم الثاني: جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة
القسم الفرعي الأول: جراية الشيخوخة
الفصل 12
ينتفع الأشخاص الخاضعون لهذا القانون بجراية الشيخوخة عند توفر الشرطين التاليين:
-بلوغ سن الـ 65 سنة
-قضاء فترة تربص دنيا تساوي 40 ثلاثية من المساهمات الفعلية.
الفصل 13
يحدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 200 دينارا شهريا عند توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون ويخول كل جزء من الاشتراك يفوق الـ 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي نسبة 5ر0 % من الدخل المتوسط المرجعي عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 % من الدخل المذكور.
يحدد الدخل المتوسط المتخذ كمرجع لاحتساب جراية الشيخوخة بمقتضى أمر.
القسم الفرعي الثاني:جراية العجز
الفصل 14
ينتفع بجراية عجز المضمون الاجتماعي الذي أصيب بعجز مصدره غير مهني خفض الثلثين على الأقل من طاقته في العمل أو من الكسب.
الفصل 15
يشترط للانتفاع بجراية عجز:
-أن لا يكون المعني قد بلغ السن المطلوبة لافتتاح الحق في جراية شيخوخة.
-أن لا تقل مدة الاشتراكات الفعلية عن 20 ثلاثية.
ولا يطالب المضمون المتضرر من حادث غير مهني بأي شرط تربص.
يحدد مبلغ جراية العجز بـ 200 دينارا شهريا عند توفر الشروط المذكورة الفقرة الأولى من هذا الفصل ويقع الترفيع في هذه الجراية بنسبة 0،5 % من الدخل المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر تزيد عن 40 ثلاثية على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 % من الدخل المذكور.
ويتمتع العاجز بمنحة عجز إلى حدود سن الـ 65 سنة وعند بلوغ هذه السن، يقع استبدال جراية العجز بجراية شيخوخة.
الفصل 16
إذا كان العاجز في حالة تستوجب التجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العادية، ترفع جراية العجز بنسبة قدرها 20 % من مبلغ الجراية.

الفصل 17
يقع تحديد أو مراجعة نسبة العجز من قبل اللجنة الطبية
المنصوص عليها بالفصل 72 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المذكور أعلاه.
ويجري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرة في السنة مراقبة على الحالة الصحية للمنتفع بجراية عجز، ويقع إيقاف جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 14 من هذا القانون.
ويتعين على صاحب جراية العجز أن يخضع لقواعد المراقبة الطبية وفي حالة الامتناع يقع الايقاف الفوري لمتأخرات هذه الجراية.
القسم الفرعي الثالث: جرايات الباقين بعد الوفاة
الفصل 18
يتمتع القرين والأبناء الباقين بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي يتوفر فيه عند وفاته شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون، بجراية الباقين بعد الوفاة.
ويخول نفس الحق للقرين والأبناء الباقين بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي يتوفر فيه عند وفاته شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون، للانتفاع بجراية عجز.
الفصل 19
تستحق جراية القرين والأبناء الباقين بعد الوفاة في صورة قيام علاقة زوجية عند وفاة المضمون.
الفصل 20
يحدد مبلغ جراية الباقين بعد الوفاة بنسبة 50 % من جراية الشيخوخة أو العجز التي انتفع بها الهالك أو كان قد استحقها يوم وفاته. ويرفع في مقدار هذه النسبة إلى حد 75 % من جراية الشيخوخة أو العجز في صورة وجود أبناء منتفعين بجراية.
الفصل 21
ينقطع صرف جراية القرين الباقي بعد الوفاة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين. وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
لا يمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي بعد الوفاة بعنوان عقود زواج متتالية، إلا أنه في صورة افتتاح الحق بالنسبة إلى القرين الباقي بعد الوفاة في جراية جديدة بعنوان الزواج الجديد فلا تصرف إلا الجراية الأرفع.
الفصل 22
لكل يتيم من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي توفر فيه عند الوفاة شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون، الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية:
-إلى بلوغ سن 16 سنة دون أي شرط
-إلى بلوغ سن 21 سنة بشرط الإدلاء بما يثبت متابعة الدراسة بمعهد ثانوي، فني أو مهني، عمومي أو خاص
-إلى بلوغ سن 25 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي وأن لا يكون منتفعا بمنحة جامعية
-دون تحديد السن إذا كان مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجر
-للبنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها
ويخول هذا الحق ليتامى المنتفع بجراية عجز أو المضمون المتوفى قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي توفر فيه عند وفاته، شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون.
الفصل 23
تحدد نسبة جراية الأيتام بـ 30 % من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفى أو كان قد استحقها يوم وفاته.
الفصل 24
تعتبر الجراية الممنوحة للأيتام بموجب هذا القانون ذات صبغة جماعية وينخفض مقدارها كلما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الانتفاع بها أو صار اليتيم يشتغل أو تزوج أو توفي.
ويوقف صرف الجراية الممنوحة لليتيم طالما كان المنتفع بها مكفولا من قبل مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة بإعانة من الدولة.
الفصل 25
في صورة الجمع بين جراية القرين الباقي بعد الوفاة وجرايات الأيتام لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان بالإمكان أن يتقاضاها ويقع عند الاقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات الأيتام.
القسم الثالث: تصفية الجرايات
الفصل 26:
يتم تقديم كل مطلب في جراية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون قد بلغ سنا تخول له الحق في الجراية أو انقطع عن ممارسة نشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي أو الذي وقع فيه الإعلان عن عجزه أو وفاته.
كل تأخير في تقديم مطلب تصفية الجراية ينجر عنه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل أجل دفعها قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء.
الفصل 27:
يبتدىء التمتع بالجرايات المنصوص عليها بهذا القانون من اليوم الأول من الشهر الموالي الذي انقطع فيه المضمون عن نشاطه المهني الخاضع لهذا النظام أو اعترف له فيه بصفة العجز أو توفي فيه.
وفي صورة انتفاء الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون أو وفاة المضمون ينقطع صرف الجراية عند انقضاء الشهر الذي تم خلاله انتفاء الشروط أو الوفاة.
الفصل 28:
تدفع متأخرات الجراية شهريا بعد انقضاء المدة وبآخر مقر لصاحبها ويتم دفع المتأخرات الأولى على أقصى حد في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي تم فيه التكوين النهائي للملف.
الفصل 29:
لا يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض أو إيقاف أو إلغاء صرف المنافع المقدم في شأنها طلب مصحوب بالوثائق اللازمة ومستجيب لشروط الانتفاع بها.
الفصل 30:
لا تحال ولا تحجز الجرايات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يتعلق الأمر بدفع ديون تابعة للنفقة على أن لا يتجاوز الجزء المحال أو المحجوز مقدار المبلغ المرخص في حجزه بالنسبة إلى الأجور.
ويمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخصم مبلغ المنافع المقبوضة دون وجه قانوني من مقدار المنافع الراجعة لمن يهمهم الأمر ولا يجري هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق الوطني عن القبض دون وجه قانوني وذلك في حدود المبلغ المرخص فيه لحجز الأجور.
الفصل 31:
يتم الترفيع في مبلغ الجرايات، بما في ذلك الحد الأدنى، أثناء مدة صرفها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.
ويضبط المبلغ الشهري للترفيعات بالرجوع إلى نسبة تطوّر الأجر الأدنى المضمون.
ويحتسب مبلغ الترفيعات بضرب نسبة الزيادة المذكورة أعلاه في مبلغ الجراية قبل الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون.
العنوان الثالث: أحكام مختلفة
الفصل 32:
فيما عدا الفصول 108 و111 مكرر و114، تسحب مقتضيات الفصل 96 والفصول من 100 إلى 118 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، على الأشخاص المشار إليهم بهذا القانون.
العنوان الرابع: أحكام إنتقالية
الفصل 33:
ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون والذين يتجاوز سنهم عند صدوره الـ 55 سنة والمتمتعون بمنح قارة من الدولة، بخدمات العلاج وبجراية شيخوخة لا يقل مبلغها عن 200 دينار شهريا، دون اشتراط دفع مساهمات بعنوان هذا النظام.
وإذا تجاوز مبلغ المنحة مقدار جراية الشيخوخة المشار إليه أعلاه، يتم الترفيع في مبلغ هذه الجراية إلى حدود مبلغ المنحة دون إمكانية الجمع بينهما.
الفصل 34:
يتمتع الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون والذين يتجاوز سنهم عند صدوره الـ 55 سنة والذين لا ينتفعون بأية منحة قارة من الدولة، بخدمات العلاج وبجراية شيخوخة لا يقل مبلغها عن 200 دينار شهريا، دون انتظار بلوغهم السن القانونية للتقاعد إذا تبين أنهم مصابون بعجز أو لا يتمتعون بأي دخل قار، مع عدم مطالبتهم بدفع المساهمات المنصوص عليها بهذا النظام.
الفصل 35:
يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون والذين يتجاوز سنهم الـ 55 سنة، الانخراط بهذا النظام وتسديد المساهمات إلى حين بلوغ سن الـ 65 سنة، إذا ثبت أن لديهم دخلا قارا.
ويتم تمتيعهم بجراية شيخوخة لا يقل مبلغها عن 200 دينار شهريا عند بلوغ سن الـ 65 سنة دون اشتراط مدة التربص المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
الفصل 36:
تسحب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 33 من هذا القانون على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة عند صدوره والمنتفعين بمنحة قارة من الدولة.
وينتفع الأشخاص المصابون منهم بعجز، بخدمات العلاج وبجراية عجز يتم تحويلها عند بلوغ سن الـ 65 سنة إلى جراية شيخوخة.
تنتفع أرامل الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون واللاتي يتقاضين منحة قارة من الدولة، بخدمات العلاج وبجراية الباقين بعد الوفاة.
الفصل 37:
يمكن للفنانين والمبدعين والمثقفين المنخرطين قبل صدور هذا القانون بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي المنصوص عليه بمقتضى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995، الاختيار بين مواصلة الانتفاع بهذا النظام أو الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
يمارس حق الخيار بموجب مطلب كتابي يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
يبتدىء مفعول الخيار بداية من اليوم الأول من الثلاثية الموالية لتلك التي تم خلالها تقديم المطلب
الفصل 38:
يمنح حق الرجوع في الخيار المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للمضمون ويجري ذلك بداية من اليوم الأول من السنة التي تلي تلك التي قدم خلالها المضمون مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع في الخيار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانـون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
» قانون عدد 71 لسنة 1982 مؤرخ في 15 اوت 1982 يتعلق باتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
» قانون عدد 36 لسنة 1980 مؤرخ في 28 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
» قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ فى 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
» قانون عدد 58 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: