هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون مكافحة غسيل الأموال المصري

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: قانون مكافحة غسيل الأموال المصري   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالخميس فبراير 14, 2008 10:38 am

قانون مكافحة غسيل الأموال
رقم المادة الموضوع نص المادة


استناد قانون رقم 80 لسنة2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال *المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ (المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق . (المادة الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هــ الموافق 22 مايـــــــــــو سنة 2002 م حســــنى مبارك ________________________________________________
* تم التعديل بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 8 يونية سنة 2003 م
001
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك : (أ‌) الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم. (ب) غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . (ج) المؤسسات المالية : 1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر 2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى . 3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . 4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية . 5. الجهات العاملة فى مجال تلقــــى الأموال . 6. صندوق توفير البريد . 7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى . 8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى . 9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم . -3- 10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين . 11. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء* . و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا* . (د) المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . (هـ ) الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال . (و) الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
002
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (86 ) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها ، بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى . * أضيفت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 . ** تم اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش " بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .
003
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين . ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
004
تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال . وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
005
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية . وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
006
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
007
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال
008
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف . ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .
009
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة (Cool من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام . ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة .
010
تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة .
011
تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة .
012
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها .
013
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
014
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
015
يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من أحكام المواد (11،9،Cool من هذا القانون
016
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه .
017
فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
018
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة الى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
019
يكون للجهات المشار اليها فى المادة (18) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
020
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها . كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها . * تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالخميس فبراير 14, 2008 10:40 am

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال
رقم المادة الموضوع نص المادة

استناد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون التجارة ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛ وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ (الموافق 9 يونية سنة 2003م) رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف عبيد
001 الفصل الأول التعريفات – فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم ينص على خلاف ذلك . القانون : قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم . غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . المؤسسات المالية : 1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر . 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية . الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها . رأس المال المخاطر. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية . تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . السمسرة فى الأوراق المالية . المالك المسجل . أمناء الحفظ . بنوك الايداع . 5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا . 6- صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد . 7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى : الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها . جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له . 8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى . 9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . 10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 . 11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا . المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه . الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 . الجهات الرقابية ، وتشمل : السلطات الرقابية : وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل : وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد . البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التأمين . الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق . الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم . الهيئة العامة للتمويل العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى . الجهات الرقابية العامة : وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال . العميل : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة . المستفيد الحقيقى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .
002 الفصل الأول التعريفات – تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى : 1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها. 2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص . 3- الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها . ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية . 4- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص . 5- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 6- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 7- جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 8- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 11- جرائم سرقة الأموال واغتصابها . 12- جرائم النصب وخيانة الأمانة . 13- جرائم التدليس والغش . 14- جرائم الفجور والدعارة . 15- الجرائم الواقعة على الآثار . 16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة. 17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها .
003 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما يأتى : 1- تلقى الاخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة . 2- تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات المشار إليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة . 3- القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2) من القانون، أو أية جريمة أخرى . 5- التقدم إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية . 6- التصرف فى الاخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب أية جريمة . 7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية . 8- التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال . 9- وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات . 10- تبادل المعلومات المشار إليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات ، والتنسيق معها ، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد أنشطة غسل الأموال . 11- تبادل المعلومات المشار إليها مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله . 12- وضع النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص والتحليل ، والتسجيل فى قاعدة البيانات. 13- وضع القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها . 14- التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً ، لمكافحة غسل الأموال . 15- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالسلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية . 16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات فى مجال مكافحة غسل الأموال ، ومتابعة هذه الأنشطة على المستوى الدولى ، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج. 17- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال ، والتبصير بمخاطر إجراءات التحويلات من خلال قنوات غير رسمية . 18- وضع القواعد التى يجب مراعاتها فى إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وكذلك النموذج الذى يستخدم فى ذلك الإفصاح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: ج 2   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالخميس فبراير 14, 2008 10:41 am

019 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات .
020 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - تضع كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التى تخضع لها وذلك فى مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الأموال ، وتحدد الالتزامات التى يتعين على هذه المؤسسات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط ، مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية
021 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات قانونية
022 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - تتبع فى وضع النظم المشار إليها فى المادة (21) من هذه اللائحة ، الضوابط الآتية : 1- أن يكون التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب ، أو بدء التعامل بأية صورة مع أى من المؤسسات المالية ، وأن يتم تجديد التعرف عند ظهور شكوك بشأنه فى أية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقى ، على أن يتضمن التعرف ، فى جميع الأحوال الوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد الحقيقى . كما يتم التعرف عند إجراء أية عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذى تقرره السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة نشاطها . 2- أن يكون التعرف استنادا إلى مستندات قانونية ، وأن يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات، لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب أو انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية على حسب الأحوال . 3- ان يتم تحديث بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية المشار اليها بصفة دورية . 4- أن يراعى فى التعرف على هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية وعلى أوضاعه القانونية ، استيفاء البيانات المثبتــــة لطبيعته ، وكيانه القانونى ، وأسمه ، وموطنه ، وممثله القانونى ، وسنده فى تمثيله ، وتكوينه المالى وأوجه نشاطــــــــــــه ، وأسماء وعناوين الشركاء ، أو المساهمين الذين تجاوز ملكية كل منهم (10%) من رأس مال الشركة على حسب الأحوال ، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات. 5- ألا يقبل من الوكيل كالمحامى أو المحاسب أو الوسيط المالى ، ومن فى حكمهم التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استيفاء بيانات التعرف على النحــو المشار إليه . 6- أن تقوم المؤسسة المالية ، عند الاشتباه فى صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات التعرف ، بالتحقق من صحتها بكافة الطرق ، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات كمصلحة التسجيل التجارى ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات ، ومصلحة الأحوال المدنية ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها . 7- أية ضوابط أخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية
023 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة ، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية . وتوافى كل سلطة من السلطات الرقابية الوحدة بتقرير دورى عن نشاطها فى مجال مكافحة غسل الأموال واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة
024 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به . وتخطر السلطة الرقابية الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ممن تتوافر فيه ذات الشروط .
025 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة ، المشار إليها فى المادة (1) من هذه اللائحة ، مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال ، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ، ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به . وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه ، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ، ممن تتوافر فيه ذات الشروط .
026 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال ، بما فى ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات فى هذا الخصوص .
027 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحرى والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال .
028 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - إذا تبين لأى من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل الأموال تعين عليها أن تبادر بإخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة ، ويراعى فى الإخطار البيانات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة ، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانونا فى شأن إجراءات التحرى والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقا للمادتين (4،5) من القانون .
029 الفصل الخامس المؤسسات المالية - تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات ، على النحو الوارد بالمواد التالية .
030 الفصل الخامس المؤسسات المالية تضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصاً للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخــاص الاعتبارية ، على أن يتبع فى وضع هذه النظم الضوابط المنصوص عليها فى المادة (22) من هذه اللائحة ، بالإضافة الى أية ضوابط أخرى تكون لازمة فى هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة أوجه نشاط المؤسسة. وعلى كل مؤسسة مالية موافاة السلطة الرقابية المختصة والوحدة بتلك النظم .
031 الفصل الخامس المؤسسات المالية - تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على النماذج التى تضعها الوحدة ، ويتعين عليها أن تضع القواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل القيام بواجب الإخطار متضمنة المعايير التفصيلية للاشتباه والتى تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة .
032 الفصل الخامس المؤسسات المالية يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه . وأن تحدثها بصفة دورية وكلما اقتضى الحال لتتمشى مع التطورات فى مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال على المستويين المحلى والدولى .
033 الفصل الخامس المؤسسات المالية تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
034 الفصل الخامس المؤسسات المالية - يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية ، وبحسب طبيعة نشاطها ، إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين وفقا لما يلى : وبالنسبة للحسابات التى يتم فتحها فى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب . بالنسبة للعمليات التى يتم تنفيذها لعملاء ليست لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية
035 الفصل الخامس المؤسسات المالية تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال ، يراعى فى اختياره أن يكون من مستوى وظيفى عال فى المؤسسة ، وأن تتوافر لديه المؤهلات العملية والخبرة العملية الكافية .
036 الفصل الخامس المؤسسات المالية تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقى المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتبه فيها ، التى تتيحها أنظمة المؤسسة المالية الداخلية ، أو التى ترد اليه من العاملين ، أو من أية جهة أخرى ، وقيامه بفحص هذه العمليات وإتخاذ القرار فى شأن إخطار الوحدة بها أو حفظها ، على أن يكون قرار الحفظ مسببا وأن تكون مسئولية الإخطار منوطة به.
037 الفصل الخامس المؤسسات المالية على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته فى استقلالية ، وبما يكفل الحافظ على سرية المعلومات التى ترد إليه والإجراءات التى يقوم بها ، ويكون له فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التى تلزم لقيامه بأعمال الفحص ، ومراجعة النظم والإجراءات التى تضعها المؤسسة المالية لمكافحة غسل الأموال ومدى الالتزام بتطبيقها ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها .
038 الفصل الخامس المؤسسات المالية يعد المدير المسئول تقريرا مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال فى المؤسسة ، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ فى شأنها مشفوعا بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن . ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة لإبداء ما يراه من ملاحظات ، وما يقرر اتخاذه من إجراءات فى شأنه ، ويرسل هذا التقرير إلى الوحدة مشفوعاً بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة فى شأنه .
039 الفصل الخامس المؤسسات المالية يتولى المدير المسئول إمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات ، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات فى سبيل مباشرتها أعمال التحرى والفحص ، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة فى الوحدة ، كما يكون مسئولا عما يتعلق بوضع وتنفيذ خطط ومناهج وبرامج التأهيل والتدريب .
040 الفصل الخامس المؤسسات المالية تعد فى كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الإخطار عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو الى حين صدور قرار أو حكم نهائى فى شأن العمليــــة أيهما أطول .
041 الفصل السادس التدريب والتأهيل فى مجال غسل الأموال تضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الأخرى والوحدة ، خططا وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها فى مجال مكافحة غسل الأموال ، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم فى هذا المجال . ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والسلطات والجهات المشار اليها وبين الوحدة .
042
يستعان فى تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل ، بالمعاهد المتخصصة التى تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال من بين أغراضها ، محلية كانت أو خارجية ، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصوص ، ويكون ذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة .
043 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال يكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال مكافحة غسل الأموال فى كافة صوره المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
044 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال تزود قاعدة البيانات فى الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار اليها فى المادة (43) من هذه اللائحة وملخص لأهم أحكام هذه الاتفاقيات ، وبوجه خاص ، بيان الجهة التى تحددها كل اتفاقية لتبادل التعاون الدولى عن طريقها .
045 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال - تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية فى دولة أجنبية لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها .
046 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال تعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الأموال ، وذلك لتيسير التعاون الدولى بصوره المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات فى ذلك الشأن
047 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال تعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات دولية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها ، من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال ، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك فى الحالات التى تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية
048 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالا لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعهد الوحدات الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات ، وبوجه خاص ، ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا فى الغرض الذى طلبت من أجله ، وألا تقدم إلـــــــــــى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الوحدة التى تقدم المعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 55
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مكافحة غسيل الأموال المصري   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالثلاثاء أغسطس 26, 2008 8:23 pm

مشكور بس احنا محتاجين غسالة فول اتوماتك لان هنغسل اية ولا ايه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسامةعسول




عدد الرسائل : 1
العمر : 34
الإسم و اللقب : osama
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 07/02/2009

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مكافحة غسيل الأموال المصري   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالسبت فبراير 07, 2009 5:19 pm

مشكور على هذا الموضوع الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 57
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مكافحة غسيل الأموال المصري   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالأحد فبراير 08, 2009 2:43 pm

مرحبا بك يا أخ أسامة في المنتدى

أصالة عن نفسي و بإسم مدير المنتدى أ/طه العبيدي أتمنى أن تجد في المنتدى كل المواضيع التي تشد إهتمامك

هذا المنتدى منكم و إليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 55
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مكافحة غسيل الأموال المصري   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالثلاثاء مارس 24, 2009 3:46 pm

مشكووووووووووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد السمري




عدد الرسائل : 3
العمر : 35
الإسم و اللقب : mhm semare
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: سوال ياريت حد يجاوبني علية   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالثلاثاء سبتمبر 29, 2009 3:22 am

ياريت يا جماعة تساعدوني في هذه المشكلة

انا متاجر فوركس الي هو متاجرة العملات في البورصة العالمية

وبتاجر من خلال منصة تداول تابعة الى شركة عالمية الكثير من المصرين يتاجرون فيها

وانا والحمد لله متمكن في هذا العمل

كنت قد ارسلت مبلغ من المال وضاربة به من خلال هذه الشركة

وقد حققت والحمد لله مبلغ ممتاز من المال

فا قمت باول عمليه تحويل من خلال الشركة الى البنك هنا في مصر فتمت بنجاح والحمد لله

في تاني مرة تاخر التحويل كثيرا فا ذهبت الى البنك ووجد حسابي في البنك معلق سالت لماذ قالو اشتباه في غسيل اموال

فقلت ايه الحل قالو هات العقد الي بينك وبين الشركة واسم الشركة واحنا هنشوف

فا قدمت الورق المطلوب كامل وتم الاتصال مع الشركة واثبت ان اورقي ساليمة

وما فيش فيها اي شاكل وان جميع العمليات في البولارصة تمت من خلال الاي بي بتاعي

فا رحت للبنك بعد التاكد من هذه الاموال دخلت بشكل شرعي وليست غسيل او غيرة

لقيتهم بيقولو اصبر اصبر اصبر الى الان مر على الموضوع اكتر من ثلاثة شهور ولا اي جديد

مع العلم اني تمكنت من فتحت حساب في بنك اخر واستقبلت عليه تحويل وبعد ذلك تم

رفض اي تحويل يصل على اسمي

فاريد ان اعرف اين المشكلة ياريت تساعدوني لان المبلغ الي موقوغف في البك كبير وليس بالهيمن

[/size][size=18]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 55
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مكافحة غسيل الأموال المصري   قانون مكافحة غسيل الأموال المصري Emptyالخميس أكتوبر 08, 2009 2:33 pm

تم الرد عليك من قبل وتقبل تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مكافحة غسيل الأموال المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 3- في القانون المصري-
انتقل الى: