هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 102 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 جوان 1975 المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 102 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 جوان 1975 المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 102 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 جوان 1975 المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية   قانون عدد 102 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 جوان 1975 المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:40 pm

قانون عدد 102 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 جوان 1975 المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية



الفصول
الفصل الاول : تلغى الفصول 1 (الفقرة 2) و2و3و4(الفقرة 2) من القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية وتعوض بما يلي :

الفصل 1 (الفقرة 2 جديدة) : ويخضع الديوان لاشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

الفصل 2 (الجديد) : تتمثل مهمة ديوان المياه المعدنية في تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع المياه المعدنية الحارة وقطاع المياه المعلبة.
ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة بــ :
اولا اقتراح مخططات تنمية قطاع المياه المعدنية الحارة وقطاع المياه المعلبة.
ثانيا : اقتراح قصد المصادقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل المشاريع المتعلقة باحداث مؤسسات تابعة لهذين القطاعين وكذلك توسيع الوحدات الموجودة او ادخال التحويرات عليها.
ثالثا : اقتراح وتنفيذ مع الوزارات المعنية :
- السياسة المتعلقة بمراقبة الانشطة التابعة لقطاع المياه المعدنية الحارة وذلك بمساعدة لجنة طبية.
- السياسة المتعلقة بمراقبة استغلال المياه المعلبة في كل المراحل وذلك بمساعدة لجنة قارة للمياه المعلبة.
رابعا : الاشراف بمعية وزارة الصحة اعلمومية والهيآت المختصة على مراقبة مؤسسات قطاع المياه المعدنية الحارة ووحدات المياه المعلبة.
خامسا : اقتراح تعريفات الخدمات لمحطات المياه المعدنية على السلط المختصة وكذلك بالنسبة لاسعار المياه المعلبة على جميع المراحل.
سادسا : النهوض بالتكوين المهني بقطاع المياه المعدنية الحارة وقطع المياه المعلبة.
سابعا : القيام بعمل منسق تعد النهوض بقطاع المياه المعدنية الحارة وقطاع المياه المعلبة.
ثامنا: القيام بجميع الدراسات الفنية الاقتصادية والمالية او تكليف من يقوم بها.
تاسعا: اقتراح التدابير اللازمة لتنمية متناسقة لقطاع المياه المعدنية الحارة وقطاع المياه المعلبة.
الفصل 3 (الجديد) : يمكن لديوان المياه المعدنية ان يكلف بمهمة التصرف في مؤسسات قطاع المياه المعدنية الحارة المشار اليها بالفصل 5 من هذا القانون او استغلال المياه المعلبة، كل شخص او ذات معنوية من ذوي الاختصاص وذلك بمقتضى اتفاقية تقع المصادقة عليها بأمر
الفصل 2- يضاف للقانون عدد58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 و المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية فصل 2 مكرر وفصل 7 مكرر يحرران كما يلي:
الفصل2 مكرر : يكلف ديوان المياه المعدنية بتسيير مؤسسات قطاع المياه المعدنية الحارة وله ان يكلف بالتصرف في هذه المؤسسات كل شخص او ذات معنوية من ذوي الاختصاص بعد موافقة سلطة الاشراف.
ويمكن للديوان ان يقوم :
- بتقديم الخدمات الفندقية داخل المراكز الاستشفلئية
- باستغلال المياه المعلبة
الفصل 4 (الفقرة 2 جديدة) : يساعد الرئيس المدير العام لجنة طبية ولجنة قارة للمياه المعلبة تضبط تركيبة ومهام وكيفية تسيير اللجنتين بأمر.
الفصل 7 مكرر : تقع معاينة مخالفات النصوص التشريعية والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بقطاع المياه المعدنية الحارة والمياه المعلبة بمقتضى محاضر محررة من طرف اعوان ديوان المياه المعدنية الذين يعينهم وزير السياحة والصناعات التقليدية والمحلفين وذلك دون مساس من سلطات الاعوان الاخرين المؤهلين لذلك.
وتكون هذه المحاضر معتمدة الى يثبت ما يخالفها وتوجه بطريقة التسلسل الاداري في ظرف ثمانية ايام الى وزير السياحة والصناعات التقليدية الذي يتخذ التحفظية اللازمة بشأنها عند الاقتضاء ويحيلها الى المحكمة المختصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 102 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 جوان 1975 المتعلق باحداث ديوان المياه المعدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: