هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أرجوكم ساعدوني يارجال القانون

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ola




عدد الرسائل : 1
العمر : 37
الإسم و اللقب : olaalali
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

أرجوكم ساعدوني يارجال القانون Empty
مُساهمةموضوع: أرجوكم ساعدوني يارجال القانون   أرجوكم ساعدوني يارجال القانون Emptyالأربعاء أغسطس 13, 2008 8:39 pm

إلى مدير المنتدى وجميع الأعضاء الكرام تحية طيبة وبعد
بعد البحث في المنتديات عثرت على منتداكم المفيد جزاكم الله خيرا
انا علا من سوريا
أريد أن أسألكم سؤالا في القانون
راجية منكم الاجابة المفيدة
تزوجت أختي من رجل مصري الجنسية وهو الأن لايريد
أن يرسلها الى سوريا لانه سيقوم بإخراج الجنسية المصرية لاختي
ويقول أن الجنسية تتطلب منها أن لا تخرج من مصر لمدة عامين كاملين
وطلب منا أوراقأ كشهادة الميلاد والهوية الشخصية من أجل ذلك
سؤالي
هل تتطلب الجنسية المصرية ذلك الأمر أي لا تغادر أختي مصر لمدة عامين كاملين
وماهي الأوراق المطلوبة لذلك
جزاكم الله خيرا
أرجوكم ساعدوني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أرجوكم ساعدوني يارجال القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجوكم ساعدوني يارجال القانون   أرجوكم ساعدوني يارجال القانون Emptyالجمعة أغسطس 15, 2008 7:52 am

شكرا على إهتمامك بالموقع و ردا على تساؤلك أجيبك بما يلي:
إن القانون المصري يمنح الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك ، وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة ، مع التحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين ، ليصدر بعد هذه المدة قرار السيد وزير الداخلية باكتسابها الجنسية المصرية ، حيث تختص وزارة الداخلية ( مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية ) وحدها بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا .
واذا اكتسبت الزوجة الأحنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته .
و بالتالي فإن شرط الإقامة بمصر غير وارد في القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية.
أما الوثائق المطلوبة فهي :
يتم استيفاء طلب اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية ( نموذج 19 ج ) والتوقيع عليه من كل من الزوج والزوجة ويرفق به مايلى :


1.وثيقة الزواج المصرية .
ولا تقبل أي وثيقة زواج أجنبية ، وفى حالة عدم إتمام إجراءات هذا الزواج بالطرق الشرعية والرسمية طبقا للقانون المصرى فانه يلزم اتخاذ هذه الخطوة أولا وذلك بالتصادق على ماتم من زواج ثم الحصول على وثيقة الزواج المصرية ، ويمكن أن يتم ذلك بالقسم القنصلى .
2.شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج أو أحد أعمامه أو عماته (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).
3. جواز السفر المصري للزوج.
4.جواز سفر الزوجة.
5.إقرار كتابي موقع من الزوج يفيد برغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية ، وأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.
6. عدد 4 صور فوتوغرافية.
الرسوم المطلوبة :
مبلغ 95 دولار نقدا أو بشيك مقبول الدفع Money Order بأسم القنصلية .
هذا ولا يعنى تقديم هذه الأوراق والمستندات اكتساب الجنسية المصرية بمجرد تقديمها، حيث لا يتم اكتساب الجنسية الا بصدور قرار السيد وزير الداخلية بالموافقة للزوجة على اكتساب الجنسية المصرية . وعلي الزوج والزوجة تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.
بعد هذه الفترة يصدر قرار السيد وزير الداخلية المشار أليه ثم تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلي القنصلية والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الشأن.

لإطلاع على قانون الجنسية المصري من هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 56
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

أرجوكم ساعدوني يارجال القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجوكم ساعدوني يارجال القانون   أرجوكم ساعدوني يارجال القانون Emptyالسبت ديسمبر 13, 2008 2:13 am

انا معاك تماما يا استاذ/ طه واحب اققول للأخت علا ان شقيقتها تستطيع زيارة سوريا والرجوع الى مصر دون ادنى مشكلة حتى ولو لم تكن متزوجة من مصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أرجوكم ساعدوني يارجال القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ساعدوني يا رجال القانون
» أرجوكم أغيثوني أستاذنا الفاضل طه العبيدي
» lرجوكم ساعدوني
» بسوسة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و عمادة المحامين بأكس أن بروفانس ينظمان ملتقى دولي حول موضوعين "الطلاق في القانون التونسي و القانون الفرنسي" و"مسؤولية المحامي" إضافة إلى ندوة تكوينية
» قانون عدد 47 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: