الفصل الأول :
تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الاخيرة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة
1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية وتعوض بالاحكام التالية :
الفصل 3 ( جديد ) : تختص المحكمة الادارية بالنظر في دعاوي تجاوز السلطة التي ترفع لالغاء المقررات الصادرة في المادة الادارية.
الفصل 33 فقرة أخيرة ( جديدة ) : ويتم في اطار دعوى تجاوز السلطة تمثيل الدولة من قبل الوزراء المعنيين، ومن قبل الوزير الأول بالنسبة للدعوى المتعلقة بالاوامر، كما يتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل رؤسائها. ويمكن لجميع هذه السلطات الإدارية تفويض من يمثلها في الغرض طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 : تضاف إلى الفصول 19 و21 و35 و59 من القانون عـدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الاحكام التالية :
الفصل 19 فقرة أخيرة :
- ابتدائيا في دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية. وتخضع هذه الدعاوى إلى نفس الآجال والإجراءات والقواعد المنطبقة لدى الدوائر الابتدائية، غير آن المطلب المسبق يكون وجوبيا. ولا يمكن للدعاوى المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية المنقحة لنصوص قانونية سابقة والصادرة بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية أن تستنذ إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون.
الفصل 21 فقرة أخيرة : وتنظر استئنافيا في الاحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في مادة تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية. ويخضع الاستئناف إلى نفس الآجال والاجراءات والقواعد المنطبقة لدى الدوائر الاستئنافية.
الفصل 35 فقرة أخيرة : وتقدم دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى التعقيب.
الفصل 59 فقرة قبل أخيرة : ويرفع الاستئناف المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 21 من هذا القانون لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب ويسلم له وصل في ذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة السابقة.